responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 105
مَسْأَلَةٌ) :
ذَكَرَ هِلَالٌ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ: رَجُلٌ وَقَفَ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ، فَشَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ الْجِيرَانِ أَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُمَا مِنْ أَصْحَابِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهَا.

(مَسْأَلَةٌ) :
شَهَادَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وَقْفِيَّةِ وَقْفٍ عَلَى مَدْرَسَةِ كَذَا وَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ تُقْبَلُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَفِي الْفَتَاوَى: رَجُلٌ وَقَّفَ وَقْفًا عَلَى مَكْتَبٍ فِي قَرْيَةٍ وَعَلَى مُعَلِّمِ ذَلِكَ الْمَكْتَبِ، وَغَصَبَ رَجُلٌ هَذَا الْوَقْفَ فَشَهِدَ بَعْضُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنَّ هَذَا وَقْفُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مَكْتَبِ كَذَا، وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الشُّهُودِ أَوْلَادٌ فِي الْمَكْتَبِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ صِبْيَانٌ فِي الْمَكْتَبِ فَكَذَلِكَ هُوَ الْأَصَحُّ. اُنْظُرْ الْخُلَاصَةَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
قَضَى الْقَاضِي بِشَيْءٍ لِلْعَامَّةِ كَالطَّرِيقِ أَوْ الْخَاصَّةِ أَوْ الْمَوْرِدَةِ وَنَحْوِهَا، فَشَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مِنْ الْعَامَّةِ عَلَى ذَلِكَ جَازَتْ الشَّهَادَةُ، فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ سَهْمٌ؟ قُلْتُ: هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ.
(فَرْعٌ) :
أَهْلُ سِكَّةٍ شَهِدُوا بِشَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِ السِّكَّةِ إنْ كَانَتْ السِّكَّةُ غَيْرَ نَافِذَةٍ لَا تُقْبَلُ.
وَفِي النَّافِذَةِ إنْ طَلَبَ حَقًّا لِنَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ. وَإِنْ قَالَ: لَا آخُذُ شَيْئًا، تُقْبَلُ. وَكَذَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَدْرَسَةِ عَلَى هَذَا. فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ. وَقِيلَ إنْ كَانَتْ السِّكَّةُ نَافِذَةً تُقْبَلُ مُطْلَقًا. مِنْ الْخُلَاصَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
ذُكِرَ فِي وَصَايَا الْأَصْلِ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنَّ لِلِاثْنَيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَا الِاثْنَانِ لِلشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي قِسْمَةِ الدَّيْنِ لِمَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا.
(فَرْعٌ) :
رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَشَهِدَ صَاحِبُ الدَّيْنِ لِلشَّاهِدَيْنِ بِدَيْنٍ لَهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ رِوَايَتَانِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ بِوَصِيَّةِ الثُّلُثِ وَشَهِدَ الْآخَرَانِ لَهُمَا بِوَصِيَّةِ الثُّلُثِ أَوْ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا. وَلَوْ شَهِدَ هَذَانِ لِهَذَيْنِ أَنَّهُ وَصَّى لِشَاهِدَيْهِمَا بِهَذِهِ الْأَمَةِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ.
وَفِي الْمُجَرَّدِ: إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ، وَفِي الْجِنْسَيْنِ جَائِزَةٌ.

(مَسْأَلَةٌ) :
رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَيٌّ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

(مَسْأَلَةٌ) :
رَجُلٌ سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَشَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْغَزْوِ أَنَّهُ سَرَقَ هَذَا الْمَتَاعَ وَهُوَ نِصَابٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْغُرْمِ. وَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.

(مَسْأَلَةٌ) :
رَجُلٌ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْ عُدُولِ الْعَامَّةِ وَالْمَالُ قَائِمٌ بِيَدِ السَّارِقِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّهِ وَأُخِذَ مِنْهُ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ دَرَأَ عَنْهُ الْقَطْعَ.

[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ]
وَالِاخْتِلَافِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ اعْلَمْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ، أَوْ فِي السَّبَبِ وَالْجِهَةِ، أَوْ فِي الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ.
أَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ فَمِثَالُهُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْقَتْلِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست