responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1196
فتوى رقم (20)
السؤال
هل يجوز لبيت الزكاة أن يستلم زكاة الفطر نقدا ويوزعها عينا على النحو التالي: يتسلم بيت الزكاة زكاة الفطر نقدا من الراغبين في ذلك ويكون البيت بمثابة الوكيل في إخراجها عنهم عينا ومن ثم يقوم البيت بتسليم الأسر المستحقة كوبونات بمبالغ معينة ليتم استلام المواد الغذائية بواسطتها من إحدى الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية المنتشرة في الكويت وبذلك يسهل إخراج زكاة الفطر ويسهل دفعها إلى المستحقين دون خسارة للزكاة العينية أو زيادة في التكلفة أو عدم ملائمة لحاجات المستحقين؟
الجواب
إذا شرط المزكي إخراج زكاته نقدا أو عينا فينبغي التقيد بشرطه لما فيه من إحداث الطمأنينة عند من يرى أن إخراجها بالقيمة لا تبرئ الذمة أو عند من يفضل إخراج القيمة لأنها أنفع للفقير (وإن كان هذا الشرط ليس ملزما لبيت الزكاة باعتباره وكيلا عن المستحقين لأنه مفوض إليه ذلك رسميا والطريقة المشار إليها في السؤال جائزة لما فيها من المصلحة)

نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست