responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 241
حَالَ كَوْنِهَا غَيْرَ مَوْجُودَةٍ عِنْدَهُ وَلَا فِي مِلْكِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِنَاءُ دَارٍ مَعْلُومٌ فَبَاعَهُ مِنْ عَمْرٍو بَيْعًا بَاتًّا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ هُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ قَبَضَهُ الْبَائِعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ عَمْرٌو الْمُشْتَرِيَ أَنَّهُ إنْ دَفَعَ لَهُ زَيْدٌ نَظِيرَ الثَّمَنِ بَعْدَ مُدَّةِ كَذَا يَكُنْ بَيْعُهُ مَرْدُودًا عَلَيْهِ وَمُقَالًا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ زَيْدٌ ذَلِكَ يَكُنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي بَيْعِهِ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَدْفَعْ زَيْدٌ ذَلِكَ لِعَمْرٍو وَمَاتَ عَمْرٌو عَنْ وَرَثَةٍ بَاعُوا الْمَبِيعَ مِنْ بَكْرٍ وَسَلَّمُوهُ مِنْهُ فَقَامَ زَيْدٌ يُكَلِّفُ بَكْرًا رَدَّ الْمَبِيعِ لَهُ بِالثَّمَنِ مُتَمَسِّكًا بِالْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَيْسَ لِزَيْدٍ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَالْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الْبَيْعِ الْمَزْبُورِ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْبَيْعِ وَمِثْلُهُ فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَالْبَزَّازِيِّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ فِلَاحَةٌ بَاعَتْهَا مِنْ أَخِيهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَأَطْلَقَتْ الْبَيْعَ وَلَمْ تَذْكُرْ الْوَفَاءَ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَهِدَ إلَيْهَا بَعْدَ الْبَيْعِ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ أَنَّهَا إذَا وَفَّتْ لَهُ مِثْلَ ثَمَنِهِ يَفْسَخُ مَعَهَا الْبَيْعَ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ قَبْلَ إيفَائِهَا لَهُ مِثْلَ الثَّمَنِ وَتُرِيدُ إيفَاءَ الْوَرَثَةِ مِثْلَ الثَّمَنِ وَاسْتِرْدَادَ مَبِيعِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذَكَرْنَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الرَّهْنِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ كَمَا فِي الْخَيْرِيَّةِ وَالْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَقَدْ بَسَطَ الْبَزَّازِيُّ فِيهِ الْأَقْوَالَ إلَى أَنْ قَالَ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْوَفَاءِ فَوَرَثَتُهُ تَقُومُ مَقَامَهُ فِي أَحْكَامِ الْوَفَاءِ. اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَبْلَغٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِذِمَّةِ عَمْرٍو فَبَاعَهُ عَمْرٌو بَهِيمَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَهَلَكَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا لِلْمُشْتَرِي بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَلْزَمُ زَيْدًا الثَّمَنُ وَلَهُ مُطَالَبَةُ عَمْرٍو بِدَيْنِهِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَبَعَثَ رَجُلًا لِيَقْبِضَهُ فَقَبَضَهُ وَهَلَكَ فَعَلَى مَنْ يَهْلَكُ؟
(الْجَوَابُ) : يَهْلَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ لَمَّا قَبَضَ بِأَمْرِهِ قَدْ حَصَلَ الْقَبْضُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى مِنْ الْبَيْعِ.

(سُئِلَ) فِي صَبِيٍّ بَاعَ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ إنِّي بَالِغٌ وَالْآنَ قَالَ إنِّي حِينَ الْبَيْعِ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا فَهَلْ يُصَدَّقُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي مُتَفَرِّقَاتِ بُيُوعِ الذَّخِيرَةِ صَبِيٌّ بَاعَ وَاشْتَرَى وَقَالَ أَنَا بَالِغٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ أَكُنْ بَالِغًا فَإِنْ قَالَ فِي وَقْتٍ يَبْلُغُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى جُحُودِهِ وَوَقْتُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَهُنَا دَقِيقَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَنْ لَا يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَحْتَلِمُ مِثْلُهُ أَحْكَامُ الصِّغَارِ لِلْأُسْرُوشَنِيِّ فِي مَسَائِلِ الْبُيُوعِ ادَّعَى الْإِقْرَارَ فِي الصِّغَرِ وَأَنْكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِإِسْنَادِهِ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ الْقَوْلُ لِمَنْ فِي الْإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاءَ بِخَطِّ الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الْمُدَّعِي كُنْت صَبِيًّا وَقْتَ الْإِبْرَاءِ فَالْقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ الْقَوْلُ لِمَنْ فِي الدَّعْوَى صَبِيٌّ بَاعَ وَاشْتَرَى وَقَالَ أَنَا بَالِغٌ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ لَسْت بِبَالِغٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ ابْنَ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ لَسْت بِبَالِغٍ صُدِّقَ جَامِعِ الْفَتَاوَى مِنْ الْبُيُوعِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِصِغَارٍ نِصْفُ عُلْوٍ جَارٍ بَقِيَّتُهُ فِي مِلْكِ أَبِيهِمْ الْمَسْتُورِ لَا مَالَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ وَاحْتَاجُوا لِلنَّفَقَةِ وَيُرِيدُ أَبُوهُمْ بَيْعَ جَمِيعِ الْعُلْوِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْخَانِيَّةِ بَيْعُ الْأَبِ مَالَ طِفْلِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إمَّا عَدْلٌ أَوْ مَسْتُورٌ أَوْ فَاسِدٌ فَفِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَجُوزُ عَقْدُهُ وَلَوْ عَقَارًا وَبِيَسِيرِ الْغَبْنِ فَلَا يَكُونُ لِلطِّفْلِ النَّقْضُ بَعْدَ الْبُلُوغِ؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ شَفَقَةً وَافِرَةً وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مُبَاشَرَتَهُ عَلَى الْخَيْرِيَّةِ فَتَنْفُذُ فَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ بَعْدَمَا طُلِبَ مِنْهُ الثَّمَنُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ضَيَاعَهُ أَوْ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ وَهُوَ نَفَقَةُ مِثْلِهِ فِي مُدَّتِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ الْعَقَارَ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ لِمُعَارَضَةِ الْفَسَادِ ظَاهِرَ الشَّفَقَةِ فَمَا لَمْ تَظْهَرْ الْخَيْرِيَّةُ لَا يَنْفُذُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست