responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 287
اقْضِ عَنِّي فَإِنْ قَالَ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ مَجْمُوعَةِ النَّقِيبِ وَذَكَرَ فِي التَّنْوِيرِ أَصْلًا آخَرَ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُطَالَبُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالْحَبْسِ وَالْمُلَازَمَةِ يَكُونُ الْأَمْرُ بِأَدَائِهِ مُثْبِتًا لِلرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا بِشَرْطِ الضَّمَانِ فَلَوْ أَمَرَ الْمَدْيُونُ رَجُلًا بِقَضَاءِ دَيْنِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَخْرُجُ عَنْ الْأَصْلِ مَا لَوْ قَالَ أَنْفِقْ عَلَى بِنَاءِ دَارِي أَوْ قَالَ الْأَسِيرُ اشْتَرِنِي فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِمَا بِلَا شَرْطِ رُجُوعِ كَفَالَةٍ الْخَانِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِمَا لَا بِحَبْسٍ وَلَا بِمُلَازَمَةٍ فَتَأَمَّلْ. اهـ. شَرْحُ التَّنْوِيرِ
(أَقُولُ) وَفِي الْخَانِيَّةِ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا أَمَرَ صَيْرَفِيًّا فِي الْمُصَارَفَةِ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَضَاءً عَنْهُ أَوْ لَمْ يَقُلْ قَضَاءً عَنْهُ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَيْرَفِيًّا لَا يَرْجِعُ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَنِّي وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَائِهِ أَوْ بِدَفْعِ الْفِدَاءِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ بِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْفِقْ مِنْ مَالِكِ عَلَى عِيَالِي أَوْ فِي بِنَاءِ دَارِي يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي يَرْجِعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَوْ قَضَى نَائِبَةَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الرُّجُوعُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قَالَ اقْضِ دَيْنِي أَوْ نَائِبَتِي أَوْ اُكْفُلْ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ عَلَيَّ أَوْ اُنْقُدْهُ أَلْفًا عَلَيَّ أَوْ اقْضِ مَا لَهُ عَلَيَّ أَوْ أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِي أَوْ فِي بِنَاءِ دَارِي يَرْجِعُ مُطْلَقًا شَرَطَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا قَالَ عَنِّي أَوْ لَا وَكَذَا إذَا قَالَ ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَانَ الْمَأْمُورُ صَيْرَفِيًّا أَوْ خَلِيطًا لِلْآمِرِ أَوْ فِي عِيَالِهِ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَبْ لِفُلَانٍ عَنِّي أَلْفًا وَأَقْرِضْهُ أَلْفًا أَوْ عَوِّضْهُ عَنِّي أَوْ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِي بِطَعَامِك أَوْ أَدِّ زَكَاةَ مَالِي بِمَالِك أَوْ أَحِجَّ عَنِّي رَجُلًا أَوْ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا عَنْ ظِهَارِي فَلَا رُجُوعَ إلَّا بِشَرْطِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ خَلِيطًا أَوْ قَالَ عَنِّي فَجُمْلَةُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْمَأْمُورُ مُطْلَقًا الثَّانِي مَا يَرْجِعُ إنْ كَانَ صَيْرَفِيًّا أَوْ خَلِيطًا لَهُ أَوْ فِي عِيَالِهِ الثَّالِثُ مَا يَرْجِعُ إنْ قَالَ عَنِّي الرَّابِعُ مَا لَا رُجُوعَ فِيهِ إلَّا بِشَرْطِ الرُّجُوعِ وَقَدْ لَخَّصْت هَذَا الْحَاصِلَ مِنْ كَلَامِ الْخَانِيَّةِ وَمِمَّا مَرَّ عَنْ الْخُلَاصَةِ.
فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ وَبِهَا يُسْتَغْنَى عَنْ الْأُصُولِ الْمَارَّةِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ ضَابِطَةٍ وَكَذَا الْأَصْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَائِيُّ فَفِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِمَا دَفَعَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ كَالْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ إلَخْ فَإِنَّهُ غَيْرُ ضَابِطٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْأَمْرَ بِالْإِنْفَاقِ فِي بِنَاءِ دَارِهِ وَبِشِرَاءِ الْأَسِيرِ وَقَضَاءِ النَّائِبَةِ وَلِشُمُولِهِ الْوَاجِبَ الْأُخْرَوِيَّ كَالْأَمْرِ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ وَنَحْوِهِ وَفِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى أَمَرَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ إنْسَانًا بِأَنْ يُكَفِّنَ الْمَيِّتَ فَكَفَّنَ إنْ أَمَرَهُ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ كَمَا فِي: أَنْفِقْ فِي بِنَاءِ دَارِي وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِ الْقَاضِي وَفِيهِ عَنْ الذَّخِيرَةِ قَالَ ادْفَعْ إلَى فُلَانٍ قَضَاءً لَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي أَوْ قَالَ اقْضِ فُلَانًا أَلْفًا وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَهَا أَوْ كَفِيلٌ بِهَا فَدَفَعَ فَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ شَرِيكًا لِلْآمِرِ أَوْ خَلِيطًا لَهُ رَجَعَ عَلَى آمِرِهِ وَمَعْنَى الْخَلِيطِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَخَذٌ وَإِعْطَاءٌ أَوْ مُوَاضَعَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَاءَ رَسُولُ هَذَا أَوْ وَكِيلُهُ يَبِيعُ مِنْهُ أَوْ يُقْرِضُهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ إجْمَاعًا إذْ الضَّمَانُ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ مَشْرُوطٌ عُرْفًا إذْ الْعُرْفُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَ شَرِيكَهُ أَوْ خَلِيطَهُ بِدَفْعِ مَالٍ إلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْآمِرِ وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ فِي عِيَالِ الْآمِرِ أَوْ بِالْعَكْسِ يَرْجِعُ إجْمَاعًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الرُّجُوعُ اهـ وَأَفَادَ التَّعْلِيلُ بِالضَّمَانِ عُرْفًا أَنَّ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْآمِرِ يَرْجِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا وَلَا فِي عِيَالِهِ وَلِذَا أَثْبَتُوا الرُّجُوعَ لِلصَّيْرَفِيِّ فَلْيُحْفَظْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَضَى زَيْدٌ دَيْنَ عَمْرٍو لِدَائِنِهِ بِدُونِ إذْنِ عَمْرٍو وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى عَمْرٍو بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ بِدُونِ إذْنِهِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست