responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 117
وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَشَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ إلَّا عَقْدًا بِعَقْدٍ وَلَا لِمُتَجَاهِي وَلَا يُعَجِّلُ بِمَالِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ثُمَّ إنَّ الْوَاقِفَ آجَرَ مِنْ آخَرَ وَتَعَجَّلَ لِسِتِّ سِنِينَ كُلَّ سَنَتَيْنِ عَقْدٌ وَحَكَمَ بِهِ حَنْبَلِيٌّ ثُمَّ فَرَغَ عَنْ الْوَقْفِ فَهَلْ بِالْفَرَاغِ لِأَوْلَادِهِ يَفْسَخُ الْإِيجَارَ وَيُضِيعُ مَالَ الْمُسْتَأْجِرِ وَهَلْ لَهُ حَبْسُ الْوَقْفِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ؟ (أَجَابَ) وَقْفُ الذِّمِّيِّ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحٌ وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ فَمَدْلُولُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ وَقْفَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَ هُمْ حَتَّى لَوْ جَعَلَ دَارِهِ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا جَازَ وَقْفُهُمْ عَلَى مَسْجِدِ الْقُدْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ عِنْدَ هُمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ عَلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَيُلْغَى قَوْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَيَكُونُ آخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ مُؤَبَّدًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ التَّأْبِيدَ وَأَمَّا الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا حَاكِمٌ يَرَاهَا بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى ارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَهَذَا الْجَوَابُ لَمْ أَنْقُلْهُ مِنْ تَحْتِ يَدَيَّ عَلَى وَرَقَةِ السَّائِلِ لِعَدَمِ جَزْمِي بِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فَتَاوَى الْكَازَرُونِيُّ مِنْ الْوَقْفِ عَنْ الْحَانُوتِيِّ وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَصَالِحِ بَيْعَةِ كَذَا مِنْ عِمَارَةٍ وَمَرَمَّةٍ وَسِرَاجٍ وَإِذَا خَرِبَتْ وَاسْتَغْنَى عَنْهَا تَكُونُ الْغَلَّةُ لِإِسْرَاجِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ قَالَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ يَجُوزُ الْوَقْفُ وَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْإِسْرَاجِ أَوْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَا يُنْفَقُ عَلَى الْبَيْعَةِ مِنْهَا شَيْءٌ اهـ إسْعَافٌ مِنْ بَابِ أَوْقَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَتَأَمَّلْ فَلَعَلَّهُ يُفِيدُ مَا قَالَهُ الْحَانُوتِيُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ وَفِي الْخَصَّافِ مِنْ الْبَابِ الْمَزْبُورِ أَفْصَحُ مِنْ هَذَا وَأَصْرَحُ فَرَاجِعْهُ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ لَهَا حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِي دَارٍ وَقَفَتْ الْحِصَّةَ الْمَزْبُورَةَ فِي صِحَّتِهَا مُنَجَّزًا عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفُقَرَاءِ بَيْعَةِ كَذَا وَحَكَمَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَهَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ الْمَزْبُورُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ صَحَّ وَقْفُ الذِّمِّيِّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَ هُمْ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنْ عَمَّمَ جَازَ الصَّرْفُ إلَى كُلِّ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَإِنْ خَصَّصَ فُقَرَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ اُعْتُبِرَ شَرْطُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْخَصَّافُ بَحْرٌ مِنْ الْوَقْفِ وَقَفَهَا عَلَى فُقَرَاءِ بَيْعَةِ كَذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِكَوْنِهِ قَصَدَ الصَّدَقَةَ إسْعَافٌ مِنْ بَابِ أَوْقَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَنْشَأَ ذِمِّيٌّ وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ إلَخْ وَهَلَكَ وَانْحَصَرَ رِيعُهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ نَصِيبُهُ فِي رِيعِ الْوَقْفِ مُسْتَحَقًّا لَهُ وَلَا يُحْرَمُهُ وَشَرْطُ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ صَحِيحٌ يَتَوَلَّاهُ أَرْشَدُهُمْ مِنْ الذُّرِّيَّةِ دُونَ غَيْرِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ مُحَمَّدٌ الْعِمَادِيُّ الْمُفْتِي بِدِمَشْقَ الشَّامِ عُفِيَ عَنْهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ ثُمَّ إنِّي سُئِلْت عَنْ هَذَا الْوَقْفِ بِمَا إذَا شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَهَلَكَ وَانْحَصَرَ رِيعُ وَقْفِهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَمَاتَ عَنْ بِنْتٍ بَالِغَةٍ مُسْلِمَةٍ هِيَ أَرْشَدُ الْمَوْجُودِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ فَهَلْ إذَا ثَبَتَتْ أَرْشَدِيَّتُهَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ تُوَلَّى النَّظَرَ عَلَى الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ الْجَوَابُ نَعَمْ عَلَى مُقْتَضَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ حِصَّتَهُ وَهِيَ النِّصْفُ مِنْ جَوَامِيسَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِالْوَقْفِ حَاكِمٌ يَرَاهُ ثُمَّ بَاعَ الْحِصَّةَ مِنْ آخَرَ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ دُونَ الْوَقْفِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالْوَقْفُ غَيْرُ صَحِيحٍ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ غِرَاسٌ قَائِمٌ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ وَقَفَهُ عَلَى ابْنَيْ أَخِيهِ وَلَمْ يُسْلِمْهُ إلَى الْمُتَوَلِّي وَلَا لَهُمَا وَلَا جَعَلَ آخِرَهُ لِجِهَةِ بِرٍّ لَا تَنْقَطِعُ وَلَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَصْلًا فَهَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِأَنَّ الْغِرَاسَ مِنْ الْمَنْقُولِ كَمَا فِي الْبَحْرِ. .

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ وَقَفَ جَامُوسًا فِي بَلَدٍ لَمْ يَتَعَارَفُوا وَقْفَهُ وَلَا تَعَامَلُوا بِهِ فَإِذَا صَدَرَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ هَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ تَعَامُلًا أَوْ لَا وَإِذْ لَمْ يُعَدَّ تَعَامُلًا هَلْ الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ جَائِزٍ حَيْثُ لَمْ يُتَعَارَفْ أَمْ كَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ تُعُورِفَ ذَلِكَ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست