responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 704
ثَانِيًا - لَوْ نَشَرَ الصَّبَّاغُ الثَّوْبَ الَّذِي صَبَغَهُ مَعَ ثِيَابٍ أُخْرَى فَفُقِدَ يُنْظَرُ. فَإِذَا كَانَ نَشَرَهُ دَاخِلَ الْحَانُوتِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (أنقروي) .
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ - يَكُونُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ضَامِنًا الْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ عَنْ فِعْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَنْشَأْ بِتَعَدِّيهِ وَتَقْصِيرِهِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (611) .
اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ:
قَدْ أَجْمَع الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ يَدَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ (يَدُ أَمَانَةٍ) كَمَا صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (0 1 6) وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ أَيْضًا.
أَمَّا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ. فَعَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَزُفَرَ وَحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَّادٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى (وَهُوَ الْقِيَاسُ) .
إنَّ يَدَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَدُ أَمَانَةٍ كَيَدِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَيَدُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَدُ ضَمَانٍ. وَقَدْ رَجَحَ الزَّيْلَعِيّ هَذَا الْقَوْلُ؛ لِأَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَمَا سَيَجِيءُ تَوْضِيحُهُ (أنقروي وَزَيْلَعِيٌّ) وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا: إذَا ادَّعَى الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ أَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ فُقِدَ مِنْهُ أَوْ سُرِقَ يُصَدَّقُ عِنْدَ الْإِمَامِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (1774) .
وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لَا يُصَدَّقُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مَا ادَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّلَبِيِّ (وَعِنْدَهُ الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةِ) .
مَثَلًا لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ الَّذِي أَعْطَاهُ إلَيْهِ لِيَمْنَحَهُ وَادَّعَى الْخَيَّاطُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهُ فَعِنْدَ الْإِمَامِ. يُصَدَّقُ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا يُصَدَّقُ قَوْلُهُ بِلَا بُرْهَانٍ (الْبَزَّازِيَّةُ، وَالْأَنْقِرْوِيّ، الْفَتَاوَى وَابْنُ نُجَيْمٍ) .
ثَانِيًا: لَا يَلْزَمُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ ضَمَانٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا تَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِلَا صُنْعِهِ سَوَاءٌ تَلِفَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ. وَسَوَاءٌ أَكَانَ تَلَفُ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ رَاعِيًا فَأَكَلَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ الَّتِي يَرْعَاهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ أَشُرِطَ الضَّمَانُ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ (زَيْلَعِيٌّ) . مَثَلًا إذَا كَانَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ رَاعِيًا مَثَلًا وَفُقِدَتْ مِنْهُ شَاهٌ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَلَوْ قَالَ إنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ فِقْدَانُهَا. (الْخَيْرِيَّةُ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست