responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 119
لِنَفْسِهَا فَقَطْ بَيْعَهُ إذَا ضَعُفَ حَالُهَا وَاحْتَاجَتْ لِثَمَنِهِ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ أَوْلَادٍ يُرِيدُونَ بَيْعَهُ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ بَاطِلًا أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ الْوَقْفِ وَإِنْ شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الِاسْتِبْدَالَ بِثَمَنِهِ مَا يَكُونُ وَقْفًا مَكَانَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ الْوَقْفُ بَاطِلٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ اهـ
وَقَالَ فِي الْإِسْعَافِ مِنْ بَابِ الْوَقْف الْبَاطِلِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِي إبْطَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَبِيلِ الْوَقْفِ أَوْ بَيْعَهُ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِفُلَانٍ أَوْ لِوَرَثَتِي أَنْ يُبْطِلُوهُ أَوْ يَبِيعُوهُ وَمَا أَشْبَهَهُ كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا عَلَى قَوْلِ الْخَصَّافِ وَهِلَالٍ وَجَائِزًا عَلَى قَوْلِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ لِإِبْطَالِهِ الشَّرْطَ بِإِلْحَاقِهِ إيَّاهُ بِالْعِتْقِ اهـ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَنْ يَبِيعهَا وَيَصْرِف ثَمَنهَا إلَى حَاجَتِهِ فَالْوَقْفُ بَاطِلٌ هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ الْبُطْلَانُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ زَيْدٍ دَارٌ مَعْلُومَةٌ مُتَصَرَّفٌ فِيهَا بِطَرِيقِ الْمِلْكِ مُدَّةً حَتَّى مَاتَ وَتَصَرَّفَ فِيهَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِلَا مُعَارِضٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَالْآنَ ظَهَرَ رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ جَدِّهِ فُلَانٍ وَيُرِيدُ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ إذَا أَقَامَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ شَيْئًا؟
(الْجَوَابُ) : لَا يُحْكَمُ لَهُ بِمُجَرَّدِ مَا ذُكِرَ قَالَ فِي الْإِسْعَافِ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ الَّتِي فِي يَدِهِ وَقْفُهَا عَلَى زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَذُو الْيَدِ يَجْحَدُ الْوَقْفَ وَيَقُولُ هِيَ مِلْكِي وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ زَيْدًا وَقَفَهَا عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ شَيْئًا وَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ يَوْمَ وَقْفِهَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُوقِفُ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِعَقْدِ إجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ وَقَدْ أَفْتَى بِمِثْلِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ الْمُفْتِي بِدِمَشْقَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي فَتَاوِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ وَقَفَهَا فُلَانٌ وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ.
(أَقُولُ) قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ عَنْ الْخَصَّافِ لَكِنَّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِنَحْوِ ثَلَاثِ كَرَارِيسَ مِنْ الْوَقْفِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا لِلْعِدَّةِ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ يَعْنِي الشَّهَادَةَ بِالسَّمَاعِ لَوْ كَانَ قَدِيمًا وَقْفٌ مَشْهُورٌ قَدِيمٌ لَا يُعْرَفُ وَاقِفُهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ ظَالِمٌ فَادَّعَى الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى كَذَا مَشْهُورٌ وَشَهِدَا كَذَلِكَ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ اهـ فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا مَرَّ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ أَوْ يُحْمَلَ مَا نَقَلَهُ فِي الْخَيْرِيَّةِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَصْبُ الظَّالِمِ ثَابِتًا بِإِحْدَى الْحُجَجِ الثَّلَاثِ أَوْ يُحْمَلُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْعَافِ وَالْخَصَّافِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ غَيْرَ قَدِيمٍ وَهَذَا التَّوْفِيقُ أَحْسَنُ لِإِمْكَانِ عِلْمِ الشُّهُودِ بِمِلْكِ الْوَاقِفِ لَهُ بِخِلَافِ الْقَدِيمِ فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ وَقَفَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي الشَّهَادَةِ بِالسَّمَاعِ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ هَلْ تَكُونُ غَيْرَ مَقْبُولَةِ؟
(الْجَوَابُ) : لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالشُّهْرَةِ لِإِثْبَاتِ شَرَائِطِ الْوَقْفِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الدُّرَرِ وَالتَّنْوِيرِ وَأَفْتَى عَلِيٌّ أَفَنْدِي أَيْضًا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُعِ عَلَى شُرُوطِ الْوَقْفِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ زَيْدٍ عَقَارٌ مَعْلُومٌ يَتَصَرَّفُ فِيهِ هُوَ وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً بِلَا مُعَارِضٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ قَامَ عَمْرٌو الْآنَ يَدَّعِي عَلَيْهِمْ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَمَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَدَّعِ عَمْرٌو بِذَلِكَ وَلَا مَنَعَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَالْكُلُّ فِي بَلْدَةٍ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمَزْبُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ تَرَكَ الدَّعْوَى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ مِنْ الدَّعْوَى ثُمَّ ادَّعَى لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ تَرْكَ الدَّعْوَى مَعَ التَّمَكُّنِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَقِّ ظَاهِرًا اهـ وَقَدْ أَفْتَى بِمِثْلِ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ أَفَنْدِي الْمُفْتِي بِالْمَمَالِكِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَسُئِلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَمَّا إذَا سَمِعَ الْقَاضِي تِلْكَ الشَّهَادَةَ وَحَكَمَ بِنَزْعِ الْعَقَارِ لِلْوَقْفِ مِنْ يَدِ الْوَرَثَةِ وَكَتَبَ بِهِ حُجَّةً فَهَلْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَمْ لَا وَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْقَاضِي؟ فَأَجَابَ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَا تُعْتَبَرُ حُجَّتُهُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست