responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1230
2302 - وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ اسْتَهْلَكَهَا فَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ عَلَيْهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي سَالِمٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. فَإِنْ ذَهَبَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْبَائِعُ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ، فَهِيَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ إلَّا أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي يَدِهِ. لِأَنَّهُ قَبَضَهَا عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ لِنَفْسِهِ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُلْتَقِطِ لِقَصْدِ التَّمَلُّكِ بِالْأَخْذِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ ذَلِكَ فِي الْإِمْسَاكِ، وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي اللُّقَطَةِ.
2303 - فَإِنْ رَفَعَ أَمْرَهَا إلَى صَاحِبِ الْمَغَانِمِ وَالْمَقَاسِمِ فَقَالَ: قَدْ أَجَزْت بَيْعَك فَهَاتِ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ إلَى صَاحِبِ الْمَغَانِمِ. لِأَنَّ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ إلَى الْإِمَامِ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ.
2304 - فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ بَعْدَ ذَلِكَ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ صَاحِبُ الْمَغَانِمِ الْبَيْعَ فَالدَّرَاهِمُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ. لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِجَازَةِ تَسْتَدْعِي بَقَاءَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَإِنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَحَلِّ كَإِنْشَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ وَجَبَ رَدُّ دَرَاهِمِهِ عَلَيْهِ.

نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست