responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 278
مِنْ أَنَّهُ شَامِلٌ لِلْقَرْضِ وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْحِيلَةُ فِي تَأَجُّلِ الْقُرُوضِ وَلِلطَّرَسُوسِيِّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ كَلَامٌ فِيهِ فَرَاجِعْهُ اهـ مَا فِي الْبَحْرِ وَذَكَرْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْفُضَلَاءِ نَقَلَ عَنْ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ تَفْصِيلًا فَقَالَ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةٌ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ فَكَفَلَ بِهَا رَجُلًا إلَى سَنَةٍ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَضَافَ الْكَفِيلُ الْأَجَلَ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ أَجِّلْنِي ثَبَتَ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ وَإِذَا لَمْ يُضِفْ الْأَجَلَ إلَى نَفْسِهِ بَلْ ذُكِرَ مُطْلَقًا وَرَضِيَ بِهِ الطَّالِبُ ثَبَتَ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ وَالْأَصِيلِ جَمِيعًا اهـ فَتَأَمَّلْ لَعَلَّك تَحْظَى بِالتَّوْفِيقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي تَأْجِيلِ الْقَرْضِ عَنْ الْكَفِيلِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي تَأْجِيلِهِ عَنْ الْأَصْلِ أَيْضًا.
وَالْمَذْكُورُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ عَنْ عَامَّةِ الْكُتُبِ كَشَرْحِ الْقُدُورِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ وَشَرْحِ التَّكْمِلَةِ وَالْمُحِيطِ وَخِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَتَأَجَّلُ عَنْ الْأَصِيلِ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَالْقَرْضُ لَا يَقْبَلُ الْأَجَلَ وَمَا وَجَبَ عَلَى الْكَفِيلِ لَيْسَ بِقَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِاسْتِقْرَاضٍ وَالْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ غَيْرَ الْقَرْضِ يَتَأَجَّلُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْهِدَايَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ لَكِنْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْهِنْدِيَّةِ حَتَّى لَا يَتَخَالَفَ كَلَامُهُمْ لَكِنْ تَبْقَى الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ مَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ وَبَيْنَ مَا فِي التَّحْرِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ الَّذِي هُوَ شَرْحُ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَيُقَدَّمُ مَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ عَلَيْهِ وَلِذَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ وَعَمُّ الْمُؤَلِّفِ وَأَشَارَ إلَى تَرْجِيحِهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ مُخَالِفًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ أَوَّلًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت الْمُؤَلِّفَ كَتَبَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ حَالًّا فَكَفَلَ بِهِ إنْسَانٌ مُؤَجَّلًا بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَكُونُ تَأْجِيلًا فِي حَقِّهِمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَالٌّ عَلَى الْأَصِيلِ مُؤَجَّلٌ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ كَذَا فِي كَفَالَةِ تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ وَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَمُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ كَفَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ كَمَا وَجَبَ عَلَى الْأَصِيلِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا مُنْيَةُ الْمُفْتِي اهـ مِنْ مَجْمُوعَةِ الْأَنْقِرْوِيِّ (قُلْت) حَيْثُ كَانَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَأْجِيلًا فِي حَقِّهِمَا فَكَيْفَ يَعْدِلُ عَنْهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى تَصْحِيحِهِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ فِي الْمُنْيَةِ أَنَّهُ الِاسْتِحْسَانُ كَمَا نَقَلَهُ الْأَنْقِرَوِيُّ فِي هَامِشِ مَجْمُوعَتِهِ فَبَحَثَ الطَّرَسُوسِيُّ فِيهِ مَا فِيهِ. اهـ.
(أَقُولُ) كَلَامُ الطَّرَسُوسِيِّ فِي الْقَرْضِ وَلَيْسَ فِيمَا نَقَلَهُ هُنَا عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْقَرْضِ كَمَا قَالَ فِي الْبَحْرِ تَوْفِيقًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِمُرَابَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ قَضَى زَيْدٌ الدَّيْنَ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ فَهَلْ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْأَيَّامِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَهُوَ جَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَذَا فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى مُفْتِي الرُّومِ أَبُو السُّعُودِ أَفَنْدِي قَضَى الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ مَاتَ فَحَلَّ بِمَوْتِهِ فَأُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْأَيَّامِ وَهُوَ جَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ قُنْيَةٌ وَبِهِ أَفْتَى الْمَرْحُومُ أَبُو السُّعُودِ أَفَنْدِي مُفْتِي الرُّومِ وَعَلَّلَهُ بِالرِّفْقِ لِلْجَانِبَيْنِ عَلَائِيٌّ عَلَى التَّنْوِيرِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ بِذِمَّةِ عَمْرٍو مَبْلَغُ دَيْنٍ مَعْلُومٍ فَرَابَحَهُ عَلَيْهِ إلَى سَنَةٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ يَوْمًا مَاتَ عَمْرٌو الْمَدْيُونُ فَحَلَّ الدَّيْنُ وَدَفَعَهُ الْوَرَثَةُ لِزَيْدٍ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ شَيْءٌ أَوْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : جَوَابُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ الَّتِي جَرَتْ الْمُبَايَعَةُ عَلَيْهَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْأَيَّامِ قِيلَ لِلْعَلَّامَةِ نَجْمِ الدِّينِ أَتُفْتِي بِهِ قَالَ نَعَمْ كَذَا فِي الْأَنْقِرْوِيِّ وَالتَّنْوِيرِ وَأَفْتَى بِهِ عَلَّامَةُ الرُّومِ مَوْلَانَا أَبُو السُّعُودِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ دُونَ الْمُرَابَحَةِ إذَا ظَنَّتْ الْوَرَثَةُ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ تَلْزَمُهُمْ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست