responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 798
مَثَلًا لَوْ كَفَلَ ثَلَاثَةُ شُرَكَاءَ مُتَسَاوِينَ فِي دَيْنِ ثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ دَفَعَ أَحَدُهُمْ إلَى الدَّائِنِ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةَ قِرْشٍ فَبِمَا أَنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ دَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِثُلُثَيْ التِّسْعِينَ قِرْشًا أَوْ الْمِائَةِ عَلَى الْآخَرَيْنِ بِدَاعِي أَنَّهُ دَفَعَهَا عَنْهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالتِّسْعِينَ أَوْ الْمِائَةِ كُلِّهَا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِدَاعِي أَنَّهُ دَفَعَهَا عَنْهُمَا أَوْ عَنْهُ.
أَمَّا لَوْ دَفَعَ إلَى الدَّائِنِ مِائَةً وَخَمْسِينَ قِرْشًا فَتُحْسَبُ الْمِائَةُ عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَالْخَمْسُونَ مِمَّا عَلَى شَرِيكِهِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمَا بِهَا إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِأَمْرِهِمَا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْكَفَالَةِ) . (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 657) مَتْنًا وَشَرْحًا.
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلَيْنِ دَيْنٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ وَقَدْ كَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِالنِّصْفِ الثَّانِي عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ (647) فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ زِيَادَةً عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ) .
وَكَذَا لَوْ كَانَ لِدَيْنٍ كَفِيلَانِ وَكَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ الْآخَرَ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمُحَرَّرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَلَا يَكُونُ كَفِيلًا عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْمَحِلِّ الْمَزْبُورِ.
كَذَلِكَ لَدَائِنِ شَرِيكَيْ مُفَاوَضَةٍ لَدَى افْتِرَاقِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ. وَإِذَا أَدَّى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى أَمَّا إذَا أَدَّى أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي النِّصْفِ وَكَفِيلٌ فِي الْآخَرِ فَمَا أَدَّى يُصْرَفُ إلَى مَا عَلَيْهِ بِحَقِّ الْأَصَالَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ كَانَ الزَّائِدُ عَنْ الْكَفَالَةِ فَيَرْجِعُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ) .
وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ (أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا صِفَةً) ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً أَيْ إذَا كَانَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا مُؤَجَّلًا وَدَيْنُ الْآخَرِ مُعَجَّلًا وَعَيَّنَ الدَّيْنَ الْمُعْطَى بِقَوْلِهِ عَنْ الشَّرِيكِ صَحَّ.
مَثَلًا لَوْ كَانَ عَلَى اثْنَيْنِ دَيْنٌ مِائَتَا قِرْشٍ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُعَجَّلًا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مُؤَجَّلًا لِشَهْرٍ، وَكَفَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَأَعْطَى الْمَدِينَ الَّذِي أَجَّلَ دَيْنَهُ الْمِائَةَ قِرْشٍ الَّتِي عَلَى شَرِيكِهِ قَائِلًا لِشَرِيكِهِ (أَعْطَيْتهَا بِمُقْتَضَى كَفَالَتِي عَنْك) فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْمِائَةِ قِرْشٍ، وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ.
أَمَّا لَوْ أَعْطَى الْمَدِينَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعَجَّلًا مِائَةَ قِرْشٍ، وَقَالَ (إنَّنِي أَعْطَيْتهَا عَنْ شَرِيكِي بِمُقْتَضَى كَفَالَتِي عَنْهُ) وَأَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ إذَا عَجَّلَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ قَبْلَ الْحُلُولِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ) . (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 657) .
كَذَلِكَ لَوْ أَجَّلَ الدَّائِنُ دَيْنَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فِي دَيْنٍ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ أَحَدٌ الْآخَرَ وَأَدَّى الشَّخْصُ الَّذِي أَجَّلَ دَيْنَهُ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ دَيْنِهِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ عَنْ رَفِيقِهِ قُبِلَ كَلَامُهُ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 798
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست