مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
1
صفحه :
244
قَبَضَ جَمِيعَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عِدَّةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْغَزْلِ فَوَزَنَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَنَقَصَ وَكَانَ رَطْبًا فَيَبِسَ فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ إنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي الرُّطُوبَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ فَصْلِ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ مِنْ الْبَيْعِ ثُمَّ اشْتَرَى غَزْلًا مِنَّا فَوَزَنَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَنَقَصَ فَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَيَبِسَ فَلَهُ الرَّدُّ إنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي الرُّطُوبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُجُوبَ الرَّدِّ وَلَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ وَجَعَلَ الْفَلِيقَ إبْرَيْسَمًا ثُمَّ ظَهَرَ ذَلِكَ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ اهـ
(أَقُولُ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ رُطُوبَتُهُ غَيْرَ أَصْلِيَّةٍ أَوْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ بِحَيْثُ تُعَدُّ عَيْبًا فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ مِنْ الْهَوَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ لِحَمْلِهِ عَلَى الرُّطُوبَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ الْجَارِيَةِ عَلَى الْعَادَةِ فَتَأَمَّلْ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا سَاوَمَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو سِلْعَةً فَقَالَ عَمْرٌو أَبِيعُهَا بِتِسْعَةٍ وَقَالَ زَيْدٌ لَا آخُذُهَا إلَّا بِثَمَانِيَةٍ وَكَانَتْ السِّلْعَةُ وَقْتَ الْمُسَاوَمَةِ فِي يَدِ عَمْرٍو الْبَائِعِ فَدَفَعَ عَمْرٌو السِّلْعَةَ إلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ مُجِيزًا بَيْعَهَا بِثَمَانِيَةٍ تَصَرَّفْ كَيْفَ شِئْت فَتَصَرَّفَ بِهَا زَيْدٌ بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِجَازَةِ فَهَلْ تَكُونُ السِّلْعَةُ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ لَا بِمَا قَالَ الْبَائِعُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا ثَوْبًا فَقَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا آخُذُهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي حِينَ سَاوَمَهُ فَهُوَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ لَمَّا ذَهَبَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقْتَ الْمُسَاوَمَةِ فَدَفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَهُوَ بِعَشَرَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِعَشَرَةٍ لَمَّا دَفَعَ الثَّوْبَ إلَى الْمُشْتَرِي اهـ وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّةِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي بَيْعِ أَمَةٍ تَبَعًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَدْخُلُ.
(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَهَلَاكِهِ فَهَلْ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَلَا تَحَالُفَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا (أَقُولُ) الصَّوَابُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ الْخِيَارَ وَالْأَجَلَ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ اهـ قَالَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ أَيْ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ إذْ قَبْلَ قَبْضِهِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا أَيْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْهِدَايَةِ فَإِنْ هَلَكَ إلَخْ غَيْرُ رَاجِعٍ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ إلَخْ بَلْ إلَى مَا ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَفِي مَتْنِ الْمَجْمَعِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ أَوْ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ أَمَرَ مُحَمَّدٌ بِالتَّحَالُفِ وَالْفَسْخِ عَلَى قِيمَتِهِ وَجَعَلَا الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي اهـ قَوْلُهُ أَوْ فِي الثَّمَنِ أَيْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ كَمَا فِي شَرْحِهِ لِابْنِ مَلَكٍ وَقَوْلُهُ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْبَائِعِ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْكِرُ وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ اتِّفَاقِيٌّ إذْ الِاخْتِلَافُ فِي قَبْضِ كُلِّهِ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَفْرُوغٌ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الدَّعَاوَى. اهـ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ زَيْدٍ بَضَائِعَ مَعْلُومَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَجَّلَ بَعْضَهُ الْمَعْلُومَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَسَّطَ بَاقِيَهُ أَقْسَاطًا مَعْلُومَةً ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ التَّأْجِيلِ وَالتَّقْسِيطِ فَهَلْ يَبْقَى كَذَلِكَ وَلَا يَحِلُّ الثَّمَنُ بِمَوْتِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ) : بِمَوْتِ الْبَائِعِ لَا يَحِلُّ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ وَبِمَوْتِ الْمُشْتَرِي يَحِلُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْأَشْبَاهِ.
(سُئِلَ) فِي أَشْجَارٍ جَارِيَةٍ فِي مِلْكِ زَيْدٍ وَفِي مُسَاقَاةِ عَمْرٍو مِنْهُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَبَاعَهَا زَيْدٌ وَهِيَ مُثْمِرَةٌ مِنْ بَكْرٍ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ
نام کتاب :
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
1
صفحه :
244
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir