responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 136
قيل من اتخذ عبدا لخدمته دَاخل الْبَيْت فَهُوَ كسحان والفحل والخصي فِيهِ سَواد وَكَذَا المحبوب الَّذِي لم يجِف مَاؤُهُ لِأَنَّهُ ينزل بالسحق فَلَا يُؤمن من الْفِتْنَة وَأما الَّذِي جف مَاؤُهُ فقد رخص فِيهِ مَشَايِخنَا وَهُوَ قَول بعض الْمُفَسّرين فِي قَوْله تَعَالَى أَو التَّابِعين غير أولي الأربة من الرِّجَال ولوقوع الْأَمْن من الْفِتْنَة وَالأَصَح انه لايحل ذَلِك لِأَن قَوْله قل للْمُؤْمِنين يغضوا من أَبْصَارهم مُحكم وَقَوله {أَو التَّابِعين} مُجمل وَالْعَمَل بالمحكم أولى
وَالْجَارِيَة الْبَالِغَة إِذا عرضت للْبيع لَا تعرض إِلَّا مَسْتُور ظهرهَا وبطنها لِأَن ظهر الْأمة وبطنها عَورَة وَفِي الْخَانِية من بلغه أَن امْرَأَة أَتَت بِمَعْصِيَة فَأَرَادَ أَن يكْتب إِلَى زَوجهَا فَإِن علم أَن كِتَابَته إِلَى الزَّوْج تَنْفَع وَيقدر الزَّوْج على منعهَا يحل لَهُ أَن يكْتب اليه وَأَن علم أَنه لَا يقدر على منعهَا لَا يكْتب كَيْلا تقع بَينهمَا الْمُخَاصمَة فَإِن سَأَلَ سَائل أَن الْمُحْتَسب إِذا أَخذ بعض البغايا وَأمر بالتعزير رُبمَا تنكشف رؤوسهن أَو ذراعهن أَو أقدامهن وَهَذَا مُنكر آخر فَالْجَوَاب عَنهُ

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست