responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 646
الْمَادَّةُ 561) نَفَقَةُ الْمَأْجُورِ عَلَى الْآخَرِ مَثَلًا عَلَفُ الدَّابَّةِ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ وَسَقْيُهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَكِنْ لَوْ أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرَ عَلَفَ الدَّابَّةِ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا تَبَرُّعًا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ مِنْ صَاحِبِهَا بَعْدَ. نَفَقَةِ الْمَأْجُورِ عَلَى الْآجِرِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا لِأَنَّ الْمَأْجُورَ مِلْكُ الْآجِرِ.
حَتَّى أَنَّهُ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْإِنْفَاقَ عَلَى الدَّابَّةِ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً. لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ نَفْعٌ وَفَائِدَةٌ لِلْمُؤَجِّرِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 462) وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الدَّابَّةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ حَسَبَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْأُجْرَةِ قَدْرَ الْعَلَفِ ثُمَّ يُوَكِّلُهُ رَبُّهَا بِصَرْفِهِ عَلَيْهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا عَلَفُ الدَّابَّةِ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ وَسَقْيُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُقَدِّمْ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَفًا لِلدَّابَّةِ الَّتِي اسْتَكْرَاهَا وَهَلَكَتْ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الْبَزَّازِيَّةُ) كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ تَقْدِيمَ الْعَلَفِ لِلدَّابَّةِ وَلَمْ يُقَدِّمْهُ لَهُ وَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ لِفَسَادِ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ الشَّرْطِ كَمَا تَقَدَّمَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ) . وَلَكِنْ لَوْ أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ عَلَفَ الدَّابَّةِ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا عُدَّ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ مِنْ صَاحِبِهَا بَعْدُ. (الْأَنْقِرْوِيّ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعَ عَشَرَ) . كَذَا لَوْ أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرُ شَخْصًا بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا. فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ الْآمِرَ لَيْسَ هُوَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ بَلْ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الدَّابَّةِ وَيُعَدُّ مُتَبَرِّعًا بِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ فِي أَمْرِهِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 529 وَشَرْحُهَا) وَإِذَا أَمَرَ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ يَحْسِبَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا مِنْ الْأُجْرَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فِيمَا أَنْفَقَ وَلَكِنَّ إذَا أَنْكَرَ الْآجِرُ حُصُولُ الْإِنْفَاقِ أَوْ الزِّيَادَةِ عَنْ مِقْدَارِ النَّفَقَةِ الْمُعَيَّنَةِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْإِثْبَاتُ وَإِذَا خَافَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدَمَ تَصْدِيقِ الْآجِرِ فِيمَا يُنْفِقُ عَلَى الدَّابَّةِ وَعَدَمُ تَصْدِيقِهِ فِي الْإِنْفَاقِ مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْآجِرِ مِقْدَارًا مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْآجِرُ يُسَلِّمُهُ إلَيْهِ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الدَّابَّةِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ أَمِينًا وَيُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1774) . (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 530) رَدُّ الْمُحْتَارِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست