responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 123
مَوْقُوفَةٍ وَقَفَهَا زَيْدٌ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ يُكَلِّفُ النَّاظِرَ بَيْعَهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) مِنْ قَاضِي الشَّامِ سَنَةَ (1146) فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفَهُ عَلَى جِهَاتِ بِرٍّ مُعَيَّنَةٍ وَجَعَلَ فَاضِلَ الْوَقْفِ لِذُرِّيَّتِهِ وَأَنْ يَكُونَ تَوْجِيهُ جِهَاتِ الْبِرِّ الْمَذْكُورَةَ لِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ فَقَامَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : قَالَ فِي الْإِسْعَافِ يَجِبُ صَرْفُ الْغَلَّةِ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ وَفِي غَيْرِهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ أَيْ فِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ جِهَةِ الصَّرْفِ إلَيْهِمْ فِي مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مَبَرَّاتٍ عَيَّنَهَا وَسَمَّاهَا الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ إلَيْهَا وَيُصْرَفُ إلَى الذُّرِّيَّةِ فَلَمْ نَرَهُ الْآنَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ وَأَمَّا إذَا وَقَفَهُ عَلَى أَبْوَابِ الْبِرِّ وَالْمَسَاكِينِ فَاحْتَاجَ وَلَدُهُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْإِسْعَافِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَرَطَ وَاقِفٌ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ فَمَاتَ وَاحِدٌ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَفِي دَرَجَتِهِ شَقِيقُهُ وَأَخٌ لِأَبٍ فَلِمَنْ تَئُولُ حِصَّتُهُ؟
(الْجَوَابُ) : لِلْأَخِ الشَّقِيقِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ دُونَ الْأَخِ لِأَبٍ قَالَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الرَّجُلِ يَقِفُ الْأَرْضَ عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَإِنْ قَالَ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيَّ أَوْ مِنِّي وَذَكَرَ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ قُلْت فَإِنْ كَانَ لِلْوَاقِفِ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ قَالَ فَالْغَلَّةُ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ قُلْت فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ لِأَبٍ وَأَخٌ لِأُمٍّ، قَالَ الْغَلَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ قَرَابَتُهُ مِنْهُ بِأَبِيهِ وَالْأَخُ مِنْ الْأُمِّ قَرَابَتُهُ مِنْهُ بِأُمِّهِ وَلَيْسَ يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى قَدْرِ حَالِ الْمَوَارِيثِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ قَدْ ارْتَكَضَ مَعَ الْوَاقِفِ فِي رَحِمٍ وَالْأَخُ مِنْ الْأَبِ قَدْ ارْتَكَضَ مَعَ الْوَاقِفِ فِي صُلْبِ الْأَبِ فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ. اهـ ثُمَّ إذَا لَمْ يُقَيِّدْ الْوَاقِفُ الْأَقْرَبِيَّةَ لَا إلَى الْوَاقِفِ وَلَا إلَى الْمُتَوَفَّى يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَوَفَّى كَمَا فِي فَتَاوَى الْمَوْلَى الْهُمَامِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيِّ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ.
(أَقُولُ) وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مَنْ فِي دَرَجَةِ الْمُتَوَفَّى كُلُّهُمْ فِي الْقُرْبِ إلَى الْوَاقِفِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ قُرْبِهِمْ إلَى الْمُتَوَفَّى فَإِنَّ قَرَابَةَ أَهْلِ دَرَجَتِهِ مِنْهُ تَتَفَاوَتُ كَالْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِمْ وَالْأَصْلُ اسْتِعْمَالُ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ فِيمَا يَتَفَاوَتُ فَكَانَ انْصِرَافُ الْأَقْرَبِ إلَى الْمُتَوَفَّى أَوْلَى تَأَمَّلْ وَقَدْ أَفَادَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ تَقْدِيمَ ذِي الْجِهَتَيْنِ عَلَى ذِي الْجِهَةِ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَقْفِ حَيْثُ سُئِلَ فِي وَقْفٍ شُرِطَتْ فِيهِ الْأَقْرَبِيَّةُ إلَى الْمُتَوَفَّى فَوُجِدَ أَوْلَادُ عَمَّةٍ وَابْنُ عَمَّةٍ ثَانِيَةٍ هُوَ ابْنُ عَمِّ الْمُتَوَفَّى وَالْعَمُّ الْمَزْبُورُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَأَفْتَى بِتَقْدِيمِ ابْنِ عَمَّةِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ الْعَمُّ الْمَذْكُورُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَقْفِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي تَقْدِيمِ ذِي الْجِهَتَيْنِ حَيْثُ شُرِطَتْ الْأَقْرَبِيَّةُ إلَى الْوَاقِفِ لَا إلَى الْمُتَوَفَّى ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْأَخِ لِأَبٍ مَعَ الْأَخِ لِأُمٍّ هُوَ قَوْلُهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَخِ لِأَبٍ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ وَذَكَرَهُ الْخَصَّافُ أَيْضًا وَظَاهِرُ الْخَصَّافِ تَرْجِيحُ قَوْلِهِمَا.

(سُئِلَ) مِنْ طَرَابُلُسَ الشَّامِ فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ عَقَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ يَكُونُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ وَثُمَّ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ إلَى أَنْ قَالَ وَالرُّبْعُ الرَّابِعُ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى مَنْ يَحْدُثُ لِلْوَاقِفِ مِنْ الْأَوْلَادِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ وَثُمَّ وَالْحُكْمُ فِي هَذَا كَالْحُكْمِ فِيمَا وَقَفَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ وَكُلُّ مِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ ذُرِّيَّةٍ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضَتْ ذُرِّيَّةُ الْوَاقِفِ فَعَلَى جِهَةِ بِرٍّ عَيَّنَهَا هَذَا نَصُّ كِتَابِ الْوَقْفِ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ عَنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست