responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1006
الفتوى رقم (48)
السؤال
نظرا لطلب بعض العملاء إدارة ممتلكاتهم من قبل البنك مقابل أجور وأتعاب فقد تم إعداد لائحة بالأتعاب والأجور والوكالة الخاصة بذلك مع المستشار القانوني للبنك نرفق لكم نسخة عن لائحة الأتعاب والوكالة العامة بهذا الخصوص للتكرم ببيان الرأي الشرعي فيها
لائحة الأتعاب والأجور لخدمات الإدارة
المادة الأولي: يستوفي البنك الإسلامي الأردني الأجور التالي بيانها لقاء قيامه بإدارة أموال عملائه:
1 - إدارة وتأجير الأموال غير المنقولة نسبة (%) بالمائة سنويا من مجموع الإيرادات وتشمل بدلات الإيجار وبدلات الخلو وبدلات المفتاحية أو أي إيراد آخر لقاء الإشراف والإدارة والتأجير وتحديد الإيجار وتحصيل البدلات
2 - الإصلاحات والترميمات في العقارات: نسبة (%) بالمائة من قيمة النفقات التي يصرفها البنك عن العميل لإجراء الإصلاحات أو الترميمات في عقارات العميل
3 - المعاملات القضائية والإدارية: نسبة (%) بالمائة من مجموع النفقات والضرائب الحكومية والرسوم وأتعاب المحاماة التي يتولى البنك إنفاقها بالنيابة عن العميل في متابعة القضايا في المحاكم والمعاملات الإدارية ومعاملات التسجيل مقابل الخدمات التي يقدمها البنك
المادة الثانية: يتحمل العميل بالإضافة للأجور المبينة في هذه اللائحة جميع المصاريف والنفقات التي تنشأ عن الخدمات التي يتولى البنك القيام بها بالوكالة عنه بما في ذلك نفقات الطوابع والبريد والتليفون والتلغراف والتلكس وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها بما في ذلك الرسوم الحكومية والبلدية ورسوم الغرف التجارية وأية رسوم ومصاريف إدارية وقضائية وأتعاب المحاماة والمحكمين والخبراء وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة وأيضا فإن عبارة الكتاب توحي بأن الهدف أن يتوصل البنك إلى الزيادة دون أن يتعرض للخسارة وبذلك لا تكون هذه المعاملات خاضعة لقاعدة الربح والخسارة كما تقتضيه المشاركة الشرعية لذلك فإني لا أوصي بالسير في هذه المعاملات التي يحيطها الشك من كل جانب إلا إذا عدلت الصورة وأصبحت خاضعة للربح والخسارة حسب الوجه الشرعي ووافقت عليها
المادة الثالثة: تستحق أجور البنك المبينة في هذه اللائحة حال القيام بالخدمات المقتضاة للعميل وتقيد على حسابه مع النفقات المشار إليها في المادة الثانية
المادة الرابعة: يحق للبنك في أي وقت يشاء تعديل الأجور الواردة في هذه اللائحة وإضافة أجور جديدة ويعتبر أي تعديل ساري المفعول من تاريخه شريطة إشعار العميل بذلك على عنوانه المثبت لدى البنك وللعميل حق الاعتراض خلال مدة أقصاها (1) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالبريد المسجل وفي الحالة الأخيرة يحق للبنك قبول الاعتراض أو فسخ هذا العقد وتوقيع العميل إشعارا باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة؟
الجواب
بالإشارة إلى كتابكم وإلى المناقشة التي دارت بيننا في البنك حول موضوع الكتاب المرفق به توكيل للبنك وكتاب يتضمن اتفاق العميل مع البنك على أن يتقاضى البنك مقابل أعمال الإدارة المبينة أجورا بموجب لائحة الأتعاب المرفقة وبما أن تلك الملحقات لا تتضمن شرطا مخالفا للشرع يحل حراما أو يحرم حلالا وبما أن الأصل في الشروط الصحة فإن تلك الملحقات بما تضمنته سائغة شرعا وإنني أوافق على السير بمقتضاها

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1006
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست