responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 753
[ (الْمَادَّةُ 630) إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسًا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَالًا لَا يُشْتَرَطُ]
(الْمَادَّةُ 630) إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسًا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَالًا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَلَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِ فُلَانِ عَلَى فُلَانٍ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا. يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا شَخْصًا وَمَكَانًا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَلَّا يَكُونَ شَخْصُهُ مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً. الْعِلْمُ بِشَخْصِهِ: إذَا كَانَ شَخْصُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَعْلُومًا صَحَّتْ الْكَفَالَةُ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّنِي كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ صَحَّتْ كَفَالَتُهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَخْصُهُ مَعْلُومًا فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَنَا كَفِيلُ مَنْ يَغْتَصِبُ مِنْك مَالًا أَوْ مَنْ يَبِيعُهُ مِنْكَ أَوْ مَنْ يَتَبَايَعُ مَعَك فَهَذِهِ الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ قِيلَ فِي الشَّرْحِ (كَوْنُ شَخْصِهِ مَعْلُومًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ اسْمُهُ مَعْلُومًا فَعَلَيْهِ لَوْ (قَالَ إنَّنِي كَفِيلٌ بِنَفْسِ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنْ إذَا رَأَيْته عَرَفْته) فَإِقْرَارُهُ هَذَا جَائِزٌ وَإِذَا سَلَّمَ إلَيْهِ أَيَّ رَجُلٍ وَحَلَفَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ الْمُدَّعِي بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُقِرِّ بِهِ لَا يَمْنَعُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1579) مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَقَدْ أُشِيرَ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ إلَى أَنَّهُ يُرَادُ بِقَوْلِهِ مَعْلُومًا الِاحْتِرَازُ مِنْ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ أَيْ أَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ بِالْمَكْفُولِ بِهِ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ لَا تَكُونُ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ (أَنَا كَفِيلٌ بِالشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ أَوْ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْفُلَانِيِّ) صَحَّ وَيَعُودُ إلَى الْكَفِيلِ بَيَانُ الْمَكْفُولِ بِهِ الشَّخْصَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الرَّجُلَ الْفُلَانِيَّ وَمَنْ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْهُمَا بَرِيءَ الْكَفِيلُ.
قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ لِفُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ كَانَ جَائِزًا يَدْفَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ فَيَبْرَأُ عَنْ الْكَفَالَةِ انْتَهَى. الْعِلْمُ بِمَكَانِ الْمَكْفُولِ بِهِ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَكْفُولِ بِهِ إذَا كَانَ نَفْسًا أَنْ يَكُونَ مَكَانُهُ مَعْلُومًا فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ أَحَدٌ غَائِبًا فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِنَفْسِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَالْبَزَّازِيَّة) وَإِذَا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَالًا فَلَيْسَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وَكَوْنُ الدَّعْوَى صَحِيحَةً بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّوَسُّعِ وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ لِهَذَا السَّبَبِ.
وَالْحَالُ أَنَّهُ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ لَا يَكُونُ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُضْبَطُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْمَبِيعِ مَعْلُومًا. وَمَعَ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ الْمَالِيَّةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْجَهَالَةُ فَاحِشَةً أَمْ يَسِيرَةً. (التَّنْوِيرُ وَشَرْحُهُ وَحَاشِيَتُهُ) .

مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالْمَجْهُولِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، فَكَمَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِدَيْنٍ مَعْلُومٍ تَصِحُّ أَيْضًا لَوْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا وَفِي هَذِهِ الْحَالِ عَلَى الْكَفِيلِ تَعْيِينُ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1579) وَيَضْمَنُ الْكَفِيلُ مَا يُقِرُّ بِهِ وَيُعَيِّنُهُ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَمَّا يُقِرُّ بِهِ الْأَصِيلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (81) وَإِذَا ادَّعَى الْمَكْفُولُ لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْكَفِيلُ وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ ضَمِنَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ أَيْضًا

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست