responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 833
الْأَصِيلُ دُونَ الْكَفِيلِ وَإِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ أَوْفَاهُ لَهُ بَعْدَ الْكَفَالَةِ بَرِئَ الِاثْنَانِ كِلَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهَذِهِ الْكَفَالَةِ أَنَّ الْأَلْفَ عَلَى الْأَصِيلِ، وَبِالْإِثْبَاتِ تَبَيَّنَ أَنْ لَا دَيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ، وَالْكَفِيلُ عُومِلَ بِإِقْرَارِهِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْأَدَاءِ قَبْلَ الْكَفَالَةِ عُلِمَ أَنَّ مَا كَفَلَ بِهِ الْكَفِيلُ غَيْرُ هَذَا الدَّيْنِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِذَا أَدَّى الْأَصِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ الْمَالَ بِمُقْتَضَى الْحُكْمِ الثَّالِثِ هَذَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْهُ كَمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ لَكِنْ إذَا كَانَ لِدَيْنِ أَحَدٍ كَفِيلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلٌ بِنِصْفِهِ وَأَدَّى الْأَصِيلُ نِصْفَ دَيْنِهِ يُحْسَبُ عَنْ كَفَالَةِ الْكَفِيلِ الَّذِي أَدَّى الْأَصِيلُ النِّصْفَ مِنْ جِهَةِ كَفَالَتِهِ " لِأَنَّهُ جُعِلَ فِعْلُهُ لِأَحَدِ مَا يَحْتَمِلُهُ فَيَقَعُ عَنْهُ وَيُصَدِّقُهُ فِيهِ ".
أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمَكْفُولُ لَهُ أَحَدَهُمَا فَيُحْسَبُ مَا أَدَّاهُ مِنْ جِهَةِ كَفَالَةِ الِاثْنَيْنِ مَعًا.
إلَّا أَنَّهُ يَنْدَفِعُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ كَفَالَتُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ الدَّيْنِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْكَفِيلُ وَاحِدًا وَكَفَلَ نِصْفَ الدَّيْنِ فَقَطْ وَأَدَّى الْأَصِيلُ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ وَبَيَّنَ أَنَّ مَا أَدَّاهُ مِنْ جِهَةِ كَفَالَةِ الْكَفِيلِ يُقْبَلُ كَلَامُهُ وَيُحْسَبُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْكَفَالَةِ، وَالْأَنْقِرْوِيّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ) .
أَمَّا إذَا كَانَ شَخْصٌ مَدِينًا بِدَيْنٍ أَلْفِ قِرْشٍ نِصْفُهُ مُعَجَّلٌ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مُؤَجَّلٌ، وَكَفَلَ كُلًّا مِنْهُمَا شَخْصٌ عَلَى حِدَةٍ وَدَفَعَ الْأَصِيلُ خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ حَالًا إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ يُحْسَبُ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ الْمُعَجَّلِ وَإِنْ لَمْ يَفِهِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ التَّأْدِيَةِ.
أَمَّا إذَا قَالَ الْأَصِيلُ: إنَّهُ أَدَّاهَا عَنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ الْمُؤَجَّلَةِ فَيُقْبَلُ كَلَامُهُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَاب الرَّابِع مِنْ الْكَفَالَة) .
الْحُكْمُ الرَّابِعُ: إذَا أَوْفَى الْكَفِيلُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ الْمَالَ أَيْ الْمَكْفُولَ بِهِ بِنَقْدٍ أَوْ بِبَيْعِهِ مِنْهُ مَالًا أَوْ بِحَوَالَةٍ مُقَيَّدَةٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ، حَتَّى أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ كَذَا قِرْشًا دَيْنًا، فَقَالَ الْمَدِينُ: إنَّكَ قَدْ اسْتَوْفَيْتَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ فُلَانٍ لِأَنَّهُ كَفِيلٌ بِهَذَا الدَّيْنِ، وَأَثْبَتَ مُدَّعَاهُ هَذَا فَيَكُونُ قَدْ دَفَعَ دَعْوَى ذَلِكَ الشَّخْصِ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .
مِثَالٌ لِلْأَدَاءِ بَيْعًا: إذَا اشْتَرَى الْمَكْفُولُ لَهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ مِنْ الْكَفِيلِ مَالًا صَحَّ ذَلِكَ وَبَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْحُكْمُ الْخَامِسُ: إذَا أَوْفَى الْأَصِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ التَّسْلِيمِ بَرِئَ الْكَفِيلُ كَمَا بَرِئَ الْأَصِيلُ.
مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِتَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ الْمُودَعَةِ عِنْدَ آخَرَ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُسْتَوْدَعُ بِنَفْسِهِ يَبْرَأُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
الْحُكْمُ السَّادِسُ: إذَا أَوْفَى الْكَفِيلُ التَّسْلِيمَ الْمَكْفُولَ بِهِ فَبَرِئَ الْأَصِيلُ كَمَا بَرِئَ الْكَفِيلُ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (641) وَشَرْحَهَا.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 833
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست