مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
348
الْبناء فِي الزقاق دَار فَلهُ أَن يَأْخُذهُ ويرفعها لِأَنَّهُ قَائِم مقَام البَائِع
سكَّة نَافِذَة فِي وَسطهَا مزبلة فَأَرَادَ وَاحِد مِنْهُم أَن يفرغ مزبلة بَيته ويحوله إِلَى هَذَا المزبلة فتأذى بِهِ الْجِيرَان كَانَ لَهُم مَنعه عَن ذَلِك وَلكُل وَاحِد من عرض النَّاس ذَلِك لِأَن من أحدث تَصرفا فِي السِّكَّة النافذة ويتضرر بِهِ الْعَامَّة كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُم حق الْمَنْع وَإِنَّمَا يتخصص أهل السِّكَّة بسكة غير نَافِذَة
رجل اتخذ كنيفا فِي دَاره وأشرعه إِلَى طري الْمُسلمين أَو كَانَ لَهُ داران احداهما يمنة وَالْأُخْرَى يسرة وَبَينهمَا طَرِيق للْمُسلمين فَبنى عَلَيْهِ ظله فَهَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يضر بِالطَّرِيقِ أَو لَا يضر فَفِي الأول لَا يَسعهُ أَن يفعل وَفِي الثَّانِي وَسعه وَمن خاصمه من الْمُسلمين قبيل الْبناء قله أَن يمنعهُ وَبعد الْبناء لَهُ أَن يهدم لِأَن الْحق لَهُم
وَإِذا أَرَادَ الرجل إِحْدَاث ظله فِي طَرِيق الْعَامَّة وَلَا يضر بالعامة فَالصَّحِيح من مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله أَن لكل وَاحِد من آحَاد الْمُسلمين حق الْمَنْع وَحقّ الطرح وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَهُ حق الْمَنْع من الْأَحْدَاث وَله حق الطرح وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَيْسَ لَهُ حق الْمَنْع وَلَا حق الطرح وَإِن كَانَ يضر الْمُسلمين فَلِكُل وَاحِد من آحَاد الْمُسلمين حق الْمَنْع والطرح فِي السِّكَّة الْخَاصَّة وَلَا يعْتَبر الضَّرَر وَيعْتَبر إِذن الشُّرَكَاء
رجل لَهُ ظلمه فِي سكَّة غير نَافِذَة فَلَيْسَ لأَصْحَاب السِّكَّة أَن يهدموها إِذا لم يعلم كَيفَ كَانَ أمرهَا وَإِن علم أَنه بناها على السِّكَّة هدمت وَلَو كَانَت السِّكَّة نَافِذَة هدمت فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله إِن كَانَ
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
348
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir