responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 185
وَنَقْلُهَا مَا فِي الْخَصَّافِ الْمُتَقَدِّمِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ نَقْلًا عَنْ النَّاصِحِيِّ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَمِثْلُهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ اهـ وَفِي الْأَشْبَاهِ أَقَرَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِأَنَّ فُلَانًا يَسْتَحِقُّ مَعَهُ كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ دُونَهُ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ مَكْتُوبُ الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ رَجَعَ عَمَّا شَرَطَهُ وَشَرَطَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍّ وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ اهـ.
(أَقُولُ) وَفِي آخِرِ الْإِقْرَارِ مِنْ التَّنْوِيرِ وَالدُّرِّ الْمُخْتَارِ (أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرَّيْعَ) أَوْ بَعْضَهُ (أَنَّهُ) أَيْ رَيْعَ الْوَقْفِ (يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ صَحَّ) وَسَقَطَ حَقُّهُ وَلَوْ كِتَابُ الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ.
(وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ) أَوْ أَسْقَطَهُ لَا لِأَحَدٍ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ عَلَى هَذَا كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ وَذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ثَمَّةَ وَهُنَا وَفِي السَّاقِطِ لَا يَعُودُ فَرَاجِعْهُ اهـ وَعِبَارَةُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي الْوَقْفِ يُعْمَلُ بِالْمُصَادَقَةِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ خَالَفَتْ كِتَابَ الْوَقْفِ لَكِنْ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ خَاصَّةً فَلَوْ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ أَوْ النَّظَرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ صَحَّ وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَا وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْإِقْرَارِ اهـ.
(وَأَقُولُ) أَيْضًا حَاصِلُ مَا فُهِمَ مِنْ عِبَارَةِ الْخَصَّافِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ الْمُصَادَقَةَ صَحِيحَةٌ مَا دَامَ الْمُصَادِقُ وَالْمُصَادَقُ لَهُ حَيَّيْنِ فَلَوْ مَاتَ الْمُصَادِقُ تَبْطُلُ الْمُصَادَقَةُ وَتَنْتَقِلُ الْحِصَّةُ الْمُصَادَقُ عَلَيْهَا إلَى مَنْ بَعْدَهُ مِمَّنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمُصَادَقُ لَهُ لَا تَبْطُلُ الْمُصَادَقَةُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَرْجِعُ الْحِصَّةُ الْمُصَادَقُ عَلَيْهَا إلَى الْمُصَادِقِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فَتَرْجِعُ إلَى الْمَسَاكِينِ لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا ثُمَّ إنَّ الْخَصَّافَ فَرَضَ الْمَسَاكِينَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ بَعْدَ زَيْدٍ الْمُصَادِقِ كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِهِ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا لَوْ وُقِفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِذَا تَصَادَقَ زَيْدٌ مَعَ عَمْرٍو عَلَى أَنَّ غَلَّةَ الْوَقْفِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَتْ الْمُصَادَقَةُ وَرَجَعَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا إلَى ذُرِّيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ عَمْرًا الْمُصَادَقَ لَهُ رَجَعَتْ حِصَّتُهُ إلَى الْمَسَاكِينِ لَا إلَى زَيْدٍ لِمَا قُلْنَا وَلَا إلَى ذُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلتَّرْتِيبِ بِثُمَّ فَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةِ مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ.
وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْإِسْعَافِ وَغَيْرِهِ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدَيْهِ هَذَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ يُصْرَفُ نِصْفُ الْغَلَّةِ إلَى الْوَلَدِ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ إلَى الْفُقَرَاءِ فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ الْآخَرُ يُصْرَفُ جَمِيعُ الْغَلَّةِ إلَى أَوْلَادِهِمَا؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ شَرْطِهِ لَازِمَةٌ وَهُوَ إنَّمَا جُعِلَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا يُصْرَفُ نِصْفُ الْغَلَّةِ إلَى الْفُقَرَاءِ اهـ نَعَمْ إذَا كَانَ أَوْلَادُ زَيْدٍ فُقَرَاءَ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ لِفَقْرِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ بَقِيَ أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّظَرِ كَالْإِقْرَارِ بِالرَّيْعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّظَرُ لَوْ تَصَادَقَ مَعَ آخَرَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ وَظِيفَةِ النَّظَرِ مَثَلًا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ مَا دَامَا حَيَّيْنِ فَلَوْ مَاتَ الْمُصَادِقُ فَالْحُكْمُ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُصَادَقَةَ تَبْطُلُ وَتَثْبُتُ وَظِيفَةُ النَّظَرِ كُلُّهَا لِمَنْ بَعْدَهُ مِمَّنْ شَرَطَهَا لَهُ الْوَاقِفُ وَأَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُصَادَقُ لَهُ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ تَقَعُ فِي زَمَانِنَا كَثِيرًا وَقَدْ سُئِلْنَا عَنْهَا مِرَارًا وَلَمْ نَرَ فِيهَا نَقْلًا صَرِيحًا وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ بُطْلَانُ الْمُصَادَقَةِ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُصَادِقُ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِانْتِقَالِ حِصَّةِ النَّظَرِ إلَى الْمَسَاكِينِ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي وَظِيفَةِ النَّظَرِ فَيَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْمُصَادَقَةِ وَلَكِنْ لَا تَعُودُ الْحِصَّةُ إلَى الْمُصَادِقِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ.
وَإِنَّمَا يُوَجِّهُهَا الْقَاضِي لِمَنْ أَرَادَ مِنْ مُسْتَحَقِّيهَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّا صَحَّحْنَا الْإِقْرَارَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ رَجَعَ عَمَّا شَرَطَهُ وَشَرَطَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ كَمَا مَرَّ عَنْ الْأَشْبَاهِ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ النَّظَرَ لَهُمَا وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ النَّاظِرَيْنِ الْمَشْرُوطُ لَهُمَا أَقَامَ الْقَاضِي بَدَلَهُ آخَرَ فَكَذَا هُنَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ قَدْرُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست