responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 160
وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي طَبَقَتِهِ أَحَدٌ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَفِي الدَّرَجَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنْ دَرَجَةِ الْمُتَوَفَّى عَمُّهُ شَقِيقُ وَالِدِهِ وَعَمُّهُ لِأُمِّهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحَقِّينَ الْمُتَنَاوِلِينَ لِرِيعِهِ فَلِمَنْ تَنْتَقِلُ حِصَّةُ الْمُتَوَفَّى؟
(الْجَوَابُ) : تَنْتَقِلُ لِعَمِّ الْمُتَوَفَّى الشَّقِيقِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَيْهِ (مَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -) فِيمَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ مُرَتَّبًا بَيْنَ الطَّبَقَاتِ بِثُمَّ وَلَمْ يُنَصَّ فِي الشَّرْطِ عَلَى حُكْمِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِاخْتِصَاصِ أَهْلِ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا بِالْغَلَّةِ وَمَنْعِ أَهْلِ السُّفْلَى عَمَلًا بِالتَّرْتِيبِ الَّذِي شَرَطَهُ الْوَاقِفُ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ أَهْلِ الْوَقْفِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا دُونَ غَيْرِهِمْ؟
(الْجَوَابُ) : يَعُودُ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا دُونَ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ يَخْتَصُّ مَنْ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا بِغَلَّةِ الْوَقْفِ كَتَبَهُ نَجْمُ الدِّينِ الْغَزِّيُّ الشَّافِعِيُّ عُفِيَ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِهِ ثِقَتِي الْجَوَابُ كَذَلِكَ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا هُنَا لَك وَكَتَبَهُ الْفَقِيرُ أَبُو الْقَاسِمُ الْمَالِكِيُّ عُفِيَ عَنْهُ.
(أَقُولُ) الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْإِسْعَافِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا سَكَتَ عَنْ حُكْمِ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ يُصْرَفُ نَصِيبُهُ مَصْرِفَ الْغَلَّةِ أَيْ فَيُقَسَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الْغَلَّةِ كَمَا نَذْكُرُ تَحْقِيقَهُ قَرِيبًا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا السُّؤَالِ وَقَبْلَهُ مِنْ بَقَاءِ اعْتِبَارِ الْأَقْرَبِيَّةِ حَيْثُ فُقِدَتْ الدَّرَجَةُ مُوَافِقٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ نَفْسُهُ فِي مَوَاضِعَ مِمَّا حَذَفْنَاهُ اخْتِصَارًا وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ مِثْلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ طَوِيلٍ حَاصِلُ السُّؤَالِ فِي وَقْفٍ مُرَتَّبٍ بِثُمَّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ عَنْ وَلَدٍ وَأَسْفَلَ مِنْهُ عَادَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ عَادَ نَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمُتَوَفَّى فَمَاتَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ اسْمُهَا مَرْيَمُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَيْسَ فِي دَرَجَتِهَا أَحَدٌ وَلَا فِي الَّتِي أَنْزَلُ مِنْهَا أَحَدٌ وَفِي الطَّبَقَةِ الَّتِي هِيَ فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهَا خَالَتُهَا آمِنَةُ وَفِي الطَّبَقَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنْ آمِنَةَ جَمَاعَةٌ أَيْضًا خَالَتُهَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ فَلِمَنْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا.
الْجَوَابُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِخَالَتِهَا فَقَطْ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ دُونَ مَنْ فِي دَرَجَةِ خَالَتِهَا وَمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهَا وَذَلِكَ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ الْأَقْرَبِيَّةَ فِي الدَّرَجَةِ وَحَيْثُ تَعَذَّرَتْ الدَّرَجَةُ لِفَقْدِهَا أُلْغِيَ قَوْلُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَبَقِيَ قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَيَجِبُ إعْمَالُهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْإِلْغَاءِ إعْمَالًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ إذْ شُرُوطُ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ فِي الْإِعْمَالِ كَذَلِكَ وَلَوْ أَعْطَى نَصِيبَ الْمُتَوَفَّاةِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لِخَالَتِهَا الَّتِي لَيْسَتْ فِي دَرَجَتِهَا وَلِمَنْ شَارَكَ خَالَتَهَا فِي دَرَجَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْأَقْرَبِيَّةِ فِيهِمْ لَأَلْغَيْنَا قَوْلَهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَيْضًا مَعَ إمْكَانِ إعْمَالِهِ بِتَقْدِيمِ الْخَالَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ دُونَ بَقِيَّةِ مَنْ فِي دَرَجَةِ خَالَتِهَا وَدُونَ مَنْ هُوَ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ خَالَتِهَا الْمَذْكُورَةِ وَالتَّرْتِيبُ بِثُمَّ لَا يُشْعِرُ بِإِعْطَاءِ مَنْ هُوَ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الْمُتَوَفَّى نَصِيبَ الْمُتَوَفَّى فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ يَقْتَضِيهِ إذْ عُلُوُّ الدَّرَجَةِ وَنُزُولُهَا لَا دَخْلَ لَهُ فِي التَّرْتِيبِ بِثُمَّ مَعَ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ إلَخْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ لَوْ مَاتَ أَحَدُ أَخَوَيْنِ عَنْ ابْنٍ ثُمَّ الِابْنُ عَنْ ابْنٍ فَإِنَّ ابْنَ الِابْنِ يَرِثُ نَصِيبَ أَبِيهِ الْمُنْتَقِلِ إلَى أَبِيهِ مِنْ أَبِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ إلَخْ مَعَ وُجُودِ عَمِّ أَبِيهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا دَخْلَ فِي الدَّرَجَةِ مَعَ التَّرْتِيبِ بِثُمَّ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ إلَخْ.
وَهَذَا مَا تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ فِي الْفَتَاوَى وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ أَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاعْتَمَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ كَتَبَهُ مُحَمَّدٌ الْخَلِيلِيُّ.
(أَقُولُ) نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ عَقِبَ ذَلِكَ سُؤَالًا آخَرَ فِي وَقْفٍ مُرَتَّبٍ بِثُمَّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست