responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 159
وَلَدًا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ وَآلَ الْوَقْفُ إلَى حَالٍ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى حَيًّا بَاقِيًا لَاسْتَحَقَّ قَامَ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ مَقَامَهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَاسْتَحَقَّ لَوْ كَانَ أَصْلُهُ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى حَيًّا بَاقِيًا ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ لَا تَنْقَطِعُ فَمَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ سِتَّةِ أَوْلَادٍ هُمْ شَرَفُ الدِّينِ وَزَيْنُ الدِّينِ وَأَحْمَدُ وَزَيْنَبُ وَعَائِشَةُ وَفَاخِتَةُ ثُمَّ مَاتَ شَرَفُ الدِّينِ عَنْ وَلَدَيْنِ عَلِيٍّ وَحَيَاةِ النُّفُوسِ، ثُمَّ مَاتَتْ زَيْنَبُ عَنْ بِنْتِهَا سَيِّدَةِ الْأَنَا ثُمَّ مَاتَتْ سَيِّدَةُ الْأَنَا عَقِيمًا ثُمَّ مَاتَ عَلِيٌّ عَنْ ابْنِهِ شَرَفِ الدِّينِ ثُمَّ مَاتَتْ حَيَاةُ النُّفُوسِ عَقِيمًا أَيْضًا ثُمَّ مَاتَتْ عَائِشَةُ عَقِيمًا أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ زَيْنُ الدِّينِ عَقِيمًا أَيْضًا ثُمَّ مَاتَتْ فَاخِتَةُ عَنْ بِنْتِهَا نَسَبٍ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ مَاتَتْ نَسَبٌ عَنْ ابْنِهَا صَلَاحِ الدِّينِ فَهَلْ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِمَوْتِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ آخِرُ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ السِّتَّةِ وَيُقْسَمُ رِيعُ الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِينَ وَشَرَفِ الدِّينِ وَصَلَاحِ الدِّينِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ بِلَا تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ أَمْ لَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى شَرَفِ الدِّينِ وَصَلَاحِ الدِّينِ وَيَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا تَلَقَّاهُ عَنْ وَالِدِهِ قَلَّ أَوْ كَثَّرَ؟
(الْجَوَاب) تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِمَوْتِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ لِكَوْنِهِ آخِرَ أَوْلَادِ الْوَقْفِ مَوْتًا وَيُقْسَمُ رِيعُ الْوَقْفِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ فَمَنْ كَانَ مَوْجُودًا أَخَذَ نَصِيبَهُ وَمَنْ كَانَ مَيِّتَا وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ.
وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ وَأَفْتَى فِيهَا مَشَايِخُ مَشَايِخِنَا وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْمُحَقِّقُ الْحَافِظُ الزَّيْنِيُّ قَاسِمٌ وَذُكِرَ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالسُّبْكِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ قَدْ تَبِعَا الْإِمَامَ الْخَصَّافَ فِي ذَلِكَ وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ رِسَالَةً سَمَّاهَا الْعِصْمَةَ فِي نَقْضِ الْقِسْمَة وَمَنْ طَالَعَهَا اطَّلَعَ عَلَى مَا يَشْفِي الْعَلِيلَ وَمِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ الْحَنَفِيُّ وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ الْمُحَقِّقُ نُورُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ الشَّافِعِيُّ وَالشَّيْخُ الْعَالِمُ الصَّالِحُ بُرْهَانُ الدِّينِ الطَّرَابُلُسِيّ الْحَنَفِيُّ وَقَاضِي الْقُضَاةِ شَيْخُنَا نُورُ الدِّينِ الطَّرَابُلُسِيُّ وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ شِهَابُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ وَقَاضِي الْقُضَاةِ الْبُرْهَانُ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ الشَّافِعِيِّ وَتَبِعَهُ الْعَلَامَةُ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِخْمِيمِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَإِنَّمَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِمَوْتِ آخِرِ كُلِّ طَبَقَةٍ وَلَا يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ وَتَرَكْنَا قَوْلَ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ إلَخْ لِأَنَّا وَجَدْنَا بَعْضَهُمْ أَيْ بَعْضَ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الَّتِي تَلِيهِ يَسْتَحِقُّ بِنَفْسِهِ لَا بِأَبِيهِ فَعَمِلْنَا بِذَلِكَ وَقَسَّمْنَا الْغَلَّةَ عَلَى عَدَدِهِمْ كَذَا قَالَهُ الْخَصَّافُ وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْوَاقِفَ قَدْ رَتَّبَ فِي وَقْفِهِ تَرْتِيبًا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْبَطْنِ الْأَعْلَى مُقَدَّمًا عَلَى غَيْرِهِ مَعَ قَصْدِهِ صِلَةَ بَعْضِ الْبَطْنِ الْأَسْفَلِ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَعْلَى فَجَعَلَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ مِنْ الْأَعْلَى مَرْدُودًا لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ قَصْدًا لِعَدَمِ حِرْمَانِهِ مِنْ الْوُصُولِ إلَى شَيْءٍ مِنْ وَقْفِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ الَّذِي صِلَتُهُ صِلَةُ أَبِيهِ غَالِبًا فَكَانَ كَلَامُهُ مُشْتَمِلًا عَلَى تَرْتِيبَيْنِ تَرْتِيبُ أَفْرَادٍ وَهُوَ تَرْتِيبُ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ وَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ وَهُوَ تَرْتِيبُ اسْتِحْقَاقِ جُمْلَةِ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى انْقِرَاضِ جُمْلَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَرْتِيبُ جُمْلَةٍ فَيَكُونُ الْوَقْفُ مُنْحَصِرًا فِي الْبَطْنِ الَّذِي يَلِيهِ وَيَبْطُلُ حُكْمُ مَا انْتَقَلَ عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْبَطْنِ الْأَعْلَى إلَى وَلَدِهِ مِنْ الْأَسْفَلِ وَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْوَقْفِ جَمِيعُ الْبَطْنِ الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي يَسْتَحِقُّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ حِينَئِذٍ صُورَةٌ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى انْتِقَالِ نَصِيبِ أَحَدٍ إلَى وَلَدِهِ لِاسْتِوَاءِ أَهْلِ الْبَطْنِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ الْخَصَّافِ، يَقْتَضِي أَنَّ كَلَامَيْ الْوَاقِفِ مُتَعَارِضَانِ وَرُجِّحَ الثَّانِي لِاسْتِحْقَاقِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ فِي الْأَوَّلِ بِأَبِيهِمْ وَالِاسْتِحْقَاقُ بِالنَّفْسِ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ بِالْأَبِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِلَا وَاسِطَةٍ وَهَذَا بِوَاسِطَةٍ وَمَا لَيْسَ بِوَاسِطَةٍ أَرْجَحُ اهـ مَا فِي الرِّسَالَةِ مُلَخَّصًا وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِيهَا.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا شَرَطَ وَاقِفُ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ الْمُرَتَّبِ فِيهِ بَيْنَ الطَّبَقَاتِ بِثُمَّ شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست