responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 389
الزَّوْجَيْنِ بالمحبة والألفة ولتكون الْمَرْأَة غَالِيَة على الزَّوْج وَالسحر بِجَمِيعِ أَنْوَاعه حرَام وَكفر عِنْد بعض الْعلمَاء
الْخَامِس عشر الشّرْب فِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي مجْلِس أنكحة الْمُلُوك وَلَا شكّ فِي حرمته
السَّادِس عشر أفراط الْعَاقِد فِي مدح أَوْلِيَاء الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِلَى مَا هُوَ كذب صَرِيح وَهُوَ حرَام قَالَ الله تَعَالَى {وَيُحِبُّونَ أَن يحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا}
السَّابِع عشر لبس الزَّوْج الْحَرِير عِنْد عقده فَإِن قيل الدُّف فِي النِّكَاح جَائِز بِالْحَدِيثِ الْمَعْرُوف فَنَقُول ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث السَّمرقَنْدِي فِي بستانه هِيَ كِنَايَة عَن إعلان النِّكَاح وَلم يرو ضرب الدُّف نَفسهَا وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست