responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 108
الفتوى رقم (14)
السؤال
ما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات الطالبة؟
الجواب
إن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام

صُورِيَّة
الصوريةُ في اللغة مأخوذةٌ من صَوَّرَ الشيءَ: إذا أبرزَ له صورةً, أي شكلا.
والصوري نسبةٌ إلى الصورة.
والصوريَّةُ تعني: إظهار تصرف قصدًا, وإبطانَ غيره, مع إرادة ذلك المُبْطَن, وهي على نوعين:
صورية مطلقة: وهي صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرف لا وجود له في. الحقيقة.
وصورية نسبية بالتستر: وهي إخفاءُ تصرف في صورة تصرف آخر. كإخفاء هبة في صورة بيع.
أمّا مصطلح (صورية العقود) فهو حديث الاستعمال, ومعناه أن يكون اتفاق الطرفين في العقد ظاهريًا فقط, أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه.
فإذا وجد هذا النوع من الاتفاق بين طرفين كان العقد صوريًا, أي فيه مظهر العقد وصورته فقط, لا حقيقته وجوهره.
وتتجلى صورية العقود في حالتين: حالة المواضعة, وحالة الهزل. فأما المواضعة: فهي أن يتفق المتعاقدان سرًّا على خلاف ما سيعلنان.
وقد تكون المواضعة في أصل العقد, أو في البدل أو في الشخص. وأما الهزل: فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه أحكامه وآثاره الشرعية.
ويعرف ذلك إما بتصريح مقارن للعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن الأحوال التي تدلّ على أن المتكلم هازل أو مستهزىء.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المدخل الفقهي للزرقا ص 653 - 563 , معجم لغة الفقهاء ص 872) .

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست