responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 329
مَسْأَلَة

ضرب الملاهي كالضرب بالقضيب وَغَيره حرَام لِأَنَّهُ من الملاهي قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إستماع الملاهي مَعْصِيّة وَالْجُلُوس عَلَيْهَا فسق والتلذذ بهَا من الْكفْر وَهَذَا خرج على وَجه التَّشْدِيد لعظم الذَّنب إِلَّا إِن سمع بَغْتَة فَيكون مَعْذُورًا وَالْوَاجِب أَن يجْتَهد مَا أمكنه حَتَّى لَا يسمع لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَدخل اصبعيه فِي أذنية
مَسْأَلَة

رجل لَهُ زق خمر فشق رجل زقه وأراق الْخمر على سَبِيل الْحِسْبَة لَا يضمن الْخمر وَيضمن الزق لِأَن الْخمر غير مُتَقَوّم إِلَّا إِذا فعل ذَلِك وَهُوَ إِمَام يرى ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ وَنَظِيره الذِّمِّيّ إِذا أظهر بيع الْخمر وَالْخِنْزِير فِي دَار الْإِسْلَام يمْنَع فَإِن أهرقه رجل أَو قتل خنزيره يضمن إِلَّا أَن يكون إِمَامًا يرَاهُ فَلَا يضمن لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ
وَفِي أشربة الْمُلْتَقط وَلَو كسر جيابا فِيهَا خمر لرجل مُسلم يُرِيد أَن يتخذها خلا ضمن الكسار اتِّفَاقًا
وَفِي الْفَتَاوَى النسفية اجْتمع قوم من الأتراك وَغَيرهم يَوْمًا فِي مَوضِع الْفساد فنهاهم شيخ الْإِسْلَام عَن الْمُنكر فَلم ينزجروا فاستعدى الْمُحْتَسب قوما من

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست