responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 648
الْأُمُورُ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا إجَارَةُ الْآدَمِيِّ: تَجُوزُ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ لِلْخِدْمَاتِ وَإِجْرَاءِ الصِّنَاعَاتِ عَلَى مَا ذُكِرَ، أَمَّا الْكَفَالَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَيْسَ بِصَنْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ، فَلَا تَجُوزُ. إذْ الْإِجَارَةُ تَمْلِيكُ نَفْعٍ بِعِوَضٍ وَالْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ (الْخَيْرِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ 563) خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أُجْرَةٍ]
(الْمَادَّةُ 563) لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أُجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ وَإِلَّا فَلَا، أَيْ أَنَّهُ لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِطَلَبِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَقَاوَلَا عَلَى أُجْرَةٍ أَوْ يَعْقِدَا إجَارَةً لِمُدَّةٍ، فَلِذَلِكَ الشَّخْصُ أُجْرَتُهُ الْيَوْمِيَّةُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ، وَكَانَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَخْدَمَهُ، وَيَأْخُذُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ إذَا تُوُفِّيَ إلَّا إذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الِاشْتِغَالَ بِدُونِ أُجْرَةٍ " عَلِيٌّ أَفَنْدِي " وَفِقْرَةُ " إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ " سَتُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ " 565 " اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ " 451 و 462 " أَيْضًا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي عَمَلِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ عَمِلَ عَمَلًا بِالْأُجْرَةِ. وَعَلَيْهِ لَوْ خَدَمَ زَيْدٌ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنْ اشْتَغَلَ بِالْأُجْرَةِ أَحَدًا بِطَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةِ أُجْرَةٍ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِدُونِ أُجْرَةٍ عَادَةً فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا أَخَذَ " أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ ". وَلَا يُعَدُّ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ، وَبِالْعَكْسِ فَالرَّجُلُ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْعَى لِقُوتِهِ الْيَوْمِيِّ يُعَدُّ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ. مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ:
أَوَّلًا: إذَا أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِعَمَلٍ مَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُجْرَةً وَعَمِلَهُ، وَكَانَ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، أَوْ غَيْرِهِ عَادَةً بِلَا أُجْرَةٍ، كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ، وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، حَتَّى إذَا أَحْضَرَ أَحَدٌ قُمَاشًا لِخَيَّاطٍ وَقَالَ لَهُ خِطْهُ ثَوْبًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَيَّاطُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَخِيطُ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا.
ثَانِيًا: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ حِمْلًا لِآخَرَ لِيَنْقُلَهُ إلَى الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَنْقُلُ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا لَا (الْهِنْدِيَّةُ) .
ثَالِثًا: إذَا غَاصَ أَحَدٌ فِي الْبَحْرِ وَأَخْرَجَ مَالًا لِأَحَدٍ بِطَلَبِهِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ أُجْرَةٍ، اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَغُوصُونَ بِالْأُجْرَةِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
رَابِعًا: إذَا كَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفًا بِالْحِرَاسَةِ بِالْأُجْرَةِ وَمَكَثَ مُدَّةً يَحْرُسُ مَحِلًّا لِأَحَدٍ فَلَهُ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ (الْخَيْرِيَّةُ) .
خَامِسًا: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَتَاعًا لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ مِنْ دُونِ أَنْ يُقَاوِلَهُ عَلَى أَجْرٍ وَبَاعَ الدَّلَّالُ ذَلِكَ الْمَتَاعَ لَزِمَ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَجْرُ الْمِثْلِ. لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بِأَنَّ الدَّلَّالَ يَبِيعُ بِالْأُجْرَةِ وَالْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست