responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 100
الفتوى رقم (28)
السؤال
ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية؟
الجواب
الامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات

سَوْم
يقال في اللغة: سامَ البائع السلعة سَوْمًا, أي عَرَضَها للبيع وذكر ثمنها.
وسامَ المشتري المبيعَ واستامه سَوْمًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع.
والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما, ويطلبها صاحبه بثمن دونه.
قال الراغب: السَّوْم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء, فهو لفظ مركبٌ من الذهاب والابتغاء.
وأُجريَ مجرى الذهاب في قولهم (سامت الإبلُ, فهي سائمة) ومجرى الابتغاء في قولهم (سُمْتُ كذا) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.
وحديث النهي عن سَوْم الإنسان على سَوْم أخيه, يعني لا يشتري على شرائه, ويجوز حملُه على البائع أيضًا, كأن يعرضَ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن ما, فيركن إليه ويتجه للإقدام على شرائها, فيقول له آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.
أما مصطلح (القبض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئًا على أن يشتريه إن أعجبه) .
و (القبضُ على سوم النظر) هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يُفْصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه. والقبض على سوم الشراء معروف عند جماهير الفقهاء, بخلاف القبض على سوم النظر فإنه غير مستعمل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/153, المطلع ص 913, المغرب 1/324, الزاهر ص 691 , التوقيف ص 914, المفردات ص 563, التعريفات الفقهية ص 923 , ص 923, م 892, 992 من المجلة العدلية, مجمع الضمانات ص 412 الفتاوى الطرسوسية ص 152 وما بعدها) .

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست