responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 67
الصَّغِيرَ الْمَذْكُورَ جُزْؤُهَا وَإِنْ قُلْنَا بِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فَرْضًا وَرَدًّا وَأَمَّا الْعَمَّانِ فَإِنَّهُمَا يُعَدَّانِ كَأَنَّهُمَا مَعْدُومَانِ لِعُسْرِهِمَا كَمَا بُسِطَ فِي مَحَلِّهِ هَذَا مَا ظَهَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَقُولُ) مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ مِنْ أَشْكَلِ الْمُشْكِلَاتِ إذْ لَمْ يَذْكُرُوا لَهَا ضَابِطًا يَجْمَعُهَا بَلْ تَرَاهُمْ تَارَةً اعْتَبَرُوا فِيهَا الْقُرْبَ وَالْجُزْئِيَّةَ دُونَ الْإِرْثِ وَتَارَةً اعْتَبَرُوا الْإِرْثَ وَتَارَةً اعْتَبَرُوا التَّرْجِيحَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْفَقِيرِ ابْنٌ وَبِنْتٌ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا سَوِيَّةً لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ دُونَ الْإِرْثِ وَكَذَا فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ وَإِنْ وَرِثَتَا.
وَفِي ابْنٍ وَأَبٍ عَلَى الِابْنِ فَقَطْ لِتَرَجُّحِهِ بِ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك» وَفِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ الْإِرْثِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ مَعَ أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ فَإِنَّ الْفَقِيرَ جُزْءٌ لِلْجَدِّ وَابْنُ ابْنِهِ جُزْءٌ مِنْهُ وَدَرَجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَفِي أُمٍّ وَعَصَبَةٍ كَأَخٍ شَقِيقٍ أَوْ ابْنِهِ أَوْ عَمٍّ أَوْ جَدٍّ لِأَبٍ تَجِبُ عَلَى الْأُمِّ وَعَلَى الْعَصَبَةِ أَثْلَاثًا اعْتِبَارًا بِالْإِرْثِ مَعَ أَنَّ الْأُمَّ اخْتَصَّتْ بِالْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْهُمْ وَكَذَا فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ تَجِبُ كَالْإِرْثِ وَفِي عَمٍّ وَجَدٍّ لِأُمٍّ عَلَى الْجَدِّ مَعَ أَنَّ الْعَمَّ هُوَ الْوَارِثُ وَفِي أُمٍّ وَجَدٍّ لِأُمٍّ عَلَى الْأُمِّ فَقَدَّمُوا فِيهِ الْأُمَّ عَلَى الْجَدِّ لِأُمٍّ لِقُرْبِهَا وَلَمْ يُقَدِّمُوهَا عَلَى الْعَمِّ وَالْأَخِ وَابْنِهِ لِلْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ فِيهَا دُونَهُمْ مَعَ أَنَّ الْجَدَّ لِأُمٍّ أَرْجَحُ مِنْهُمْ بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْت الْأَمْرَ كَذَلِكَ حِينَ وُصُولِي فِي الْكِتَابَةِ إلَى هَذَا الْبَابِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ 1235 أَلْف وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِذَلِكَ الْجُهْدِ فِي تَحْرِيرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي رِسَالَةٍ سَمَّيْتهَا تَحْرِيرَ النُّقُولِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ وَرَتَّبْتهَا عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ.
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) : فِي نَقْلِ عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ.
(وَالثَّانِي) : فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهَا وَالْجَوَابُ عَنْهَا وَبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهَا
(وَالثَّالِثُ) : فِي بَيَانِ زُبْدَةِ مَا تَحَصَّلَ مِنْ الْفَصْلَيْنِ وَاخْتِرَاعِ ضَابِطٍ جَامِعٍ لِلْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرُوهَا وَالْقَوَاعِدِ الَّتِي قَرَّرُوهَا مُشْتَمِلٍ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ أَنْوَاعِ قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ عَزْوِ كُلِّ فَرْعٍ إلَى مَحَلِّهِ وَإِرْجَاعِ كُلِّ شَيْءٍ إلَى أَصْلِهِ بِحَيْثُ إذَا وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ تَكُونُ سَهْلَةَ الْمُرَاجَعَةِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ الضَّابِطِ الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَهُوَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ إذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَ الْوُجُوبِ وَالثَّانِي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونُوا فُرُوعًا فَقَطْ أَوْ فُرُوعًا وَحَوَاشِيَ أَوْ فُرُوعًا وَأُصُولًا أَوْ فُرُوعًا وَأُصُولًا وَحَوَاشِي أَوْ أُصُولًا فَقَطْ أَوْ أُصُولًا وَحَوَاشِي أَوْ حَوَاشِي فَقَطْ فَالْأَقْسَامُ سَبْعَةٌ
(الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) : إذَا كَانُوا فُرُوعًا فَقَطْ اُعْتُبِرَ فِيهِمْ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ أَيْ اُعْتُبِرَ الْأَقْرَبُ جُزْئِيَّةً إنْ تَفَاوَتُوا قُرْبًا فِيهَا وَلَا عِبْرَةَ فِيهِ لِلْإِرْثِ أَصْلًا فَفِي وَلَدَيْنِ وَلَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِيًّا أَوْ أُنْثَى تَجِبُ عَلَيْهِمَا سَوِيَّةً ذَخِيرَةٌ وَفِي ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ عَلَى الِابْنِ فَقَطْ لِقُرْبِهِ بَدَائِعُ وَكَذَا تَجِبُ فِي بِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ لِقُرْبِهَا ذَخِيرَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ لِابْنِ ابْنٍ عَلَى بِنْتِ بِنْتٍ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْوَارِثَ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ عَلَى الْبَحْرِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَلِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْإِرْثِ فِي الْأَوْلَادِ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ أَثْلَاثًا فِي ابْنٍ وَبِنْتٍ وَلِمَا لَزِمَ الِابْنَ النَّصْرَانِيَّ شَيْءٌ لِأَبِيهِ الْمُسْلِمِ
(الْقِسْمُ الثَّانِي) إذَا كَانُوا فُرُوعًا وَحَوَاشِيَ فَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا دُونَ الْإِرْثِ وَتَسْقُطُ الْحَوَاشِي بِالْجُزْئِيَّةِ فَفِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ وَإِنْ وَرِثَتَا بَدَائِعُ وَذَخِيرَةٌ فَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِعَدَمِ الْجُزْئِيَّةِ وَلِكَوْنِ الْبِنْتِ أَقْرَبَ وَفِي ابْنٍ نَصْرَانِيٍّ وَأَخٍ مُسْلِمٍ عَلَى الِابْنِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الْأَخَ ذَخِيرَةٌ أَيْ لِاخْتِصَاصِ الِابْنِ بِالْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَفِي وَلَدِ بِنْتٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ عَلَى وَلَدِ الْبِنْتِ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ ذَخِيرَةٌ أَيْ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ لِإِدْلَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَاسِطَةٍ وَمُرَادُنَا بِالْحَوَاشِي مَنْ لَيْسَ أَصْلًا وَلَا فَرْعًا فَيَشْمَلُ مَا فِي الذَّخِيرَةِ لَوْ لَهُ بِنْتٌ وَمَوْلَى عَتَاقَةٍ فَعَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ وَإِنْ وَرِثَا أَيْ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ.
(الْقَسَمُ الثَّالِثُ) : إذَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست