responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 41
فِي التَّزَوُّجِ حِيلَتَانِ الْأُولَى أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا فَيَحْنَثُ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِي حَقِّهَا فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الثَّانِيَةِ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِامْرَأَةِ فُضُولِيٍّ بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا فَيُجِيزُهُ هُوَ فَيَحْنَثُ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ قَبْلَ إجَازَةِ الْمَرْأَةِ لَا إلَى جَزَاءٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ثُمَّ تُجِيزُهُ الْمَرْأَةُ فَإِجَازَتُهَا لَا تَعْمَلُ أَيْ لَا تُثْبِتُ الْعَقْدَ فَيُجَدِّدَانِ النِّكَاحَ بِمُبَاشَرَةِ فُضُولِيٍّ وَإِجَازَتُهُمَا لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِيمَا إذَا قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا غَيْرِي لِأَجْلِي وَأُجِيزُهُ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي هَذَا السُّؤَالِ الشَّرْطَ فِي جَانِبِ الْفُضُولِيِّ بِكَلِمَةِ إنْ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ اتِّفَاقًا فَكَانَ مَسَاغُ هَذِهِ الْحِيلَةِ هُنَا أَوْلَى كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُفِيَ عَنْهُ. اهـ. مُخْتَصَرًا.
(أَقُولُ) وَارْجِعْ إلَى مَا مَرَّ أَوَائِلِ كِتَابِ النِّكَاحِ وَارْجِعْ أَيْضًا إلَى مَا كَتَبْته فِي حَاشِيَتِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَلَهُ امْرَأَتَانِ مَدْخُولٌ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ عَلَى إحْدَاهُمَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الذَّخِيرَةِ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَقَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت وَاحِدَةً مِنْهُمَا لَا أُصَدِّقُهُ وَأُبِينُهُمَا مِنْهُ وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا فَلَهُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ عَلَى إحْدَاهُمَا اهـ وَوَجْهُهُ أَنَّ تَفْرِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَعَلَى الْمَدْخُولَةِ صَحِيحٌ بَحْرٌ مِنْ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ.
(أَقُولُ) أَيْ إذَا كَرَّرَ قَوْلَهُ امْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَتَانِ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهِمَا وَصَرَفَ اللَّفْظَيْنِ إلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولَةِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ فَيَلْزَمُ إبْطَالُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولَةِ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ عَلَى طَلَاقٍ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْأَوْلَى لَا إلَى عِدَّةٍ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اللَّفْظَيْنِ إلَى امْرَأَةٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَ إبْطَالُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ أَمَّا لَوْ كَانَتَا مَدْخُولًا بِهِمَا يُمْكِنُ صَرْفُ كُلٍّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ إلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَطْلُقُ بِهِمَا طَلْقَتَيْنِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ مَا فِي السُّؤَالِ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَكْرِيرُ التَّطْلِيقِ بَلْ هُوَ حَلِفٌ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَدْخُولَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَالْمُنَاسِبُ الِاسْتِشْهَادُ بِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْأَيْمَانِ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ طَلُقَتْ وَاحِدَةٌ وَالْبَيَانُ إلَيْهِ وَإِنْ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَمَضَتْ عِدَّتُهَا وُجِدَ الشَّرْطُ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَالْبَيَانُ إلَيْهِ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ قُلْ لِامْرَأَتِي تَكُونُ طَالِقَةً بِالثَّلَاثِ وَلَمْ يَقُلْ لَهَا الْآخَرُ شَيْئًا فَهَلْ لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ يَقُلْ لَهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعٍ فِي أَلْفَاظِهِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَخَذَتْ زَوْجَتُهُ خَاتَمَهُ وَامْتَنَعَتْ مِنْ رَدِّهِ لَهُ فَقَالَ لَهَا إنْ لَمْ تُعْطِنِي إيَّاهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ تَكُونِي مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي فَلَمْ تُعْطِهِ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ شَيْئًا أَصْلًا فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لَغْوًا وَلَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ لَغْوٌ وَإِنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّيِّ بِرًّا أَوْ ظِهَارًا أَوْ طَلَاقًا صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِلَّا يَنْوِ شَيْئًا لَغَا وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ أَيْ الْبَرُّ يَعْنِي الْكَرَامَةَ عَلَائِيٌّ مِنْ الظِّهَارِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَقَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّنْجِيزِ فَإِنَّ الظِّهَارَ مِمَّا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ شَكَّ أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ فَهَلْ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةِ الْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ شَكَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ بَنِي عَلَى الْأَقَلِّ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الدُّرِّ لِلْعَلَائِيِّ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُخَلِّي يَعْنِي لَا يَدَعُ زَوْجَتَهُ تَرُوحُ إلَى بَيْتِ أَخِيهَا فَهَلْ إذَا رَاحَتْ فِي غَيْبَتِهِ بِلَا إذْنِهِ وَرِضَاهُ وَلَا تَخْلِيَتِهِ لَا يَقَعُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ لَمْ تَذْهَبْ بِتَخْلِيَتِهِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ تَكُونُ زَوْجَتُهُ طَالِقًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا مَسْمُوعًا فَهَلْ تَقْبَلُ دَعْوَاهُ الِاسْتِثْنَاءَ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست