responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 2046
فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْتَأْمَنُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ، لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ. .

- وَوَصِيَّةُ الذِّمِّيِّ لِلْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالثُّلُثِ تَكُونُ صَحِيحَةً بِمَنْزِلَةِ وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ، وَوَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً، وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ، إلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ يَهَبُوا لَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا قَبَضَ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْمَيِّتِ. .

- فَإِنْ كَانَ وَارِثُ الْمُسْتَأْمَنِ مَعَهُ بِأَمَانٍ فِينَا لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ، فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ لِأَنَّ حَقَّ وَارِثِهِ هَا هُنَا مُرَاعًى بِسَبَبِ الْأَمَانِ كَحَقِّهِ.
فَإِنْ حَضَرَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ شَارَكَ الَّذِي كَانَ حَاضِرًا فِي مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا الثُّلُثُ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قَدْ بَطَلَتْ لِعَدَمِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَيَبْقَى ذَلِكَ مَوْرُوثًا عَنْهُ بَيْنَ جَمِيعِ وَرَثَتِهِ.
وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ الْحَاضِرُ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أَوْ ابْنُهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَقْضِيَ بِمِيرَاثِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ بِمِيرَاثِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فِي مَالٍ يَكُونُ إبْطَالًا لِلْوَصِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ. .

نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 2046
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست