responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 156
طَبَقَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى مَا قَالَهُ السُّيُوطِيّ وَحَقَّقَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ.
وَأَشَارَ إلَيْهِ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّ مُحَمَّدًا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ دُونَهُمَا وَأَنَّ لَفْظَ الطَّبَقَةِ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَضَادَّيْنِ وَإِعْطَاءُ الشَّخْصِ فِي مَوْضِعٍ دَلَّ صَرِيحُ كَلَامِ الْوَاقِفِ عَلَى حِرْمَانِهِ فِيهِ وَحِرْمَانُهُ فِي مَوْضِعٍ دَلَّ صَرِيحُ الْكَلَامِ أَيْضًا عَلَى إعْطَائِهِ فِيهِ كَمَا إذَا مَاتَ الْمُتَوَفَّى أَبُوهُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَإِنْ أَعْطَيْنَا نَصِيبَهُ أَهْلَ طَبَقَتِهِ وَأَهْلَ طَبَقَةِ أَبِيهِ مَعًا جَمَعْنَا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَإِنْ أَعْطَيْنَا أَهْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ طَبَقَتُهُ نَكُونُ أَهْمَلْنَا الْمَجَازِيَّةَ وَقَدْ كُنَّا فَرَضْنَاهُ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَبَقَةُ أَبِيهِ نَكُونُ أَهْمَلْنَا الْحَقِيقَةَ بَعْدَ أَنْ حَكَمْنَا لَهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِيهَا بِصَرِيحِ شَرْطِ الْوَاقِفِ فَأَبْقَيْنَا الطَّبَقَةَ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَأَعْمَلْنَا الْكَلَامَيْنِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَقُلْنَا إنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ أَنَّ وَلَدَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَكُونُ مَحْرُومًا بَلْ يَسْتَحِقُّ الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ فُرِضَ أَبُوهُ حَيًّا لَتَلَقَّاهُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ تَشْبِيهًا لِوَلَدِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ بِوَلَدِ مَنْ مَاتَ بَعْدَهُ فِي الْإِعْطَاءِ وَلَوْ قُلْنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ لَزِمَ أَنْ نُثْبِتَ لِلْمُشَبَّهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ إذْ وَلَدُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لَيْسَ لَهُ هَذَا الْمَعْنَى اهـ فَأَيُّ الْقَوْلَيْنِ عَلَيْهِ يُعَوَّلُ وَهَلْ يُعْتَمَدُ الثَّانِي أَمْ الْأَوَّلُ أَفْتَوْنَا مَأْجُورِينَ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ
أَقُولُ لَمْ أَرَ لِلْمُؤَلِّفِ هُنَا جَوَابًا عَنْ هَذَا السُّؤَالِ وَلَكِنَّ تَرْتِيبَ السُّؤَالِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ يُشِيرُ إلَى اخْتِيَارِ الْقَوْلِ الثَّانِي وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ عَنْ شَرْحِ الْإِقْنَاعِ الْحَنْبَلِيِّ مَا نَصُّهُ فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْوَقْفِ عَنْ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَآلَ الْحَالُ فِي الْوَقْفِ إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى مَوْجُودًا لَدَخَلَ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَ وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فَانْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَرُزِقَ خَمْسَةَ أَوْلَادٍ مَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ أَوْلَادِهِ الْأَرْبَعَةِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَبَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ مَعَ وَلَدِ أَخِيهِ اسْتَحَقَّ الْوَلَدُ الْبَاقِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ رِيعِ الْوَقْفِ وَوَلَدُ أَخِيهِ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ أَفْتَى بِهِ الْبَدْرُ مُحَمَّدُ الشَّهَاوِيُّ الْحَنَفِيُّ وَتَابَعَهُ النَّاصِرُ الطَّبَلَاوِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالشِّهَابُ أَحْمَدُ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ.
وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي هَذَا الْوَاقِفِ إلَخْ مَقْصُورٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْوَلَدِ لِنَصِيبِ وَالِدِهِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى مَنْ مَاتَ مِنْ إخْوَةِ وَالِدِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بَلْ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ الْأَحْيَاءِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ إلَخْ إذْ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْوَلَدِ مُقَامَ أَبِيهِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْإِخْوَةُ حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا وَالْأَصْلُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ وَعَمَلٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّهِ وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا. اهـ. شَرْحُ الْإِقْنَاعِ الْحَنْبَلِيُّ مِنْ الْوَقْفِ قُبَيْلَ فَصْلٍ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسَّمَ الْوَقْفُ عَلَى أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
أَقُولُ وَلِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ حَسَنٍ الشُّرُنْبُلَالِيِّ رِسَالَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذَكَرَ الْإِفْتَاءَ بِذَلِكَ عَنْ الْجَمَاعَةِ الْمَارِّينَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَعَنْ الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ اللَّقَانِيِّ الْمَالِكِيِّ وَالشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ الشَّافِعِيِّ وَالشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْمَسِيرِيِّ الْحَنَفِيِّ وَالشِّهَابِ أَحْمَدَ بْنِ شَعْبَانَ الْحَنَفِيِّ وَالشَّيْخِ زَيْنِ بْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَنَقَلَ نُصُوصَ عِبَارَاتِهِمْ وَكَرَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالنَّقْضِ وَالرَّدِّ وَالرَّفْضِ وَنَقَلَ عَنْ الْمُحَقِّقِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ الْمَقْدِسِيِّ أَنَّهُ خَالَفَهُمْ وَأَفْتَى بِأَنَّ الْوَلَدَ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَيَأْخُذُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ أَبُوهُ مِنْ أُصُولِهِ وَمِنْ فُرُوعِ أُصُولِهِ فَيَأْخُذُ وَلَدُ الْوَلَدِ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الْإِقْنَاعِ نِصْفَ الْوَقْفِ مِثْلُ عَمِّهِ لَا خُمْسَهُ.
قَالَ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَعْيَانِ الْفُقَهَاءِ وَفُقَهَاءِ الْأَعْيَانِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست