responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 43
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا فِي دَارِهِ وَسَمَّى دَارًا بِعَيْنِهَا وَقَسَمَاهَا وَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا حَائِطًا وَفَتَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَابًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ سَكَنَ الْحَالِفُ فِي طَائِفَةٍ وَالْآخَرُ فِي طَائِفَةٍ حَنِثَ الْحَالِفُ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الدَّارَ فِي يَمِينِهِ وَلَكِنْ ذَكَرَ دَارًا عَلَى التَّنْكِيرِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا لَمْ يَحْنَثْ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ فُقِدَ لَهُ كُرْسِيٌّ فَاتَّهَمَ زَيْدًا بِأَخْذِهِ وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ زَيْدٌ الْكُرْسِيَّ الْمَرْقُومَ تَكُنْ زَوْجَتُهُ طَالِقًا فَظَهَرَ الْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْغَيْرِ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : مُقْتَضَى السُّؤَالِ أَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ وَوُجُودُ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ الْغَيْرِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ دَفَعَهُ لِلْغَيْرِ فَحَصَلَ الشَّكُّ وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمُ أَخْذِهِ وَلَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا قَالَ فِي الْمِنَحِ وَالْعَلَائِيِّ عَلَى التَّنْوِيرِ الْبَيِّنَةُ تُقْبَلُ عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا كَأَنْ لَمْ تَجِئْ صِهْرَتِي اللَّيْلَةَ فَامْرَأَتِي كَذَا فَشَهِدَا أَنَّهَا لَمْ تَجِئْهُ قُبِلَتْ وَطَلُقَتْ. اهـ. هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا الْآنَ

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَرِيضَةَ الْمَدْخُولَ بِهَا فِي صِحَّتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ فَهَلْ لَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمَزْبُورُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْكَنْزِ مِنْ بَابِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فِي مَرَضِهِ وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْ اهـ قُيِّدَ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ لِأَنَّهُ بِطَلَاقِهِ إيَّاهَا رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ نَهْرٌ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَكُونُ طَالِقَةً عَلَى أَلْفِ مَذْهَبٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا فِي الْعِدَّةِ بِلَا إذْنِهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا مِنْهَا بِطَلْقَتَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَقَدْ أَفْتَى بِمِثْلِ ذَلِكَ الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ مَا يَرُوحُ مَعَ جَمَاعَةٍ لِلْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ فَهَلْ إذَا اجْتَمَعَ بِهِمْ فِيهِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّوَاحُ مَعَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ فَتَاوَى الشَّلَبِيِّ مِنْ الطَّلَاقِ.

(سُئِلَ) فِي شَخْصٍ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ خَارِجَةٌ عَنْ طَاعَتِي فَسَبَقَ لِسَانُهُ وَقَالَ خَارِجَةٌ عَنْ عِصْمَتِي فَهَلْ يَكُونُ صَرِيحًا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ كِنَايَةً فَيَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ دِيَانَةً وَيَقَعُ قَضَاءً قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَطَلَاقُ الْهَازِلِ وَطَلَاقُ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَسَبَقَ لِسَانُهُ بِالطَّلَاقِ وَاقِعٌ وَقَالَ الْكَمَالُ وَقَوْلُهُ: فِيمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ وَاقِعٌ أَيْ فِي الْقَضَاءِ ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ وَسَيَذْكُرُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ مِنْ الْوَثَاقِ يُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّهُ أَصَرْحُ صَرِيحٍ فِي الْبَابِ. اهـ.
هَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: خَارِجَةٌ عَنْ عِصْمَتِي. مُلْحَقًا بِالصَّرِيحِ أَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْكِنَايَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا إلَّا بِالنِّيَّةِ فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْوَجِيزِ لِبُرْهَانِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فَسَخْت النِّكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك وَلَمْ يَبْقَ بَيْنِي وَبَيْنَك لَا يَقَعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ خَارِجَةٌ عَنْ عِصْمَتِي مِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى مِنْ الْفَتَاوَى الْمَزْبُورَةِ وَأَفَادَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ أَنَّ الْمُخْطِئَ هُوَ الَّذِي أَرَادَ التَّكَلُّمَ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الطَّلَاقُ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَعْنَاهُ أَوْ غَافِلًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ بِأَلْفَاظٍ مُصَحَّفَةٍ يَقَعُ قَضَاءً فَقَطْ. اهـ. .

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِالتُّرْكِيَّةِ واربندن بوش أَوَّل يَعْنِي رُوحِي مِنِّي طَالِقَةً وَيُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا فِي الْعِدَّةِ بِدُونِ إذْنِهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ أَصْلًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ بوش أَوَّل رَجْعِيٌّ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو السُّعُودِ رَحِيمِيَّةٌ مِنْ الطَّلَاقِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَيَتَزَوَّجَنَّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ سِوَى الزَّوَاجِ وَلَا عَيَّنَ مُدَّةً وَلَا نَوَاهَا وَلَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِ فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ الْحَالُ مَا ذُكِرَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِمَا إذَا لَمْ يَتَزَوَّجْ وَفِي هَذِهِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست