responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 53
ارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا مَقْبُولًا مِنْهَا وَتُرِيدُ الْآنَ مُطَالَبَتَهُ بِمُؤَخَّرِهَا فَهَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْوَاقِعُ بِهِ أَيْ الْخُلْعِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى كَذَا مِنْ الْمَالِ أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ طَلِّقْنِي عَلَى كَذَا وَيَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى مَا فِيهِ مَالٌ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ فِي الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّ بَدَلَ الْخُلْعِ إذَا بَطَلَ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَعِوَضُ الطَّلَاقِ إذَا بَطَلَ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَذَا فِي شَرْحِ الدُّرَرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ طَلَاقٌ بَائِنٌ لِأَنَّهَا لَا تُسَلِّمُ الْمَالَ إلَّا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَذَلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ مِنَحٌ مِنْ الْخُلْعِ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَبْرَأْتُك مِنْ الْمَهْرِ بِشَرْطِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا يَقَعُ بَائِنًا لِلْمُقَابَلَةِ بِالْمَالِ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ أَبْرَأْتُك عَمَّا لِي عَلَيْك عَلَى طَلَاقِي فَفَعَلَ جَازَتْ الْبَرَاءَةُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بَحْرٌ مِنْ الْخُلْعِ.

(سُئِلَ) فِي مَرِيضَةٍ مَرَضَ الْمَوْتِ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا الَّذِي عَلَيْهِ بِسُؤَالِهَا ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةٍ غَيْرِهِ فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : يُنْظَرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إلَى مِيرَاثِهِ مِنْهَا وَإِلَى بَدَلِ الْخُلْعِ وَإِلَى ثُلُثِ مَالِهَا فَأَيُّ ذَلِكَ أَقَلُّ يَجِبُ لَهُ وَلَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْعِمَادِيَّةِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَ نَجْمُ الدِّينِ فِي الْخَصَائِلِ الْمَرْأَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا عَلَى مَهْرِهَا الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَقَدْ سَقَطَ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ وَصِيَّةٌ وَهُوَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَيَصِحُّ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَمَاتَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكُلُّ الْمَهْرِ وَصِيَّةٌ وَيَصِحُّ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الِاخْتِلَاعَ تَبَرُّعٌ وَإِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَبْقَ وَارِثًا لِرِضَاهُ بِالْفُرْقَةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْظَرُ إلَى الْأَقَلِّ مِنْ مِيرَاثِهِ وَمِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ فِي حَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُتَّهَمَانِ فِي الْأَقَلِّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قُلْنَا جَمِيعًا فِي طَلَاقهَا بِسُؤَالِهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَنْقَضِ أَنَّ فِيمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يُنْظَرُ إلَى قَدْرِ حَقِّ الزَّوْجِ فِي الْمِيرَاثِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الثُّلُثِ فَيُسَلَّمُ لِلزَّوْجِ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فِي الْمِيرَاثِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يُنْظَرُ إلَى الثُّلُثِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الْمِيرَاثِ فَيُسَلَّمُ لَهُ قَدْرُ حَقِّهِ مِنْ الْمِيرَاثِ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ دُونَ ثُلُثِ الْمَالِ إذَا كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ نَقَلَهُ فِي الْمُحِيطِ اهـ.

(سُئِلَ) فِي صَغِيرَةٍ مُمَيِّزَةٍ عَاقِلَةٍ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا عَلَى جَمِيعِ مَهْرِهَا وَخَلَعَهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ عَنْ وَرَثَةٍ وَتَرِكَةٍ فَمَا الْحُكْمُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَتْ صَغِيرَةً فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَهْرِ فَلِوَلِيِّهَا أَخْذُ نِصْفِ صَدَاقِهَا الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَإِنْ قَبِلَتْ وَهِيَ عَاقِلَةٌ تَعْقِلُ أَنَّ النِّكَاحَ جَلْبٌ وَالْخُلْعُ سَالِبٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يَلْزَمُهَا أَطْلَقَ فِي مَالِهَا فَشَمَلَ مَهْرَهَا الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْخُلْعُ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ مَالٍ آخَرَ سَوَاءٌ فِي الصَّحِيحِ اهـ. بَحْرٌ وَفِيهِ عَنْ جَوَامِعِ الْفِقْهِ طَلَّقَهَا بِمَهْرِهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَاقِلَةٌ فَقَبِلَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةً وَلَا يَبْرَأُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحَيْ التَّنْوِيرِ لِلْمُصَنِّفِ وَالْعَلَائِيِّ.
(أَقُولُ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْمَالُ فِي كُلٍّ مِنْ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ لَكِنْ فِي الْخَلْعِ يَقَعُ الْبَائِنُ وَفِي الطَّلَاقِ يَقَعُ الرَّجْعِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَنْظُومَةِ أَنَّ خُلْعَ الصَّغِيرَةِ بِمَالٍ مَعَ الزَّوْجِ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ يَقَعُ الْبَائِنُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ يَقَعُ الرَّجْعِيُّ.

(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْمَرِيضِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست