responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 184
قيل أَنهم يقدرُونَ على الْقِرَاءَة عَن ظهر قلب فَنَقُول وَلَكِن الْقِرَاءَة بِالنّظرِ عبَادَة وَحمل الْمُصحف عبَادَة أَيْضا فَكَانَ منعا عَن العبادتين وَلِأَن إِحْضَار الْمُصحف فِي الْمجْلس للْقِرَاءَة مَعَ توقف الْقِرَاءَة نوع من الاستخفاف بالمصحف كَمَا قيل إِذا حضر الطَّعَام يُؤْكَل وَلَا ينْتَظر للأدام لِأَنَّهُ استخفاف بِالطَّعَامِ
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ إِذا كَانَت مَقْبرَة الْمَيِّت بعيدَة عَن منزل بعض النَّاس يخرد من بَيته قبل صَلَاة الْفجْر بعد طُلُوع الصُّبْح ليمكنه الْحُضُور ثمَّة مَعَ النَّاس وَأَنه مَكْرُوه ذكر فِي الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي الْإِمَامَة والاقتداء من الْخُلَاصَة
رجل يصلح للْإِمَامَة وَلَا يؤم أهل الْمحلة ويؤم أهل مَحَله أُخْرَى فِي شهر رَمَضَان قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يخرج إِلَى تِلْكَ الْمحلة قبل دُخُول وَقت الْعشَاء وَلَو ذهب بعد دُخُول وَقت الْعشَاء يكره ذَلِك وَصَارَ بِهِ كمن سَافر بعد دُخُول وَقت الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يكره
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ هُوَ أَن فِي الْحُضُور لليوم الثَّانِي وَالثَّالِث ترك الْجُلُوس فِي مَوضِع الصَّلَاة وَأَنه مُسْتَحبّ وَالْجمع مُمكن بِأَن يقعدوا إِلَى طُلُوع الشَّمْس ثمَّ يغدوا إِلَى الزِّيَارَة لَو كَانَ حَال الْمَقْصُود الزِّيَارَة وَأما لَو كَانَ الْمَقْصُود المراءاة فَكفى بِهِ عارا وَالْجُلُوس فِي مَوضِع الصَّلَاة بعد الْفجْر إِلَى طُلُوع الشَّمْس مُسْتَحبّ من التَّجْنِيس والمزيد بل هُوَ يَنْبَغِي أَن يكون سنته لما ذكر فِي قوت الْقُلُوب كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا صلى الْغَدَاة قعد فِي مصلاة حَتَّى تطلع الشَّمْس وَفِي بَعْضهَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقد ندب إِلَى ذَلِك فِي غير خبر وَجَاء فِي فَضَائِل الْجُلُوس من بعد صَلَاة الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَفِي الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد ذَلِك مَا لَا يعد وَصفه

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست