responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1158
فتوى رقم (14)
السؤال
أولا: هل يمكن تخصيص جزء من زكاة الأسهم والزكاة التي تجمع من المواطنين (للصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء والمحتاجين) الذين نوي السيد وزير التربية والتوجيه ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي إنشاءه؟
ثانيا: هل يمكن اعتبار المؤسسات الخيرية وجمعيات البر والتبشير مصارف مناسبة للزكاة بدلا من أو إلى جانب الأفراد؟
الجواب
إجابة عن الاستفسار حول تخصيص جزء من الزكاة للصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء المحتاجين:
أولا: الإجابة عن الجزء الأول من الاستفسار:
الفقراء هم أول من ذكرهم الله من المستحقين للزكاة في قوله تعالى:
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والفقير هو الذي لا يملك كفايته من الطعام واللباس والسكن ما لابد له منه لنفسه ولمن يعوله ويكون مع ذلك غير قادر على الكسب أو لا يجد طريقا للكسب لما رواه عبد الله بن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وما رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال:
إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وطالب العلم الفقير الذي يشغله طلب العلم عن الكسب تجوز له الزكاة إن كان قويا لأن انشغاله بالعلم يجعله في حكم العاجز عن الكسب واشترط بعض الفقهاء لجواز إعطاء الزكاة لطالب العلم أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به وألا يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب وعلى هذا فإن الهيئة ترى أن زكاة أسهم البنك والزكاة التي تجمع من المواطنين الذين يفوضون البنك في صرفها للمستحقين يجوز تخصيص جزء منها إلى (الصندوق القومي لرعاية الطلاب الفقراء والمحتاجين) ما دامت الأموال التي توضع في هذا الصندوق ستصرف على الطلبة الفقراء خاصة دون غيرهم على قدر ما يكفي لحاجتهم مع مراعاة أن يكون هؤلاء الطلبة ممن يرجى أن ينتفع المسلمون بعلمهم
ثانيا: الإجابة عن الجزء الثاني من الاستفسار:
(أ) اعتبار المؤسسات الخيرية وجمعيات البر مصارف للزكاة: المؤسسات الخيرية وجمعيات البر منها ما يجوز اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة ومنها ما لا يجوز اعتباره مصرفا فالتي يجوز اعتبارها مصرفا هي:
(1) المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تتولى رعاية الفقراء والمساكين فهذه يجوز أن تعطى من مال الزكاة لتصرفه على الفقراء والمساكين الذين تتولى رعايتهم والمصرف في هذه الحالة حقيقة هم الفقراء والمساكين وليس المؤسسات أو الجمعيات
(2) المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تعمل على إعادة تطبيق شريعة الله والجمعيات التي تدعو إلى الإسلام الصحيح بين المسلمين والجمعيات التي تبلغ رسالة الإسلام إلى غير المسلمين كل هذه وأمثالها يجوز أن تعطى من مال الزكاة على أن ما تقوم به ضرب من الجهاد فيدخل في مصرف
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
أما المؤسسات الخيرية وجمعيات البر التي تصرف ما تجمعه من أموال على أعمال خيرية عامة لا يتضح فيها معنى الجهاد فهذه ليست من مصارف الزكاة لأنها لا تدخل في واحد من المصارف الثمانية التي حددها القرآن ولا يشملها
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
في رأي جمهور الفقهاء وهو ما ترى الهيئة الأخذ به
(ب) اعتبار جمعيات التبشير من مصارف الزكاة: جمعيات التبشير يجوز أن تكون مصرفا للزكاة باعتبارين:
الأول: باعتبارها جمعيات تعمل للدعوة إلى الإسلام ونشره وهذا كما قلنا ضرب من الجهاد يجعلها داخلة في مصرف
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
الثاني: باعتبار أنها تصرف أموال الزكاة على المسلمين حديثي العهد بالإسلام ليثبتوا على الإسلام وعلى غير المسلمين ليدخلوا في الإسلام وهؤلاء يدخلون في صنف
(سورة:9, آية:60)
المؤلفة قلوبهم
وهو أحد مصارف الزكاة
(ج) بقي بعد هذه الإجابة عما جاء في آخر الاستفسار من اعتبار هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية مصارف بدلا أو إلى جانب الأفراد: هذا الجزء من الاستفسار يتصل بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهي كيفية توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية هل يجب استيعابهم جميعا والتسوية بينهم أم يجوز أن يخص بالزكاة صنف دون الأخرين وأن يفاضل بينهم؟ وترى الهيئة بالنسبة لما ورد في الاستفسار أن يعطي البنك المؤسسات الخيرية وجميعات البر والتبشير إلى جانب الأفراد الفقراء وأن يكون النصيب الأكبر للفقراء لأن إغناءهم هو الهدف الأول من الزكاة ولهذا بدأ القرآن بهم وخصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
ولا يجوز أن تعطى الزكاة كلها للمؤسسات والجمعيات إلا إذا كانت المؤسسات والجمعيات تنفق أموال الزكاة على الفقراء

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست