responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 662
ثَانِيًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِمُبَاشَرَةِ عَمَلٍ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ ذَلِكَ الْعَمَلَ، بَلْ اشْتَغَلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ، فَلَيْسَ لِذَلِكَ الْأَجِيرِ مِنْ أَجْرٍ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَصْلًا " الْفَيْضِيَّةُ، وَالْأَنْقِرْوِيّ ". أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَيَّنَ لِلْإِجَارَةِ وَقْتًا جَازَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ أَبَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ، وَإِذَا تَبَيَّنَ مُدَّةً، فَلَيْسَ بِجَائِزٍ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافُ الْمَسْأَلَةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَجَلَّةِ " الْأَنْقِرْوِيّ، وَالنَّتِيجَةُ.

[ (الْمَادَّةُ 578) أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِدَلَّالٍ وَقَالَ بِعْهُ بِكَذَا دَرَاهِمَ]
(الْمَادَّةُ 578) لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِدَلَّالٍ، وَقَالَ بِعْهُ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَإِنْ بَاعَهُ الدَّلَّالُ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ فَالْفَضْلُ أَيْضًا لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ سِوَى الْأُجْرَةِ. لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِلدَّلَّالِ، وَقَالَ بِعْهُ الْيَوْمَ بِكَذَا قِرْشًا فَإِنْ بَاعَهُ الدَّلَّالُ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ فَالْفَضْلُ أَيْضًا لِصَاحِبِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بَدَلُ مَالِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُبَدَّلَ كَانَ مَالَهُ فَالْبَدَلُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ سِوَى أُجْرَةِ الدَّلَالَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي بِزِيَادَةٍ) وَإِذَا لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ أُجْرَةٌ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِلدَّلَّالِ قَائِلًا: إذَا بِعْتَ الْمَالَ بِزِيَادَةٍ عَنْ كَذَا فَلَكَ الزِّيَادَةُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (450) (النَّتِيجَةُ) وَحُكْمُ هَذَا الدَّلَّالِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ (الْبَزَّازِيَّة) . وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَالَهُ لِلدَّلَّالِ قَائِلًا: إذَا بِعْته بِأَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ قُرُوشٍ فَالزِّيَادَةُ بَيْنَنَا مُشْتَرَكَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَبِعْ الْمَالَ أَوْ بَاعَهُ بِعَشْرَةِ قُرُوشٍ فَقَطْ، فَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أُجْرَةٌ، وَلَوْ نَالَ تَعَبًا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَتَضَمَّنُ لِنَفْيِ الْأُجْرَةِ إذَا لَمْ يَبِعْ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ قُرُوشٍ وَإِنْ بَاعَ الْمَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَلَّا يَتَجَاوَزَ نِصْفَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ، وَالنَّتِيجَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ 579) لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحَقٌّ بَعْدَ أَخْذِ الدَّلَّالِ أَجَرْتَهُ وَضُبِطَ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ]
(الْمَادَّةُ 579) لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحَقٌّ بَعْدَ أَخْذِ الدَّلَّالِ أَجَرْتَهُ وَضُبِطَ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ لَا تُسْتَرَدُّ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ. لَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى أُجْرَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا قَامَ بِالْعَمَلِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِر وَفَسَدَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ:
أَوَّلًا: لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحَقٌّ لِلْمَبِيعِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الدَّلَّالُ وَأَخَذَ دَلَالَتَهُ وَضَبَطَهُ الْمُسْتَحِقُّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ. أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ مِنْ الْأَسْبَابِ لَا تُسْتَرَدُّ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (469) (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، وَالْبَهْجَةُ) لِأَنَّ الدَّلَالَةَ أُجْرَةُ عَمَلِ الدَّلَّالِ وَمَتَى تَمَّ الْعَمَلُ وَأُخِذَتْ الْأُجْرَةُ، فَلَا تُسْتَرَدُّ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيت الْأُجْرَةُ لِلدَّلَّالِ لَزِمَ إعْطَاؤُهَا لَهُ ثَانِيًا، لَوْ أَفْسَدَ أَحَدٌ الثَّوْبَ بَعْدَ أَنْ خَاطَهُ الْخَيَّاطُ، فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى أُجْرَتِهِ (الْبَزَّازِيَّةُ، وَالْهِنْدِيَّةُ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست