responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 70
لَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا إذَا ادَّعَى الْفَقْرَ.
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي أَيْتَامٍ فُقَرَاءَ فِي حَضَانَةِ أُمِّهِمْ الْفَقِيرَةِ وَلَهُمْ عَمٌّ غَائِبٌ لَهُ مَالٌ تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ تُرِيدُ الْأُمُّ فَرْضَ نَفَقَتِهِمْ فِي مَالِ عَمِّهِمْ الْمَذْكُورِ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِهِ الرَّمْلِيِّ.

(سُئِلَ) فِي ذِمِّيٍّ مُعْسِرٍ فَقِيرٍ مَرِيضٍ عَاجِزٍ عَنْ الْكَسْبِ لَهُ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ ذِمِّيَّةٌ مُوسِرَةٌ وَأَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا كَسْبَ لَهُمْ وَلَا مَالَ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهِ عَلَى أُخْتِهِ الْمَذْكُورَةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَنَقْلُهَا مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ زَوْجَتَانِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَتَضَرَّرَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكْنَى مَعَ الْأُخْرَى وَطَلَبَتْ مَسْكَنًا شَرْعِيًّا فَهَيَّأَ لَهَا دَارًا مُلَاصِقَةً لِتِلْكَ الدَّارِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ وَلَهَا غَلَقٌ مُسْتَقِلٌّ وَمَطْبَخٌ وَبَيْتُ خَلَاءٍ وَمَرَافِقُ عَلَى حِدَةٍ وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ وَلَهَا جِيرَانٌ صَالِحُونَ فَامْتَنَعَتْ عَنْ السُّكْنَى فِيهَا مُتَعَلِّلَةً بِكَوْنِهَا مُلَاصِقَةً لِسَكَنِ ضَرَّتِهَا فَهَلْ تُؤْمَرُ بِإِطَاعَتِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَعَلُّلِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ كَبِيرَةً وَفِيهَا مَنَازِلُ أَوْ بُيُوتٌ وَلِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ وَغَلَقٌ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي بَيْتٍ مِنْهَا لِحُصُولِ كِفَايَتِهَا بِهِ إذَا اسْتَغْنَتْ بِهِ وَبِمَرَافِقِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إحْضَارُ مَنْ يُؤْنِسُهَا إلَّا إذَا كَانَ لَهَا خَادِمُ مِلْكٍ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا إذَا كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا خَادِمٌ فَقَضَاءُ حَوَائِجِهَا عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ عَلَيْهِ كِفَايَتَهَا وَسُكْنَاهَا بَيْنَ أَقْوَامٍ صَالِحِينَ بِحَيْثُ لَا تَسْتَوْحِشُ اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ وَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَالْخَانِيَّةِ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيهَا بُيُوتٌ وَأَعْطَى لَهَا بَيْتًا يُغْلَقُ وَيُفْتَحُ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْتًا آخَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ أَحَدٌ مِنْ أَحْمَاءِ الزَّوْجِ يُؤْذِيهَا اهـ قَالَ فِي الْمِنَحِ فَفَهِمَ شَيْخُنَا يَعْنِي صَاحِبَ الْبَحْرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ثَمَّةَ الْإِشَارَةُ إلَى الدَّارِ لَا الْبَيْتِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهَا لَكِنْ كَلَامُ الْبَزَّازِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ خُلُوُّ الْبَيْتِ الَّذِي لَهَا مِنْ الْإِحْمَاءِ لَا الدَّارِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ أَبَتْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَحْمَاءِ الزَّوْجِ وَفِي الدَّارِ بُيُوتٌ إنْ فَرَّغَ لَهَا بَيْتًا لَهُ غَلَقٌ عَلَى حِدَةٍ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَا تُمَكَّنُ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِبَيْتٍ آخَرَ اهـ فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى الْبَيْتِ الْمُفَرَّغِ لَهَا لَا إلَى الدَّارِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ مِنْ الْأَحْمَاءِ مَنْ يُؤْذِيهَا وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَزَّازِيِّ وَفَرَّقَ فِي الْمُلْتَقَطِ لِصَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي دَارٍ وَأَسْكَنَ كُلًّا فِي بَيْتٍ لَهُ غَلَقٌ عَلَى حِدَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِبَيْتٍ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَفَّرُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا حَقُّهَا إلَّا إذَا كَانَ لَهَا دَارٌ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَحْمَاءِ فَإِنَّ الْمُنَافَرَةَ فِي الضَّرَائِرِ أَوْفَرُ اهـ.
قَالَ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ أَقُولُ كَلَامُ الْبَزَّازِيَّةِ فِي شَيْءٍ وَالْخَانِيَّةُ فِي غَيْرِهِ فَهُمَا فَرْعَانِ فَفَرْعُ الْخَانِيَّةِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَحْمَاءِ الزَّوْجِ يُؤْذِيهَا وَفَرْعُ الْبَزَّازِيَّةِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مُطْلَقًا إذْ الْمُرَادُ بِالْأَذِيَّةِ الْأَذِيَّةُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِذَا أَخْلَى لَهَا بَيْتًا لَهُ غَلَقٌ مِنْ دَارٍ فِيهَا أَحْمَاؤُهَا وَلَا يَضُرُّونَهَا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ غَيْرِهِ وَإِنْ آذَوْهَا لَهَا طَلَبُ غَيْرِهِ وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ فِي الْخَانِيَّةِ بِخِلَافِ الْبَيْتِ إذَا كَانَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَهَا طَلَبَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذُوهَا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَمَا فَهِمَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ صَحِيحٌ فِي مَحَلِّهِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي فَتَأَمَّلْ. اهـ
(أَقُولُ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ ضَرَّةٌ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ يُؤْذِيهَا لَمْ يَكْفِ بَيْتٌ مِنْهَا لَهُ غَلَقٌ وَمَرَافِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُؤْذِيهَا كَفَى وَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الْبَيْتِ أَحَدٌ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا هَذَا وَفِي الْبَحْرِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْكَنَ أَيْضًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ حَالِهِمَا كَمَا فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ فَلَيْسَ مَسْكَنُ الْأَغْنِيَاءِ كَمَسْكَنِ الْفُقَرَاءِ فَقَوْلُهُمْ يُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ حَالُهُمَا يَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ إذَا أُطْلِقَتْ تَنْصَرِفُ إلَى الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى اهـ مُلَخَّصًا وَنَحْوُهُ فِي النَّهْرِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَسْكَنَ زَوْجَتَهُ فِي مَسْكَنٍ شَرْعِيٍّ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست