responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 734
أَصْحَابِهَا كَالْوَدَائِعِ وَأَمْوَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَأَمْوَالِ الشَّرِكَةِ. النَّوْعُ الثَّانِي: الْأَمَانَاتُ الَّتِي تَسْلِيمُهَا وَاجِبٌ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمَأْجُورِ. وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تَرَاهَا مُفَصَّلَةً فِي الْمَادَّةِ 631 وَشَرْحِهَا (الزَّيْلَعِيّ، الْأَنْقِرْوِيّ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي 0 رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ 615) الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ]
(الْمَادَّةُ 615) الْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ. وَذَلِكَ كَالْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمَرْهُونِ، وَالْمَأْجُورِ وَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (631) . وَالْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ تَصِحُّ بِالْأَعْيَانِ أَيْضًا (الزَّيْلَعِيّ) وَسَتَأْتِي التَّفْصِيلَاتُ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (631) . يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةِ وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ: وَذَلِكَ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْعَيْنِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (614 و 615) عِبَارَةٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْعَيْنِ وَالْكَفَالَةُ بِالتَّسْلِيمِ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ. وَهَذَا الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَاهِيَّةُ. وَيُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (631) أَنَّ الْكَفِيلَ مَجْبُورٌ فِي الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ عَلَى تَسْلِيمِهَا عَيْنًا إلَى صَاحِبِهَا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً وَبَدَلِهَا إذَا اُسْتُهْلِكَتْ وَالْكَفِيلُ لَا يَخْلُصُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ فَيَكُونُ مُطَالَبًا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَإِذَا تَلِفَتْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ وَهَذَا الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ.

[ (الْمَادَّةُ 616) الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ]
(الْمَادَّةُ 616) الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْبَائِعِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ.
الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ - هَذَا لَفْظٌ مَرْكَبٌ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ الْمُقَدِّمَةِ مَعْنَى الْكَفَالَةِ اللُّغَوِيُّ وَالشَّرْعِيُّ فَسَنَذْكُرُ هُنَا مَعْنَى لَفْظِ الدَّرَكِ اللُّغَوِيَّ وَالدَّرَكُ بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ مِنْ أَدْرَكْت الرَّجُلَ أَيْ لَحِقْته. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ» أَيْ مِنْ لِحَاقِ الشَّقَاءِ وَسُكُونُ الرَّاءِ لُغَةٌ. وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ الْكَفَالَةُ بِأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَتَسَلُّمِهِ إلَيْهِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَضُبِطَ مِنْ يَدِهِ أَوْ بِنَفْسِ الْبَائِعِ أَيْ كَفَالَةٌ بِنَفْسِ الْبَائِعِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَضُبِطَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي. وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تُحْذَفَ عِبَارَةُ (وَتَسْلِيمِهِ) لِأَنَّ قِسْمَ الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ هَذَا كَفَالَةٌ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ كَمَا عُرِّفَتْ فِي الْمَادَّةِ (614) هِيَ الْكَفَالَةُ بِتَسْلِيمِ مَالٍ. وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالدَّرَكِ قِسْمَانِ: أَوَّلُهُمَا، تَتَحَقَّقُ ضِمْنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَثَانِيهِمَا تَتَحَقَّقُ ضِمْنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ. لِذَلِكَ لَمْ تُعَدَّ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي التَّقْسِيمِ الْوَارِدِ فِي شَرْحِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست