responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 193
لِلسُّكْنَى لَا لِلْإِسْكَانِ يُرِيدُ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إعَارَةَ مَا لَهُ مِنْ حَقِّ السُّكْنَى فِي الدَّارَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِمَنْ لَهُ حَقُّ السُّكْنَى فِي الدَّارِ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ دُونَ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَا تُوجِبُ حَقًّا لِلْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ضَيْفٍ أَضَافَهُ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِمَا.

(سُئِلَ) فِي دَارٍ مَعْلُومَةٍ وَقَفَهَا صَاحِبُهَا عَلَى سُكْنَى ذُرِّيَّتِهِ وَهُمْ سَاكِنُونَ فِيهَا فَسَافَرَ شَخْصٌ مِنْهُمْ وَغَابَ مُدَّةً بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْنَعَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ السُّكْنَى ثُمَّ رَجَعَ وَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ حِصَّتِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَزْبُورَةِ زَاعِمًا أَنَّهُمْ سَكَنُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَيُرِيدُ أَيْضًا إيجَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الْآنَ وَقَبْضَ أُجْرَتِهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذْ كَانَ لِزَيْدٍ قَدْرُ اسْتِحْقَاقٍ مَعْلُومٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ فَغَابَ عَنْ بَلْدَتِهِ وَهُوَ بَالِغٌ وَمَضَى مِنْ غَيْبَتِهِ سِتُّونَ سَنَةً وَلَمْ يُعْلَمُ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا مَكَانُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلَادٌ وَلَا ذُرِّيَّةٌ وَلَا نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ وَقَدْ شَرَطَ الْوَاقِفُ انْتِقَالَ نَصِيبِ مَنْ مَاتَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَتَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ لِلْمُتَوَفَّى، وَفِي دَرَجَةِ زَيْدٍ جَمَاعَةٌ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ لِلْمُتَوَفَّى مِنْ غَيْرِهِمْ فَهَلْ إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ بِمَوْتِ أَقْرَانِهِ بِبَلْدَتِهِ يُقْضَى بِمَوْتِهِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ لِلْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ دَرَجَتِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَوْتِ الْمَفْقُودِ مَوْتُ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ تِسْعُونَ سَنَةً قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

(سُئِلَ) فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ مِنْ الْغِرَاسِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْبَقَاءِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ فِيهِ وَبِدُونِ تَصْدِيقِهِ فَهَلْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَيَصِحُّ مِنْ الشَّرِيكِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَيَصِحُّ مِنْ الشَّرِيكِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي مُفْتِي السَّلْطَنَةِ الْعَلِيَّةِ سَابِقًا وَكَذَلِكَ الْعَلَّامَةُ التُّمُرْتَاشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا حَرَّرَهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ
(أَقُولُ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ.

(سُئِلَ) فِي أَشْجَارٍ مُثْمِرَةٍ يَانِعَةٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ جَامِعٍ قَائِمَةٍ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ تَعَمَّدَ رَجُلٌ وَقَلْعَهَا وَتَصَرَّفَ بِهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا قَائِمَةً يَوْمَ قَلْعِهَا وَيُعَزَّرُ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ شَرْعًا؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ قَلَعَهَا وَتَصَرَّفَ بِهَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا بِأَرْضِهَا يَوْمَ قَلْعِهَا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ غَيْرَ الْمِثْلِيِّ إذْ الشَّجَرُ وَالْخَشَبُ وَالْحَطَبُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَاطَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا، قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فِيهَا التَّعْزِيرُ، رَجُلٌ قَطَعَ شَجَرَةً فِي دَارِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ يُخَيَّرُ صَاحِبُ الدَّارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الشَّجَرَةَ عَلَى الْقَاطِعِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ قَائِمَةً؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَجَرَةً قَائِمَةً، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْقِيمَةِ أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ مَعَ الشَّجَرَةِ وَتُقَوَّمَ بِغَيْرِ شَجَرَةٍ فَيَضْمَنَ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا خَانِيَّةٌ مِنْ الْغَصْبِ، رَجُلٌ قَطَعَ أَشْجَارَ إنْسَانٍ فِي كَرْمِهِ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَوَّمَ الْكَرْمُ مَعَ الْأَشْجَارِ الْمَقْلُوعَةِ وَمَعَ الْأَشْجَارِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَقْلُوعَةٍ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا بَزَّازِيَّةٌ.

(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ تَرَكُوا دَعْوَاهُمْ الِاسْتِحْقَاقَ فِي غَلَّةِ وَقْفٍ أَهْلِيٍّ بِلَا مَانِعٍ شَرْعِيٍّ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَهُمْ بَالِغُونَ مُقِيمُونَ فِي بَلْدَةِ الْوَقْفِ هُمْ وَنُظَّارُهُ وَقَدْ مَنَعَ السُّلْطَانُ أَعَزَّ اللَّهُ أَنْصَارَهُ سَمَاعَ الدَّعْوَى فِي غَيْرِ عَيْنِ الْوَقْفِ الَّتِي مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيُرِيدُونَ الْآنَ الدَّعْوَى بِذَلِكَ بِدُونِ أَمْرٍ شَرِيفٍ سُلْطَانِيٍّ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُمْ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ قَبِيلِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَا هِيَ فِي نَفْسِ الْوَقْفِ الْمُسْتَثْنَى بِالسَّمَاعِ إذْ الِاسْتِحْقَاقُ مِلْكٌ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ فَتَكُونُ الدَّعْوَى بِهِ كَالدَّعْوَى فِي سَائِرِ الِاسْتِحْقَاقَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَجُوزُ هِبَةُ الْمُسْتَحِقِّ اسْتِحْقَاقَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِخِلَافِ نَفْسِ الْوَقْفِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ، وَغَلَّةُ الْوَقْفِ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ اهـ وَفِيهِ مِنْ الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ الْمُعَاوَضَاتُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست