responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 50
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَالْوَالِدُ وَالْعَمُّ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ خَادِمًا عِنْدَ عَمْرٍو وَقَالَ بِالتُّرْكِيَّةِ أَلْفَاظًا مَعْنَاهَا بِالْعَرَبِيَّةِ: لَا أَمْكُثُ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي بِذَلِكَ عَدَمَ خِدْمَةِ عَمْرٍو فَقِيلَ لَهُ إنَّ لَك فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ زَوْجَةً وَأَوْلَادًا فَقَالَ عَدَّيْت عَنْهَا وَعَنْ الْأَوْلَادِ وَلَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ طَلَاقًا أَصْلًا وَلَمْ يَكُنْ فِي حَالِ مُذَاكَرَتِهِ وَلَا فِي حَالِ غَضَبٍ مِنْ جِهَتِهَا بَلْ نِيَّتُهُ الْخَلَاصُ مِنْ خِدْمَةِ عَمْرٍو فَقَطْ فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يَقَعُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ وَفِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْأَيْمَانِ عَقِبَ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ مُفَصَّلَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ فَتَحَصَّلَ أَنَّ اللَّفْظَ إذَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَخَلَا عَنْ النِّيَّةِ وَعَنْ مُذَاكَرَتِهِ عَرَبِيًّا كَانَ اللَّفْظُ أَوْ غَيْرُهُ لَا يَقَعُ. اهـ. وَتَمَامُ التَّحْقِيقِ فِيهَا فَارْجِعْ إلَيْهَا إنْ رُمْت.
(أَقُولُ) وَهَذِهِ مَسَائِلُ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَذَكَرْتُهَا هُنَا لِتَعَلُّقِهَا بِالطَّلَاقِ مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهَا الْأَيْمَانَ كَأَكْثَرِ الْمَسَائِلِ الْمَارَّةِ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى جَمْعُهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لِتَسْهُلَ الْمُرَاجَعَةُ.

(سُئِلَ) فِي قَرَوِيٍّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَخَرَجَ مِنْهَا فَوْرًا بِنَفْسِهِ إلَى قَرْيَةٍ غَيْرِهَا ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا لِنَقْلِ أَهْلِهِ وَأَمْتَعْته وَلَمْ يَسْكُنْ فِيهَا وَنَقَلَهُمْ فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَزْبُورُ بِعَوْدِهِ كَمَا ذُكِرَ وَيَبَرُّ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا بِنَفْسِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ الْبَيْتَ وَالْمَحَلَّةُ فَخَرَجَ وَبَقِيَ مَتَاعُهُ وَأَهْلُهُ حَنِثَ بِخِلَافِ الْمِصْرِ وَالْقَرْيَةِ تَنْوِيرٌ فَإِنَّهُ يَبَرُّ بِنَفْسِهِ فَقَطْ عَلَائِيٌّ مِنْ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَخَرَجَ مِنْ سَاعَتِهِ لِطَلَبِ مَنْزِلٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِانْتِقَالُ مِنْ سَاعَتِهِ لِعَدَمِ تَيَسُّرِهِ حَتَّى بَقِيَ فِيهَا زَوْجَتُهُ وَمَتَاعُهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ الْمُسَاكَنَةِ رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَاشْتَغَلَ بِطَلَبِ دَارٍ أُخْرَى لِيَنْقُلَ إلَيْهَا الْأَهْلَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَجِدْ دَار أَيَّامًا وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ الْمَتَاعَ خَارِجَ الدَّارِ لَا يَكُونُ حَانِثًا. اهـ. قَالَ فِي النَّهْرِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مَنْ عَمَلِ النَّقْلِ فَصَارَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُسْتَثْنَاةً إذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي الطَّلَبِ وَهَذَا إذَا خَرَجَ مِنْ سَاعَتِهِ لِطَلَبِ الْمَنْزِلِ وَلَوْ أَخَذَ فِي النَّقْلَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَإِنْ لَمْ تَفُتْهُ النَّقَلَاتُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ النَّقْلُ بِأَسْرَعِ الْوُجُوهِ بَلْ بِقَدْرِ مَا يَصِيرُ نَاقِلًا فِي الْعُرْفِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِي الْعَلَائِيِّ عَلَى التَّنْوِيرِ وَالْمُلْتَقَى.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ ابْنٌ كَبِيرٌ حَائِكٌ يَحِيكُ عِنْدَ خَالِهِ بِالْأُجْرَةِ فَحَلَفَ زَيْدٌ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُخَلِّيهِ أَيْ لَا يَدَعُهُ يَشْتَغِلُ عِنْدَ خَالِهِ ثُمَّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ زَارَ الِابْنُ خَالَهُ وَطَلَبَ مِنْهُ خَالُهُ أَنْ يَشْتَغِلَ لَهُ وَيُسَاعِدَهُ فِي الْحِيَاكَةِ فَاشْتَغَلَ لَهُ شَيْئًا قَلِيلًا بِغَيْبَةِ أَبِيهِ وَبِدُونِ عِلْمِهِ وَرِضَاهُ وَتَخْلِيَتِهِ فَهَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى زَيْدٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ قَالَتْ إنْ تَرَكْت هَذَا الصَّبِيَّ يَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ فَكَذَا فَشَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَابَتْ عَنْهُ فَخَرَجَ لَا تَحْنَثُ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ نَوْعٍ فِي الْفَوْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ إنْ تَرَكْتُك تَعْمَلُ مَعَ فُلَانٍ فَكَذَا فَهُوَ عَلَى الْمَنْعِ بِالْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَعَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بَزَّازِيَّةٌ أَجَّرَ دَارِهِ سَنَةً ثُمَّ حَلَفَ وَقَالَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَا أَتْرُكُك فِي دَارِي فَإِذَا قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْ دَارِي فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ فَتَاوَى الصُّغْرَى حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ سَاكِنٌ دَارِهِ الْيَوْمَ وَالسَّاكِنُ ظَالِمٌ غَالِبٌ يَتَكَلَّفُ فِي إخْرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَالْيَمِينُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِاللِّسَانِ قُنْيَةٌ حَلَفَ لَا يَدَعُ فُلَانًا يَمُرُّ عَلَى هَذِهِ الْقَنْطَرَةِ فَمَنَعَهُ بِالْقَوْلِ يَكُونُ بَارًّا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَنْعَ بِالْفِعْلِ قَاضِي خَانْ وَتَمَامُهُ فِي رِسَالَةِ الشُّرُنْبُلَالِيِّ الْمُسَمَّاةِ أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ لِلتَّخَلُّصِ عَنْ مَحْظُورِ الْفِعَالِ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ لِدَارِ أَبِيهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي تَوَاجِرِهِ وَسَاكِنٌ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ثُمَّ دَخَلَتْهَا فَهَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ أَقُولُ وَتَقَدَّمَ مَا لَوْ كَانَتْ الدَّارُ مِلْكًا لَهُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَبْعَثُهَا إلَّا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست