responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1606
سَمَّاهُمْ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجِيبَ الْمُسْلِمُونَ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ قَائِمَةٌ، مَا لَمْ تَصِلْ يَدُنَا إلَى عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَعْدَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِمْ وَجَبَ أَنْ يَفُوا لَهُ بِذَلِكَ.
لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمَّا صَحَّ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ شَرْعًا.
3187 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَسِيرًا فِي أَيْدِيهِمْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ وَعِنْدَهُ أَنَّ فِعْلَهُ يَنْكَأُ فِيهِمْ وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207] وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأُسَرَاءِ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْأَفْضَلُ أَلَّا يَفْعَلَ، خُصُوصًا إذَا كَانَ نِكَايَتُهُ فِيهِمْ لَا تَبْلُغُ بَعْضَ مَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَدَفْعِ شَرِّ الْعَدُوِّ عَنْهُمْ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُجَاهِدَ لِهَذَا يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ هَذَا يَصِيرُ سَبَبَ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُعَذَّبُوا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَلَّا يَفْعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. لِأَنَّ مُرَاعَاةَ جَانِبِ غَيْرِهِ لَا تَكُونُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ مُرَاعَاةِ حَقِّ نَفْسِهِ.
3188 - وَإِذَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ هَذَا الصَّنِيعَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ

نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست