responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 268
لَهُ رَدُّ السَّتُّوقَةِ لِعَدَمِ تَنَاقُضِهِ أَصْلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي الْمُدَايَنَاتِ عَنْ الْقُنْيَةِ بِرَمْزٍ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ إذَا أَخَذَ مِنْ دَيْنِهِ دِينَارًا فَجَعَلَهُ فِي الرَّوْثِ لِيَرُوجَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الدِّرْهَمِ إذَا جَعَلَهُ فِي الْبَصَلِ وَنَحْوِهِ لِيَرُوجَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَمَا لَوْ دَاوَى عَيْبَ مَشْرِيِّهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ اهـ وَعَلَى هَذَا لَوْ دَفَعَهُ إلَى دَائِنِهِ أَوْ شَرَى بِهِ شَيْئًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ أَيْضًا وَهَذِهِ تَقَعُ كَثِيرًا فَلْتُحْفَظْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو فَرَسًا شِرَاءً صَحِيحًا ثُمَّ سَافَرَ بِهَا وَرَكِبَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَيُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ قَدْ رَآهُ قَبْلَ رُكُوبِهَا وَسَفَرِهِ بِهَا فَهَلْ يَكُونُ رُكُوبُهُ رِضًا بِالْعَيْبِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ إذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ لِلْعَيْبِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَسَفَرِهِ بِهَا يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ جَارِيَةً مِنْ عَمْرٍو وَبِهَا عَيْبٌ رَآهُ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَسَكَتَ ثُمَّ الْآنَ يُرِيدُ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالْهِدَايَةِ (أَقُولُ) هَذَا إذَا رَأَى الْعَيْبَ عَالِمًا بِأَنَّهُ عَيْبٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ رَأَى الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَيْبٌ ثُمَّ عَلِمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ عَيْبًا بَيِّنًا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ كَعَوَرٍ وَشَلَلٍ لَا يُرَدُّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ أَرَادَ شِرَاءَ أَمَةٍ فَرَأَى بِهَا قُرْحَةً وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَيْبٌ فَشَرَاهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا عَيْبٌ لَهُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَشْتَبِهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يَثْبُتُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ كَذَا فِي نُورِ الْعَيْنِ وَفِيهِ عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ شَرَى قِنًّا بِرُكْبَتِهِ وَرَمٌ فَقَالَ الْبَائِعُ إنَّهُ وَرَمٌ حَدِيثٌ أَصَابَهُ ضَرْبٌ فَأَوْرَمَهُ فَشَرَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَظَهَرَ قِدَمُهُ لَا يُرَدُّ وَكَذَا لَوْ شَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ فَظَهَرَ قِدَمُهُ وَفِي الْخَانِيَّةِ هَذَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ فَلَوْ بَيَّنَهُ فَظَهَرَ كَوْنُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَهُ الرَّدُّ إذْ الْعَيْبُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ اهـ وَاسْتَشْكَلَ صَاحِبُ نُورِ الْعَيْنِ كَلَامَ الْخَانِيَّةِ بِمَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الَّتِي بِهَا قُرْحَةٌ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا يَظْهَرُ قُلْت وَالْجَوَابُ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا رَأَى الْعَيْبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَيْبٌ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاسِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ بَيَّنَ سَبَبَهُ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ وَإِنْ بَيَّنَهُ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ سَبَبٌ آخَرُ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا رَأَى فِي الْجَارِيَةِ قُرْحَةً بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَيْبٌ لَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَشْتَبِهُ إذْ لَيْسَتْ كُلُّ قُرْحَةٍ عَيْبًا وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَرَمِ قَدْ بَيَّنَ الْبَائِعُ السَّبَبَ بِأَنَّهُ مِنْ الضَّرْبِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ قَدِيمٌ أَيْ مِنْ ضَرْبٍ قَدِيمٍ فَلَمْ يَخْتَلِفْ السَّبَبُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الضَّرْبِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَدَبَّرْهُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَسَيَأْتِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ.

(سُئِلَ) فِي فَرَسٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو نِصْفَيْنِ فَاشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو نِصْفَهُ مِنْهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا يُسَمُّونَهُ بَجْلًا لَمْ يَرَهُ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَيُرِيدُ رَدَّ الْمَبِيعِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ حِمَارًا فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَمَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْقَدِيمِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي مَتْنِ الْوِقَايَةِ فَإِنْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَمَا حَدَثَ عِنْدَهُ آخَرُ فَلَهُ نُقْصَانُهُ لَا رَدُّهُ إلَّا بِرِضَا بَائِعِهِ وَمِثْلُهُ فِي التَّنْوِيرِ وَالْكَنْزِ وَالْمَجْمَعِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ الْبَارِزَةَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ شِرَاءً صَحِيحًا وَيُرِيدُ الْآنَ رَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ زَاعِمًا أَنَّ بَعْضَ الثَّمَرَةِ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ بِسَبَبِ الصَّقْعَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً بَارِزَةً وَقْتَ الْبَيْعِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَالصَّقْعَةُ السَّاقِطُ مِنْ السَّمَاءِ بِاللَّيْلِ كَأَنَّهُ ثَلْجٌ وَقَدْ صُقِعَتْ الْأَرْضُ وَأُصْقِعَتْ بِضَمِّهِمَا وَأَصْقَعَهَا الصَّقِيعُ قَامُوسٌ.

(سُئِلَ) فِيمَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست