responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 141
وروى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما قدم الْمَدِينَة خرج إِلَى جَنَازَة فَرَأى النِّسَاء يتبعن الْجِنَازَة فَقَالَ لَهُنَّ أحملن مَعَ من يحْتَمل فَقُلْنَ لَا فَقَالَ اتصلين مَعَ من يصل فَقُلْنَ لَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام انصرفن مَأْزُورَات غير مَأْجُورَات
مَسْأَلَة

ذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ وذوو الرَّحِم الْمحرم أولى بِإِدْخَال الْمَرْأَة فِي الْقَبْر من غَيرهم وكل ذِي رحم محرم أقرب مِنْهَا فَهُوَ أولى من الأباعد فَإِن لم يكن لَهَا ذُو رحم محرم فَلَا بَأْس للأجانب فِي وَضعهَا فِي قبرها وَلَا يحْتَاج إِلَى إيتان النِّسَاء للوضع
مَسْأَلَة

امْرَأَة دخلت فِي بَيت غَيرهَا بِغَيْر إِذن صَاحبه هَل يحْتَسب عَلَيْهَا
الْجَواب

إِذا كَانَت الْمَرْأَة ذَات رحم محرم من صَاحب الْبَيْت حل لَهَا الدُّخُول بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا إِذا كَانَ زوج الْمَرْأَة ذَا رحم محرم مِنْهُ حل لَهَا الدُّخُول فِي منَازِل محارم زَوجهَا بِغَيْر إذْنهمْ وَهَذَا غَرِيب يجْتَهد فِي حفظه ذكر فِي سَرقَة

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست