responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 94
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ شَهَادَةٌ فِيمَا ادَّعَى قَبْلَ هَذَا. أَوْ قَالَ: كُلُّ شَهَادَةٍ يَشْهَدُ بِهَا فُلَانٌ لِي عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ زُورٌ. أَوْ قَالَ الشُّهُودُ: كُلُّ شَهَادَةٍ شَهِدَ بِهَا فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ زُورٌ. ثُمَّ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي تَحْلِيفَ خَصْمِهِ فَحَلَّفَهُ ثُمَّ قَالَ. لِي بَيِّنَةٌ. فَجَمِيعُ مَا مَرَّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُسْمَعُ وَيَقْضِي لَهُ بِهَا إذْ مِنْ حُجَّتِهِمَا أَنْ يَقُولَا: لَمْ نَتَذَكَّرْ حَيْثُ قُلْنَا لَيْسَ لَكَ عِنْدَنَا شَهَادَةٌ ثُمَّ تَذَكَّرْنَا بَعْدَ ذَلِكَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لَا تُقْبَلُ مُقْتَضَبٌ مِنْ الْحَوَاشِي وَالْمُحِيطِ. .

[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ]
(مَسْأَلَةٌ) :
قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَكْفِي الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ فِيمَا يَبْتَدِئُ الْحَاكِمُ فِيهِ بِالسُّؤَالِ وَفِيمَا كَانَ عِلْمًا يُؤَدِّيهِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَمَا اخْتَصَمَ فِيهِ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْعَبْدِ الْمَبِيعِ فَالْحَاكِمُ إذَا تَوَلَّى الْكَشْفَ عَنْ ذَلِكَ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُرْسِلَ بِالْعَبْدِ إلَى مَنْ يَرْتَضِيهِ أَوْ يَثِقُ بِبَصَرِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَغَوْرِهِ مِثْلَ الشِّقَاقِ وَالطِّحَالِ وَالْبَرَصِ الْمَشْكُوكِ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، فَيَأْخُذُ فِيهِ بِالْمُخْبِرِ الْوَاحِدِ وَبِقَوْلِ الطَّبِيبِ النَّبِيلِ، كَذَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَرْدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ وَفِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالرِّسَالَةِ، يُرِيدُ بِهِ رَسُولَ الْقَاضِي لِلسُّؤَالِ عَنْ الشُّهُودِ، وَتَرْجَمَةِ الْكَلَامِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْقَاضِي لِسَانَهُ وَتَقْدِيرِ الْأَرْشِ وَتَقْوِيمِ الْمُتْلَفِ وَالسَّلَمِ أَنَّهُ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ، وَهَذَا مَذْهَبُهُمَا.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّرْجَمَةِ لَا تُقْبَلُ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هُمَا عَبْدَانِ. وَقَالَا: نَحْنُ حُرَّانِ. وَكَانَا مَجْهُولَيْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا حَتَّى يَأْتِيَا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ أَتَى وَاحِدٌ وَشَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا. مِنْ الْمُحِيطِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ ثِقَةٌ بِإِعْسَارِ الْمَسْجُونِ يُخْرِجُهُ مِنْ السِّجْنِ، وَالْخَبَرُ الْفَرْدُ قَدْ يَلْتَحِقُ بِالشَّهَادَةِ مَتَى انْضَمَّتْ إلَيْهِ قَرِينَةٌ لَهَا أَثَرٌ فِي إيجَابِ الصِّدْقِ، وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
تَثْبُتُ الشُّهْرَةُ بِالْمَوْتِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ قَدْ يَتَّفِقُ فِي مَوْضِعٍ وَلَا يَحْضُرُهُ إلَّا الْوَاحِدُ، فَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ الشُّهْرَةُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْتِ، فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ يَثْبُتُ الِاشْتِهَارُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ وَلِأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي الْمَوْتِ حَرَجًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِمُبَاشَرَةِ أَسْبَابِهِ مِنْ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ إلَّا وَاحِدٌ.

(مَسْأَلَةٌ) :
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً رَضِيعَةً فَغَابَ عَنْهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا أُرْضِعَتْ مِنْ أُمِّ الزَّوْجِ أَوْ أُخْتِهِ، أَوْ أَخْبَرَهُ أَنَّهَا قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ أَبَاهُ وَهِيَ مُشْتَهَاةٌ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا سِوَاهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْبَرَهُ بِسَبْقِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ عَلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّةَ الزَّوْجُ يُنَازِعُهُ، أَمَّا هَاهُنَا فَيَدَّعِي أَمْرًا عَارِضًا وَالزَّوْجُ لَا يُنَازِعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ بِهِ، فَإِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ صِدْقُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ.

(فَرْعٌ) : لَوْ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنَّ امْرَأَتَهُ ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ، أَوْ أُخْبِرَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا ارْتَدَّ، هَلْ يَجِبُ الْقَبُولُ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَلَوْ أَخْبَرَهَا إنْسَانٌ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا يَحِلُّ لَهَا التَّزْوِيجُ بِزَوْجٍ آخَرَ اُنْظُرْ الْخُلَاصَةَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
سُكُوتُهَا عِنْدَ الِاسْتِئْذَانِ رِضًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا بِأُمُورٍ:
أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ عَالِمَةً، وَطَرِيقُ

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست