responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 266
كَالْعَلَمِ وَالطِّرَازِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا فَرَأَى ظَاهِرَهُ وَلَمْ يَنْشُرْهُ بَطَلَ خِيَارُهُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا إلَّا أَنْ يَجِدَ بَاطِنَهَا مُخَالِفًا لِظَاهِرِهَا لِشَرٍّ فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ دُونَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا ذَا عَلَمٍ فَرَأَى الثَّوْبَ كُلَّهُ غَيْرَ الْعَلَمِ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ كَانَ الْعَكْسُ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ وَالْفُومِ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَأَى جَمِيعَهُ وَإِذَا رَأَى بَعْضَهُ وَرَضِيَ بِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي الثِّيَابِ وَقَالَا إذَا قَلَعَ شَيْئًا مِنْهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْبَاقِي وَرَضِيَ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَوْ قَلَعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَلَعَ جَمِيعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ لِإِدْخَالِهِ النَّقْصَ فِي الْمَبِيعِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَلْعِ فَقَالَ الْبَائِعُ إنِّي أَخَافُ إنْ قَلَعْته لَا تَرْضَى بِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنِّي أَخَافُ إنْ قَلَعْته لَا أَرْضَى بِهِ وَأَعْجِزُ عَنْ رَدِّهِ عَلَيْك فَأَيُّهُمَا تَطَوَّعَ بِالْقَلْعِ جَازَ وَإِنْ تَشَاحَّا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا شَرْحُ الْقُدُورِيِّ الْمُسَمَّى بِالْيَنَابِيعِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ بُنْدُقَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إلَى يَوْمٍ وَتَسَلَّمَهَا فَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِهِ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ فَهَلْ لَزِمَ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْكَنْزِ وَبِقَبْضِهِ يَهْلَكُ بِالثَّمَنِ كَتَعَيُّبِهِ اهـ وَالْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ يَلْزَمُ وَلَا يَرْتَفِعُ كَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَمَا يَجُوزُ ارْتِفَاعُهُ كَالْمَرَضِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ زَالَ الْمَرَضُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ لَزِمَ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قَدْرًا مِنْ اللَّوْزِ الْحُلْوِ فَوَجَدَ بَعْضَهُ مُرًّا بَعْدَ اخْتِبَارِهِ وَالْبَاقِي مِنْهُ كَذَلِكَ وَيُرِيدُ رَدَّ بَاقِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ نِصْف أَغْنَامٍ مَعْلُومَةٍ وَلَمْ يَرَهَا وَوَكَّلَ زَيْدًا بِقَبْضِهَا وَرَآهَا زَيْدٌ وَيَزْعُمُ الرَّجُلُ أَنَّ لَهُ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ إذَا رَآهَا وَإِنْ رَآهَا وَكِيلُهُ بِالْقَبْضِ فَهَلْ نَظَرُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ مُسْقِطٌ خِيَارَ رُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَكَفَى رُؤْيَةُ وَكِيلِ قَبْضٍ وَوَكِيلِ شِرَاءٍ لَا رُؤْيَةُ رَسُولِ الْمُشْتَرِي تَنْوِيرٌ مِنْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَنَظَرُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ الْمَبِيعِ مُسْقِطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِيَارَ رُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ يَعْنِي كَمَا إذَا نَظَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَقَالَا هُوَ كَالرَّسُولِ يَعْنِي نَظَرُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ كَنَظَرِ الرَّسُولِ فِي أَنَّهُ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ قُيِّدَ الْوَكِيلَ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالرُّؤْيَةِ لَا تَكُونُ رُؤْيَتُهُ كَرُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ابْنُ مَالِكٍ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُتُونِ وَأَطَالَ فِيهَا فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ وَصُورَةُ التَّوْكِيلِ بِالْقَبْضِ كُنْ وَكِيلًا عَنِّي بِقَبْضِ مَا اشْتَرَيْته وَمَا رَأَيْته كَذَا فِي الدُّرَرِ.
(أَقُولُ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ وَهُوَ لَازِمٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَفِي الْمِعْرَاجِ قِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَالرَّسُولُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُرْسِلِ وَفِي الْفَوَائِدِ صُورَةُ التَّوْكِيلِ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ كُنْ وَكِيلًا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ أَوْ وَكَّلْتُك بِقَبْضِهِ وَصُورَةُ الرَّسُولِ أَنْ يَقُولَ كُنْ رَسُولًا عَنِّي فِي قَبْضِهِ أَوْ أَمَرْتُك بِقَبْضِهِ أَوْ أَرْسَلْتُك لِتَقْبِضَهُ أَوْ قُلْ لِفُلَانٍ أَنْ يَدْفَعَ الْمَبِيعَ إلَيْك وَقِيلَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ بِأَنْ قَالَ اقْبِضْ الْمَبِيعَ فَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ اهـ كَلَامُ الْبَحْرِ.
وَكَتَبْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَفِي الْفَوَائِدِ إلَخْ لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ فَالرَّسُولُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى مُرْسِلِهِ لِمَا مَرَّ عَنْ الدُّرَرِ مِنْ أَنَّهُ مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا فِي مَوَاضِعَ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا كَالرَّسُولِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ وَمَا فِي الْفَوَائِدِ بَيَانٌ لِمَا يَصِيرُ بِهِ الْوَكِيلُ وَكِيلًا وَالرَّسُولُ رَسُولًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَصِيرُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست