responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 154
أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ لَفْظِهِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ وَالْحَقِيقَةُ لَا تَنْصَرِفُ عَنْ مَدْلُولِهَا بِمُجَرَّدِ غَرَضٍ لَمْ يُسَاعِدْهُ اللَّفْظُ فِيهِ اضْطِرَابٌ طَوِيلٌ وَاَلَّذِي حَرَّرْته فِي كِتَابِ سَوَابِغِ الْمُدَدِ أَنَّ الرَّاجِحَ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ شَيْخُنَا يَعْنِي الْقَاضِيَ زَكَرِيَّا بَعْدَ إفْتَائِهِ بِالْأَوَّلِ وَرَدَ عَلَى السُّبْكِيّ وَآخَرِينَ وَمِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ اعْتِمَادَهُمْ الْأَوَّلَ. اهـ. وَأَقُولُ أَيْضًا حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ مُوَافِقًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِفْتَاءِ مِنْ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ الْوَاقِفُ بِالْمُسْتَحَقِّينَ لَا يَدْخُلُ الْمَحْجُوبُ بِأَصْلِهِ وَأَنَّ لَفْظَ النَّصِيبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ يَخْتَصُّ بِالْحَقِيقِيِّ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا بِالْقُوَّةِ إلَّا إذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الْوَاقِفُ فِي شُرُوطِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ أَوْ انْتَقَلَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ إلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ إلَخْ خَاصٌّ بِمَنْ مَاتَ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ بِالْفِعْلِ.
أَمَّا مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَقُومُ وَلَدُهُ مَقَامَهُ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ هُوَ بِالْقُوَّةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْخَيْرِيَّةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَنَقَلَهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْوَقْفِ عَنْ فَتَاوَى الشَّيْخِ أَمِينِ الدِّينِ وَفَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَقَالَ وَفِي الْمَسْأَلَةِ مُعْتَرَكٌ عَظِيمٌ وَاضْطِرَابٌ طَوِيلٌ إلَخْ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قِيَامَ وَلَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ مَقَامَ أَبِيهِ فَحِينَئِذٍ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا كَانَ يَنْتَقِلُ إلَى أَبِيهِ لَوْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْكَلَامِ الْآتِي فِي الدَّرَجَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَقَدْ وَقَعَ اضْطِرَابٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَابِ مَسْأَلَةِ الْحَاجَّةِ أَكَابِرَ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَتَاوَى التَّاجِيَّةِ لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدٍ التَّاجِيِّ الْبَعْلِيِّ وَفِي الْفَتَاوَى الْإِسْمَاعِيلِيَّة فَلْنَذْكُرْهَا تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ
قَالَ فِي الْفَتَاوَى التَّاجِيَّةِ سُئِلْت مِنْ مَدِينَةِ طَرَابُلُسَ الشَّامِ سَنَةَ 1110 عَمَّا إذَا أَنْشَأَتْ الْوَاقِفَةُ وَقْفَهَا عَلَى نَفْسِهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا لَا يُشَارِكُهَا فِيهِ مُشَارِكٌ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا يَكُونُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى بِنْتِهَا الْحَاجَّةِ أَكَابِرَ وَالثُّلُثَانِ عَلَى أَوْلَادِ ابْنِهَا عَلِيٍّ جَلَبِيٌّ، وَهُمْ مُحَمَّدٌ وَمُصْطَفَى وَحُسْنِي ثُمَّ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ بِنْتِهَا الْحَاجَّةِ أَكَابِرَ يَكُونُ الثُّلُثُ عَلَى أَوْلَادِهَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهَا وَأَعْقَابِهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ أَوْلَادِ ابْنِهَا الْمَذْكُورِينَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمِمَّنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مَاتَتْ بِنْتُ الْوَاقِفَةِ الْحَاجَّةُ أَكَابِرُ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهَا الْوَاقِفَةِ وَخَلَّفَتْ الْحَاجَّةُ أَكَابِرُ ابْنًا وَبِنْتًا ثُمَّ مَاتَتْ الْوَاقِفَةُ فَهَلْ يَرْجِعُ نَصِيبُ الْحَاجَّةِ أَكَابِرَ إلَى وَلَدَيْهَا الْمَذْكُورَيْنِ أَوْ لَا فَأَجَبْت لَا شَكَّ فِي انْتِقَالِ الثُّلُثِ الْمَوْقُوفِ إلَى وَلَدَيْ أَكَابِرَ الْمَذْكُورَيْنِ لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ التَّلَقِّي عَنْهَا إذْ هِيَ حِينَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَصِيبٌ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ كَوْنِ النَّصِيبِ الْمَشْرُوطِ انْتِقَالُهُ عَمَّنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفَةِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا عَنْ وَلَدٍ إلَى وَلَدِهِ خَاصًّا بِالْمُتَنَاوَلِ بِالْفِعْلِ غَيْرُ شَامِلٍ لِمَا هُوَ بِالْقُوَّةِ وَقَدْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ مُعْتَرَكٌ عَظِيمٌ وَاضْطِرَابٌ طَوِيلٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ بَلْ بِاعْتِبَارِ دُخُولِ أَوْلَادِ أَكَابِرَ فِي أَعْدَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَشُمُولِ قَوْلِ الْوَاقِفَةِ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاةِ بِنْتِهَا الْحَاجَّةِ أَكَابِرَ يَكُونُ الثُّلُثُ عَلَى أَوْلَادِهَا إلَخْ لَهُمْ فَيَلْزَمُ دُخُولُ أَوْلَادِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْوَقْفِ عَمَلًا بِهَذَا الشَّرْطِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَبِمَا قَرَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَوْلَادِ أَكَابِرَ الثُّلُثَ الْمَوْقُوفَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ مِمَّنْ يَقُولُ بِاخْتِصَاصِ النَّصِيبِ بِمَا هُوَ بِالْفِعْلِ وَمَنْ يَقُولُ بِشُمُولِهِ لِمَا هُوَ بِالْقُوَّةِ أَيْضًا وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّهُ لَا دَخْلَ مَعَ مُسْتَحِقِّي الثُّلُثِ الْمَوْقُوفِ لِمُسْتَحِقِّي الثُّلُثَيْنِ الْمَوْقُوفَيْنِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَقْفٌ مُسْتَقِلٌّ لَا دَخْلَ لِأَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ فَافْهَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ مَا فِي الْفَتَاوَى التَّاجِيَّةِ وَرَأَيْت بِخَطِّ أَخِي مُؤَلِّفِهَا الشَّيْخِ يَحْيَى التَّاجِيِّ عَلَى الْهَامِشِ أَنَّ أَخَاهُ وَضَعَ فِي مَسْأَلَةِ أَكَابِرَ رِسَالَةً سَمَّاهَا رَفْعَ الْجِدَالِ وَالشِّقَاقِ عَنْ وَلَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَرَأَيْت بِخَطِّهِ أَيْضًا أَجْوِبَةً لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهَا مَا أَجَابَ بِهِ مُفْتِي مِصْرَ الْقَاهِرَةِ الْعَلَّامَةُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست