responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 9
[بَابُ الْغُسْلِ]
مَسْأَلَةٌ: إِذَا اغْتَسَلَ عَنِ الْجَنَابَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي يَتَوَضَّأَهُ قَبْلَهُ الْمُوَالَاةُ أَمْ لَا؟ وَإِذَا تَوَضَّأَ هَذَا الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْتَهَى بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ قَبْلَ الْغُسْلِ مَعَ قُرْبِ الزَّمَنِ هَلْ يُشْتَرَطُ إِعَادَتُهُ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ سُنَّةُ الْوُضُوءِ كَذَلِكَ إِذَا انْتَهَتْ قَبْلَ تَمَامِهِ؟ .
الْجَوَابُ: لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ وَلَا الْإِعَادَةُ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بَعْضَ وَلَدٍ، وَلَمْ تَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِنَا أَنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ مِنْ مَنِيِّهِمَا.
الْجَوَابُ: لَمْ أَرَ التَّصْرِيحَ بِبَعْضِ الْوَلَدِ فِي كَلَامِهِمْ وَقَدْ قَالُوا فِيمَا لَوْ أَلْقَتْ عَلَقَةً، أَوْ مُضْغَةً بِلَا بَلَلٍ: إِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ بَعْضَ الْوَلَدِ كَذَلِكَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ.

مَسْأَلَةٌ: الْبَلَلُ الْخَارِجُ عَلَى الْوَلَدِ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ، أَوْ نَجِسٌ وَهَلْ يُنَجِّسُ مَا أَصَابَهُ؟ .
الْجَوَابُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي مَا نَصُّهُ:

فَصْلٌ: فَأَمَّا حَمْلُ الْمَيِّتَةِ فَإِنِ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا حَيًّا، فَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَكِنْ قَدْ نَجُسَ ظَاهِرُ جِسْمِهِ بِالْبَلَلِ الْخَارِجِ مَعَهُ، وَلَوْ كَانَ قَدِ انْفَصَلَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا كَانَ فِي الْبَلَلِ الْخَارِجِ مَعَهُ وَمَعَ الْبَيْضَةِ مِنَ الطَّائِرِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا.
أَحَدُهُمَا: نَجِسٌ كَالْبَوْلِ وَالثَّانِي: طَاهِرٌ كَالْمَنِيِّ وَهَكَذَا الْبَلَلُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ فِي حَالِ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ: يَجِبُ غَسْلُ الْبَيْضَةِ إِنْ وَقَعَتْ حَالَةَ الِانْفِصَالِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ لَا يَجِبُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: بَلَلُ بَاطِنِ الْفَرْجِ طَاهِرٌ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: بَلَلُ بَاطِنِ الْفَرْجِ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: وَفِي نَجَاسَةِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَجْهَانِ كَمَنِيِّهِ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ طَاهِرٌ فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ؟
فِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَفِي فَتَاوَى ابن الصلاح سُئِلَ هَلْ يَكُونُ الْمَوْلُودُ إِذَا وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ نَجِسًا أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ الظَّاهِرِ مِنْ أَحْوَالِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ الْآنِيَةِ مَا نَصُّهُ: وَأَمَّا الْبَيْضَةُ الْخَارِجَةُ فِي حَيَاةِ الدَّجَاجَةِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ ظَاهِرِهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ والروياني وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِنَاءً

نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست