responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 248
وَفَسَادُهُ بِغَيْرِ الْإِكْرَاهِ فَهَلْ نَفَذَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَامْتَنَعَ الْفَسْخُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فَإِنْ بَاعَهُ أَيْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمُشْرَى فَاسِدًا بَيْعًا صَحِيحًا بَاتًّا لِغَيْرِ بَائِعِهِ وَفَسَادُهُ بِغَيْرِ الْإِكْرَاهِ نَفَذَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ شَرْحُ التَّنْوِيرِ وَمِثْلُهُ فِي الْمُلْتَقَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَقَرَّ زَيْدٌ فِي صِحَّتِهِ بِأَنَّ الْمَكَانَ الْفُلَانِيَّ لِعَمْرٍو ثُمَّ ادَّعَى زَيْدٌ أَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَزْبُورَ صَدَرَ مِنْهُ لِعَمْرٍو عَلَى سَبِيلِ التَّلْجِئَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَفَسَّرَهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً شَرْعِيَّةً عَلَيْهَا وَعَمْرٌو يُنْكِرُ ذَلِكَ فَهَلْ إذَا أَقَامَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ تُقْبَلُ وَيَعْمَلُ بِمُوجِبِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ تَلْجِئَةً وَالْآخَرُ يُنْكِرُ التَّلْجِئَةَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِي التَّلْجِئَةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيُسْتَحْلَفُ الْآخَرُ وَصُورَةُ التَّلْجِئَةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ إنِّي أَبِيعُ دَارِي مِنْك بِكَذَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْعٍ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ تَلْجِئَةٌ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعُ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَهَذَا الْبَيْعُ يَكُونُ بَاطِلًا بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْهَازِلِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ فَأَعْتَقَهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ وَلَا يُشْبِهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا خَانِيَّةٌ مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ثُمَّ كَمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالتَّلْجِئَةِ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالتَّلْجِئَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِآخَرَ إنِّي أُقِرُّ لَك فِي الْعَلَانِيَةِ بِمَالِي وَتَوَاضَعَا عَلَى فَسَادِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَا يَمْلِكَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْبَدَائِعِ وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ هَزْلٌ وَتَلْجِئَةٌ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ جِدٌّ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْجِدِّ وَعَلَى الْآخَرِ الْبَيِّنَةُ مِنْ الثَّامِنِ مِنْ بُيُوعِ التَّتَارْخَانِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ فَرَسٌ لَهَا مُهْرٌ فَبَاعَ الْفَرَسَ مِنْ رَجُلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يَأْتِ بِالْمُهْرِ لِمَحَلِّ الْبَيْعِ فَهَلْ لَا يَدْخُلُ الْمُهْرُ فِي الْبَيْعِ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ مَعَ الْأُمِّ إلَى مَوْضِعِ الْبَيْعِ لَا يَدْخُلُ لِلْعُرْفِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَحْرِ وَفَصِيلُ النَّاقَةِ وَفِلْوُ الرَّمَكَةِ وَجَحْشُ الْأَتَانِ وَالْعِجْلُ لِلْبَقَرَةِ وَالْحَمَلُ لِلشَّاةِ إنْ ذَهَبَ بِهِ مَعَ الْأُمِّ إلَى مَوْضِعِ الْبَيْعِ دَخَلَ فِيهِ لِلْعُرْفِ وَإِلَّا فَلَا بَحْرٌ مِنْ فَصْلِ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا وَفِيهِ وَفَرَّقَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَقَالَ إنَّ الْعِجْلَ يَدْخُلُ وَالْجَحْشَ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا مَعَ الْعِجْلِ وَلَا كَذَلِكَ الْأَتَانُ. اهـ. (أَقُولُ) قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْبَحْرِ قَوْلُهُ إنْ ذَهَبَ بِهِ مَعَ الْأُمِّ إلَخْ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً هِيَ وَوَلَدُهَا وَبَاعَهَا سَاكِتًا عَنْهُ لَا يَدْخُلُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى فَتَأَمَّلْ. اهـ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَةَ كَرْمِهِ الْبَارِزَةَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ زَيْدٌ إنَّهَا تَخْسَرُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْهَا فَإِنْ خَسِرَتْ فَعَلَيَّ فَبَاعَهَا وَيَزْعُمُ أَنَّهُ خَسِرَ وَأَنَّهَا تَلْزَمُ الْبَائِعَ فَهَلْ لَا تَلْزَمُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ الْمُشْتَرِي إنَّهُ يَخْسَرُ فِيهِ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْهُ فَإِنْ خَسِرَ فَعَلَيَّ فَبَاعَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ نَوْعِ الْإِقَالَةِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومَ الْوَزْنِ مِنْ الْحَرِيرِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ شِرَاءً صَحِيحًا وَوَزَنَهُ بِنَفْسِهِ بِأَوْزَانِهِ بِحُضُورِ الْبَائِعِ وَإِذْنِهِ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ جَمِيعِ الْمَبِيعِ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَضَتْ مُدَّةٌ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَقَصَ كَذَا دَرَاهِمَ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي النَّهْرِ مِنْ خِيَارِ الْعَيْبِ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ مِنْ الْمَبِيعِ لِلْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْكِرُ إلَى أَنْ قَالَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مَوْزُونًا وَجَدْتُهُ نَاقِصًا إلَّا إذَا سَبَقَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِقَبْضِ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي صُلْحِ الْخُلَاصَةِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ بِأَبْسَطِ عِبَارَةٍ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى عَلَّامَةُ فِلَسْطِينَ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَاعَتْ هِنْدٌ ابْنَتَهَا دَعْدًا الْبَالِغَةَ أَمْتِعَةً مَعْلُومَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مُؤَجَّلٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمَاتَتْ دَعْدٌ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا وَعَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ فَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ بِمَوْتِهَا وَيُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِمَوْتِ الْبَائِعِ لَا يَحِلُّ الثَّمَنُ الْمُؤَجَّلُ وَبِمَوْتِ الْمُشْتَرِي يَحِلُّ.

(سُئِلَ) فِي الْأَخْرَسِ إذَا بَاعَ بِالْإِيمَاءِ الْمَعْرُوفِ مِنْهُ هَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ صَحِيحًا مُعْتَبَرًا؟
(الْجَوَابُ) : إيمَاءُ الْأَخْرَسِ فِيمَا ذُكِرَ مُعْتَبَرٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي شَتَّى الْفَرَائِضِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست