responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 115
صَاحبه لَيْسَ كَمَا أفتوا أَو قَالَ لَا أعمل بِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِير لِأَنَّهُ بَاشر مُنْكرا
مَسْأَلَة

فِي الْفَصْل الرَّابِع وَالْعِشْرين من شَهَادَات الذَّخِيرَة من الْفسق مَا لَا يُوجب التَّعْزِير كيمين الْغمُوس وَالْبيع الْفَاسِد وَالْإِجَارَة الْفَاسِدَة
وَالتَّعْزِير قد يكون بالقيد أَيْضا ذكره فِي كَرَاهِيَة الْجَامِع الصَّغِير الخاني وَيجوز تَقْيِيد الداعر وَالسَّفِيه
مَسْأَلَة

وَذكر فِي بَاب الْقَتْل من جنايات الْخَانِية وَلَو سقَاهُ سما حَتَّى مَاتَ فَهُوَ على وَجْهَيْن
إِن دفع إِلَيْهِ السم حَتَّى أكل وَلم يعلم بِهِ فمانت لَا قصاص فِيهِ وَلَا دِيَة وَيحبس وَيُعَزر وَلَو أوجر إيجارا تجب الدِّيَة على عَاقِلَته
وَإِن دفع إِلَيْهِ فِي شربه فَشرب وَمَات لَا تجب الدِّيَة لِأَنَّهُ شرب بِاخْتِيَارِهِ إِلَّا أَن الدَّافِع خدعه فَلَا يجب فِيهِ إِلَّا التَّعْزِير

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست