responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 847
لِلْكَفَالَةِ عَنْ قِسْمٍ مِنْ الدَّيْنِ وَلَيْسَتْ بِإِسْقَاطِ دَيْنِ الْأَصِيلِ وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ أَخْذُ الدَّائِنِ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي مُقَابِلِ إبْرَاءِ الْكَفِيلِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَإِنَّمَا هُوَ أَنْ يُحْسَبَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْكَفِيلِ مِمَّا هُوَ عَلَى الْأَصِيلِ عَلَى أَنْ يُسْتَوْفَى الْبَاقِي مِنْ الْأَصِيلِ.
وَإِذَا اسْتَوْفَى الدَّائِنُ مَجْمُوعَ الدَّيْنِ مِنْ الْأَصِيلِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا بَعْدُ مِنْ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ زِيَادَةً عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ.
وَإِذَا أَوْفَى الْكَفِيلُ الدَّائِنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ بَدَلَ الصُّلْحِ أَصْبَحَ الْكَفِيلُ بَرِيئًا مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ عَنْ بَدَلِ الصُّلْحِ بِوَفَائِهِ وَعَنْ الْبَاقِي بِعَقْدِ الصُّلْحِ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِبْرَاءِ بِبَعْضِ الْحَقِّ وَأَخْذِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَخَذَ الطَّالِبُ بَعْضَ حَقِّهِ وَأَبْرَأَ عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ سَقَطَتْ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ أَلْبَتَّةَ، وَبَرَاءَةُ الْكَفِيلِ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِذَا أَدَّى الْكَفِيلُ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 657 وَشَرْحَهَا.
جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ (عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ. ..) لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ فَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (657) فَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مِائَةَ مَجِيدِيٍّ، وَلَمْ يُصَالِحْ الْأَصِيلُ الدَّائِنَ عَلَى خَمْسِينَ مَجِيدِيًّا بَلْ صَالَحَهُ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ، (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ) لِأَنَّ الْأَصِيلَ حِينَئِذٍ بِمُصَالَحَتِهِ الدَّائِنَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ يَكُونُ قَدْ بَاعَ مِنْهُ الْمَالَ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ، وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ كَمَا قَدْ جَاءَ بَيَانُهُ فِي الْحُكْمِ الثَّالِثِ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (659) وَأُشِيرَ إلَيْهِ.
وَالصُّلْحُ فِي الْمَجَلَّةِ خَاصٌّ بِالصُّلْحِ عَلَى الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ.
وَلَكِنْ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ الدَّائِنَ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ الَّتِي تُوجِبُهَا الْكَفَالَةُ بَرِئَ الْكَفِيلُ فَقَطْ أَمَّا الْأَصِيلُ فَلَا لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْكَفَالَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِبَارَةٌ عَنْ فَسْخِ الْكَفَالَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ بِإِسْقَاطِ الْأَصِيلِ الدَّيْنَ، وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ لَازِمٌ أَيْضًا، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بِكَفَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ عَنْ مُوجِبِ الْكَفَالَةِ تَسْقُطُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ الْوَارِدَ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ هُوَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَالِ الْبَاقِي مِنْ الْمَكْفُولِ بِهِ، وَأَمَّا بَدَلُ الصُّلْحِ الْوَارِدُ فِي الشَّرْحِ فَهُوَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الْكَفَالَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ 669) لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ]
(الْمَادَّةُ 669) لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ، وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ أَيْضًا.
وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (660) مَسَائِلُ هِبَةِ الدَّائِنِ الدَّيْنَ لِلْكَفِيلِ أَوْ تَصَدُّقِهِ بِهِ عَلَيْهِ، وَبَرَاءَةُ الْأَصِيلِ أَيْضًا عَنْ الدَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ، أَمَّا الْحَوَالَةُ فَبِمَا أَنَّهَا تَقَعُ عَلَى أَصْلِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 847
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست