responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 18
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ هَلْ تَطْلُقُ قَالَ قِيلَ تَطْلُقُ وَقِيلَ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ لِأَنَّهُ صَارَ مُتَزَوِّجًا لَهَا فِي الْحُكْمِ اهـ وَفِي الْعِمَادِيَّةِ أَيْضًا وَحَكَى صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَالْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ وَالْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ كُلَّ جَوَابٍ عَرَفْته فِي قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهُوَ الْجَوَابُ فِي قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي اهـ وَقَدْ عَلَّلَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ وَالتَّعْلِيلُ دَلِيلُ التَّرْجِيحِ.
وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ التُّمُرْتَاشِيُّ عَنْهَا فَأَجَابَ بِعِبَارَةِ الْعِمَادِيَّةِ ثُمَّ مَالَ إلَى تَرْجِيحِ عَدَمِ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ نَرَ مَنْ رَجَّحَ الطَّلَاقَ. اهـ. وَالِاحْتِيَاطُ تَزَوُّجُهَا بِفُضُولِيٍّ وَالْإِجَازَةُ بِالْفِعْلِ عَمَلًا بِالْقَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الطَّلَاقِ هُوَ الْمُرَجِّحُ إذْ هُوَ الْمَحَلِّيُّ بِالتَّعْلِيلِ وَإِلَيْهِ أَمِيلُ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلُقَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَطْلُقُ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى تَطْلُقُ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ الِاسْمِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
(أَقُولُ) وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ عَنْ جَدِّ الْمُؤَلِّفِ سُؤَالٌ فِيمَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَإِنْ عَقَدَ لِي النِّكَاحَ فُضُولِيٌّ وَأَجَزْت بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَتَكُونُ طَالِقًا ثَلَاثًا أَيْضًا وَسَتَأْتِي الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَائِنًا وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ فَهَلْ إذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَهُ الْحَالِفُ بِالْفِعْلِ لَا بِالْقَوْلِ لَا يَحْنَثُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمُخْتَارُ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ وَفِي الطَّلَاقِ الْمُضَافِ أَنَّهُ إذَا أَجَازَ الْحَالِفُ بِالْفِعْلِ لَا يَحْنَثُ وَبِالْقَوْلِ يَحْنَثُ وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فِي تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ.
وَسُئِلَ مُفْتِي دِمَشْقَ الْمَرْحُومُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلَ الشَّهِيرُ بِالْحَائِكِ عَنْ رَجُلٍ عَزَبٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَقَالَ بِالتُّرْكِيَّةِ آلوب الأجغم بندن بوش أَوْ لسون أكر بوشيئي أيشلسم يَعْنِي كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا وَسَأَتَزَوَّجُهَا تَكُونُ طَالِقًا إنْ فَعَلْت هَذَا الشَّيْءَ ثُمَّ فَعَلَهُ فَهَلْ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً تُبَيِّنُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِذَا جَدَّدَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا لَا تَطْلُقُ فَأَجَابَ نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي صَغِيرَةٍ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ هَرَبَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَضَرُّرِهَا مِنْهُ وَتَرَكَتْ جِهَازَهَا عِنْدَهُ فَهَلْ لَا تُسَلَّمُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تُطِيقَ الْوَطْءَ وَلِأَبِيهَا طَلَبُ جِهَازِهَا مِنْهُ لِحِفْظِهِ لَهَا عِنْدَهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْخَيْرِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَالْبَحْرِ التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ وَفَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ وَقَدْرِي أَفَنْدِي وَمُؤَيِّدٍ زَادَهْ وَمَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَصُرَّةِ الْفَتَاوَى وَمَجْمَعِ الْمُنْتَخَبَاتِ وَنَهْجِ النَّجَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَأَمَّا مَا عَزَى إلَى النُّتَف مِنْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ تَحْتَ الْجَوَابِ مَا صُورَتُهُ قُلْت
لَعَمْرُك مَا كُلُّ النُّقُولِ صَحَائِحُ ... وَلَا كُلُّ خِلٍّ فِي الْمَوَدَّةِ نَاصِحُ
عَلَيْك بِأَقْوَاهَا دَلِيلًا وَمَأْخَذًا ... وَمَا هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّهِيرَةِ رَاجِحُ
وَلَا تَعْتَمِدْ إلَّا صَدِيقًا مُجَرِّبَا ... وَكُنْ حَامِدًا لِلَّهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحْ
وَقَالَ وَلَنَا فِي ذَلِكَ رِسَالَةٌ سَمَّيْنَاهَا بِنُقُولِ الْقَوْمِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأُخْتِ بَعْدَ مَوْتِ أُخْتِهَا بِيَوْمٍ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهَا هِيَ لَك عَطِيَّةٌ فَقَبِلَ الرَّجُلُ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَمْ يُسَمِّيَا مَهْرًا فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَا ذُكِرَ وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ أَوْ الْمَوْتِ إذَا لَمْ يَقَعْ التَّرَاضِي عَلَى شَيْءٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ نَوَى الْأَبُ بِذَلِكَ النِّكَاحَ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَفَهِمَ الشُّهُودُ الْمَقْصُودَ وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا إذَا لَمْ يَقَعْ تَرَاضٍ عَلَى شَيْءٍ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهَا فَهَلْ بَطَلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِمِلْكِهَا الْعَبْدَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ رَشِيدَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست